(( الحديث العاشر ))
وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ الْحارثِ أَنّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيي بِنْتَ أَبي إهَابٍ فَجَاءَت امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكما فَسَأَلَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟" فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ .
س: ما تعريف الراوي ؟
() هو أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي أسلم يوم الفتح يعد في أهل مكة .
--
س: من هذه المرأه التي جاءت إلى أم يحى فقالت أرضعتهم ؟
(فجاءت امرأةٌ) قال المصنف : لم أعرف اسمها .
--
س: ما هي الفوائد والأحكام ؟
1- الحديث دليل على أنه شهادة المرضعة وحدها تقبل .
2- يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك .
3- هذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظانّ الاشتباه .
--
س: ما هو العدد المعقول في شهادة الرضاع ؟
الحديث دليل على أنه شهادة المرضعة وحدها تقبل .
وقال مالك: إنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان .
وذهب الهادوية والحنفية إلى أن الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة.
--
س: لماذا لم يقبل شهادة المرضعه ؟
ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها .
--
س:هذا الحديث محمول على ماذا ؟
· محمول على الاستحباب والتحرز عن مظانّ الاشتباه .
· وجوب التفريق ، وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات وأجابه بقوله: "كيف وقد قيل" وفي بعض ألفاظه: "دعها" وفي رواية الدارقطني: "لا خير لك فيها" .
--
س: ما حكم التفريق عندما تأتي إمرأه وتقول لقد أرضعتكما ؟
وجوب التفريق ، وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات وأجابه بقوله: "كيف وقد قيل" وفي بعض ألفاظه: "دعها" وفي رواية الدارقطني: "لا خير لك فيها" .
--
س: ما العله في الإكتفاء في شهادة المرأه الواحده ؟
· يكتفى بشهادة أمرأة واحدة والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره، فكذا هنا .
--