2010- 4- 21
|
#11
|
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حديث 4 "سبل السلام"
(( باب النفقات )) ---------------- "الحديث الأول" عَن عَائِشَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: دَخَلَتْ هِنْد بِنْتُ عُتْبَةَ ــــ امْرَأَةُ أَبي سُفْيَانَ ــــ عَلى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنّ أَبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحيحٌ لا يُعْطِيني من النّفَقَةِ مَا يَكْفِيني ويكفي بَنيَّ إلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" مُتّفَقٌ عَلَيهِ.
س: ماتعريف النفقة ؟ جمع : نفقة ، والمُراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما . -- س: من هي هند بنت عتبة ؟ هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن شمس بن عبدالمناف ، أسلمت عام الفتح في مكه بعد إسلام زوجها ، قُتل أبوها عُتبة وعمّها شيبة وأخوها الوليد بن عُتبة يوم بدر ، فشق عليها ذلك ، فلما قُتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها ، توفيت في المحرم سنة 14 وقيل غير ذلك . -- س: من هو أبو سُفيان ؟ أسمه صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس ، من رؤساء قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جُند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح ، وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، وكانت وفاته في خلافة "عثمان" سنة 32 للهجرة . -- س: ماتعريف الشح وما الفرق بينه وبين البخل ؟ الشح : البخل مع حرص ، فهو أخص من البخل . والبخل يختصّ بمنع المال ، والشح بكل شيء . -- س: على ماذا دل الحديث ؟ الحديث فيه دليل على : () جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاشتكاء والفتيا وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة .
() ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج .
() وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير .
-- س: ما المواضع التي أجازوا فيها الغيبة ؟ أو – هل يجوز الغيبة في مثل هذا الموضع ولماذا ؟ إذا كان على وجه الإشتكاء والفتيا . -- س: ما حكم نفقة الزوجة والأولاد على الزوج ، وإن كان الولد كبيراً ، وما دليل ذلك ؟ وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج وظاهره وإن كان الولد كبيراً لعموم اللفظ وعدم الاستفصال فإن أتى ما يخصصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاض بذلك. -- س: ما هو الحد الواجب من النفقة ؟ الرأي الأول - الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة وإلى هذا ذهب جماهير العلماء وعليه دل قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
الرأي الثاني - إنها مقدرة بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدّان والمتوسط مدّ ونصف والمعسر مدّ وعن الهادي كل يوم مدّان وفي كل شهر درهمان .
وعن أبي يعلى الواجب من الخبز رطلان كل يوم في حق المعسر والموسر وإنما يختلفان في الجودة وغيرها.
قال النووي: وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير " يؤيد الرأي الأول"
--
س: قولها :"إلا ما أخذت من ماله" دليل على ماذا ؟
§ دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تمرد الأب.
§ وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه لأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سلم أقرها على الأخذ في ذلك ولم يذكر لها أنه حرام وقد سألته هل عليها جناح ؟
§ فأجاب بالإباحة في المستقبل وأقرها على الأخذ في الماضي .
§ وقد ورد في بعض ألفاظه في البخاري: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف .
--
س: "خذي ما يكفيك وولدك " ما الإحتمالات في ذلك ؟!
1- حكم. 2- فُتيا.
قوله: "خذي ما يكفيك وولدك" يحتمل أنه فتيا منه صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أنه حكم.
--
س: عللي - وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه ؟!
لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها في الأخذ في ذلك ولم يذكر لها أنه حرام .
وقد سألته هل عليها جُناح ؟ فأجاب عليها بالإباحة في المُستقبل وأقرها على الأخذ في الماضي .
وقد ورد في بعض ألفاظه في البخاري "لا حرج عليك أن تعطيهم بالمعروف" .
--
س: ما هي شروط الحكم على الغائب ؟
فيه دليل على الغائب من دون نصب وكيل عنه
لكنه قال النووي : () شرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد .
() أو متعززاً لا يقدر عليه .
() أو متعذراً ولم يكن أبو سفيان فيه شيء من هذه بل كان حاضراً .
--
س: هل أجاز لها الطعام الرطب واليابس ؟!
أخرج الحاكم في تفسير الممتحنة في المستدرك: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما اشترط في البيعة على النساء : ولا يسرقن ، قالت هند : لا أبايعك على السرقة إني أسرق من زوجي، فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه فقال: أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا وهذا المذكور يدل على أنه قضى على حاضر إلا إنه خلاف ما بوب له البخاري .
--
س: القصة مترددة بين كونه فتيا وبين كونه حكماً وكونه فتيا أقرب ؟!
لأنه لم يطالبها ببينة ولا استحلفها وقد قيل : إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا يميناً فهو حجة لمن يقول إنه يحكم الحاكم بعلمه. إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليلاً على معين من صور الاحتمال .
--
س: الحديث فيه دليل على ماذا ؟
إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده. وعلى أن لها الأخذ من ماله إن لم يقم بكفايتها .
--
|
|
|
|
|
|