عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 4- 21   #12
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"







"الحديث الثاني"



وَعَنْ طَارقٍ الْمُحَاربيِّ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَدِمْنَا المَدينَةَ فإذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَائِمٌ عَلى المِنْبر يَخْطُبُ النّاسَ وَيَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأَ بمَنْ تَعُولُ: أُمّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ" روَاهُ النّسَائي وَصَحّحَهُ ابنُ حِبّانَ والدَّارَقُطْنيُّ .



س: من هو طارق ؟

هو طارق بن عبد الله المحاربي روى عنه جامع بن شداد وربعي ابن حراش .

--

س: بماذا تم تفسير اليد العليا وبماذا تم تفسير اليد السفلى ؟



فسر في النهاية اليد العليا : بالمعطية أو المنفقة . واليد السفلى بالمانعة أو السائلة.

--

س: على ماذا دل هذا الترتيب ؟

دل هذا الترتيب على أن الأم أحق من الأب بالبر .

--

س: فمن لم يجد كفايته لأحد أبويه فمن يخص ؟

فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص بها الأمّ .

وقد نبه القرآن على زيادة حق الأمّ في قوله: {ووصينا الإنسان بوالديه كُرهاً}.

--

س: ما حكم الإنفاق على القريب ؟

وفي قوله: وأختك وأخاك ثم أدناك إلى آخره دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر.

--

س: ما هي الأراء حول الإنفاق على القريب المُعسر ؟

() أن يكون القريب وارثاً مستدلاً بقوله تعالى : {وعلى الوارث مثل ذلك}.

()وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب زَمِناً أو صغيراً أو مجنوناً لعجزه عن كفاية نفسه .

()قالوا: فإن لم يكن فيه إحدى هذه الصفات الثلاث .

()فأقوال أحسنها : تجب لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه .

()والثاني : المنع للقدرة على الكسب فإنه نازل منزلة المال .

() الثالث: أنه يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن .

()وعند الحنفية يلزم التكسب لقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث هكذا في كتب الفريقين.

--

س: قوله تعالى: "واتي ذا القربى حقه" وضحي ذلك ؟

في قوله تعالى: {واتي ذا القربى حقه} ما يشعر بأن للقريب حقاً على قريبه والحقوق متفاوته فمع حاجته للنفقة تجب ومع عدمها فحقه الإحسان بغيرها من البر والإكرام.

--

س: ما حكم سقوط نفقة الماضي ؟

للعلماء خلافاً في سقوط نفقة الماضي فقيل: تسقط للزوجة والأقارب وقيل: لا تسقط.

وقيل: تسقط نفقة القريب دون الزوجة .

--

س: ما الآراء في حكم سقوط نفقة الماضي ؟

للعلماء خلافاً في سقوط نفقة الماضي فقيل: تسقط للزوجة والأقارب وقيل: لا تسقط.

وقيل: تسقط نفقة القريب دون الزوجة .

وعللوا هذا التفصيل بأن نفقة القريب إنما شرعت للمواساة لا لأجل إحياء النفس وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لأجل المواساة ولذا تجب مع غنى الزوجة ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها .

فإن تم الإجماع فلا التفات إلى خلاف من خالف بعده وقد قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

فمهما كانت الزوجة مطيعة فهذا الحق الذي لها ثابت .

عن عمر رضي الله عنه: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا" .

















يتبع بإذن الله

:)
  رد مع اقتباس