عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 5- 3   #10
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 74
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

--
س: ما الفرق بين الأجير الخاص والأجير المُشترك ؟
() الأجير ( المشترك ) وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط - سمي مشتركًا لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه (فكل منهم ضامن ماتلف بفعله ) .
() الأجير ( الخاص ) وهو من استؤجر مدةً معلومةً يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد (سمي خاصًّا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة) ولا يضمن ماجنت يده من خطأ .
--
س: فكلٌّ منهم ضامن ( ما تلف بفعله ) كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله ؟!
لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون .
--
س: لماذا ( لا يضمن ) المشترك ( ما تلف من حرزه أو بغير فعله ) ؟!
لأن العين في يده أمانة كالمودع .
--
س: عللي - ( ولا أجرة له ) فيما عمل فيه ؟!
لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره بناء كان أو غيره .
--
س: عللي – إن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه ؟!
لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب ، وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن .
--
س: متى ( تجب الأجرة بالعقد ) ؟!
كـ ( ثمن ) و ( صداق ) .
--
س: متى تكون حالَّةً ؟!
( إن لم تؤجل ) بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل .
--
س: متى ( تستحق ) أي يملك الطلب بها ؟
( بتسليم العمل الذي في الذمة ) ولا يجب تسليمها قبله .
--
س: لماذا ( ولا يجب تسليمها قبله ) وإن وجبت بالعقد ؟!
لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق ..
وتستقر كاملةً .. () باستيفاء المنفعة . () وبتسليم العين . () ومضي المدة .
مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه ، وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها .
--
س: مالذي يترتب على إجارة فاسدة وأنه أخذ منفعته منها ؟!
( من تسلم عينًا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل ) لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها .
--
()العقد الفاسد :- الأجرة تجب فيه أجرة بالمثل .
()العقد الصحيح : هي الأجرة المُسماة في العقد عقد معاوضة .




---

يتبع بإذن الله
:)
  رد مع اقتباس