"بـــاب الســـبـــق"
س: عرفي السبق ؟
وهو بتحريك الباء : العوض الذي يسابق عليه ، وبسكونها : المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره .
--
س: ما هي المسابقه – وما حكمها – وفيما تجوز – وما هو الدليل في مشروعيتها ؟
المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره .
( يصح ) أي يجوز السباق ( على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ) جمع مزراق وهو الرمح القصير وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك لأنه صلى اللـه عليه وسلم سابق عائشة - وصارع ركانة فصرعه وسابق سلمة بن الأكوع رجلًا من الأنصار بين يدي رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم .
--
س: متى لا تصح المُسابقه – وما الدليل ؟
( لا تصح ) أي لا تجوز المسابقة ( بعوض إلا في إبل وخيل وسهام ) لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » « أو نصل » .
--
س: ما هي شروط صحة المسابقه ؟
× ( ولا بد ) لصحة المسابقة :
§ ( من تعيين المركوبين ) لا الراكبين .
§ ( و ) لا بد من ( اتحادهما ) في النوع فلا تصح بين عربي وهجين .
§ تعين ( الرماة ) .
§ تحديد ( المسافة ) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه .
--
س: عللي - ( ولا بد ) لصحة المسابقة ( من تعيين المركوبين ) لا الراكبين ؟!
لأن المقصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه .
--
س: عللي - لابد في المناضلة من تعين ( الرماة ) ؟!
لأن القصد معرفة حذقهم ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية ، ويعتبر فيها أيضًا كون القوسين من نوع واحد فلا تصح بين قوس عربية وفارسية .
--
س: ما هي شروط المناضله ؟
لابد في المناضلة من تعين ( الرماة ) لأن القصد معرفة حذقهم ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية ، ويعتبر فيها أيضًا كون القوسين من نوع واحد فلا تصح بين قوس عربية وفارسية
ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي ( بقدر معتاد ) فلو جعلا مسافةً بعيدةً تتعذر الإصابة في مثلها غالبًا وهو ما زاد على ثلاث مئة ذراع لم تصح
لأن الغرض يفوت بذلك .
--
س: عللي - المسابقة ( جعالة لكل واحد ) منهما ( فسخها ) ؟!
لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه .
--
س: بماذا تصح المناضله ؟
( تصح المناضلة ) أي المسابقة :
· بالرمي من النضل وهو السهم التام ( على معينين ) سواء كانا اثنين أو جماعتين لأن القصد معرفة الحذق .
· ( يحسنون الرمي ) لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه .
· ويشترط لها أيضًا تعيين عدد الرمي والإصابة .
· معرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض .
· والسنة أن يكون لهم غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الأخر بالثاني لفعل الصحابة رضي اللـه عنهم .
--