عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 5- 9   #13
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

" الحديث الثامن "



وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بمنْ يَعْولُ، تَقُولُ المَرْأَةُ أَطْعِمْني أَوْ طَلِّقْني" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيّ وَإسْنَادُهُ حَسَنٌ .



س: ما المقصود بـ[ويبدأ] ؟

أي في البر والإحسان

--

س: إلى ماذا يُشير بكلمة "هذا من كيسي" ؟

v إشارة إلى أنه من استنباطه هكذا قاله الناظرون في الأحاديث.

v الذي يظهر بل ويتعين أن أبا هريرة لما قال لهم : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قالوا: هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أجاب بقوله: من كيسي جواب المتهكم بهم لا مخبراً أنه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

v وكيف يصح حمل قوله من كيس أبي هريرة على أنه أراد به الحقيقة .

v وقد قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فينسب استنباطه إلى قول رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: وهل هذا إلا كذب منه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وحاشا أبا هريرة من ذلك فهو من رواة حديث: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" .

v فالقرائن واضحة أنه لم يرد أبو هريرة إلا التهكم بالسائل ولذا قلنا إنه يتعين أن هذا مراده.

v والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه قد فسر قوله: من كيس أبي هريرة أي من حفظه وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري وغيره من أنه بسط ثوبه أو نمرة كانت عليه فأملاه رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حديثاً كثيراً ثم لفه فلم ينس منه شيئاً كأنه يقول: ذلك الثوب صار كيساً .

--

س: ما الأقوال – أو – ما الأراء بوجوب النفقه على من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب ؟

v دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجة والمملوك والولد وقد تقدم ذلك ودل على أنه يجب نفقة العبد وإلا وجب بيعه وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيراً.

· قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب .

· فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين إناثاً أو ذكراناً إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء .

· وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليه إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب .

--









يتبع بإذن الله

:)
  رد مع اقتباس