الموضوع: المستوى السابع اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 12- 14   #9
االمسافر
أكـاديـمـي نــشـط
 
الصورة الرمزية االمسافر
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 130240
تاريخ التسجيل: Fri Dec 2012
المشاركات: 109
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2080
مؤشر المستوى: 57
االمسافر is a name known to allاالمسافر is a name known to allاالمسافر is a name known to allاالمسافر is a name known to allاالمسافر is a name known to allاالمسافر is a name known to allاالمسافر is a name known to allاالمسافر is a name known to allاالمسافر is a name known to allاالمسافر is a name known to allاالمسافر is a name known to all
بيانات الطالب:
الكلية: طالب جامعي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه كلية الاداب
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
االمسافر غير متواجد حالياً
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود

اسئلة لمادة فقه الجنايات والحدود مع الواجبات
المرتد يقتل ب:
)أ( السيف.****
)ب(الخنق.
)ج( الحرق.
)د( المسدس.
)2( واحد مما يلي لا تقبل توبته في الدنيا:
)أ( منكر وجوب الصلاة.
)ب(منكر وجوب تحريم الخمر.
)ج( ساب الرسول صلى الله عليه وسلم.****
)د( منكر إباحة الخبز.
)3( حكم التعزير واجب في كل:
)أ( معصية.*****
)ب(حد.
)ج( كفارة.
)د( جميع ما ذكر.
)4( العلة في كون الصغير لا يجب عليه القصاص:
)أ( عدم التمييز.
)ب(ليس له قصد صحيح.*****
)ج( عدم العقل.
)د( عدم الإدراك.
)5( شخص وجد ألف ريال في الطريق فسرقها فإنه لا تقطع يده؛ وتعليل ذلك:
)أ( أقل من النصاب.
)ب(ليست في حرز.*****
)ج( ليست بمال.
)د( ليست بمحترمة.
)6( من نظر في بيت غيره من ثقب ففقأت عينه فالحكم هنا:
)أ( تذهب عينه هدرا.*****
)ب(له الدية.
)ج( له القصاص.
)د( لا إجابة صحيحة.
)7( حكم مراسلة الإمام للبغاة وسؤالهم عن ما ينقمون منه:
)أ( واجب.*****
)ب(مباح.
)ج( مستحب.
)د( مكروه.
)8( حكم من أسر من البغاة:
)أ( القتل.
)ب(الحبس.*****
)ج( قطع اليد.
)د( قطع الرجل.
)9( الناطق بكلمة الكفر يكفر إذا كان:
)أ( جادا.
)ب(هازلا.
)ج( مازحا.
)د( جميع ما ذكر.*****
)11( مسلم قتل ذميا فإنه لا يقتل به؛ والعلة في ذلك:
)أ( عدم العصمة.
)ب(عدم الولادة.
)ج( عدم المكافأة.****
)د( عدم التكليف.
)11( " أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به" هذا تعريف:
)أ( القتل العمد.****
)ب(الحرابة.
)ج( القتل الخطأ.
)د( القتل شبه العمد.
)12( مكلف أمر مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا:
)أ( يقتل الآمر.*****
)ب(يقتل المأمور.
)ج( لا قصاص عليهما.
)د( يقتل الآمر والمأمور.
)13( إذا عفا بعض أولياء الدم عن الجاني فإنه يسقط هنا:
)أ( الدية.
)ب(القود.*****
)ج( القود والدية.
)د( لا يسقط القود ولا الدية.
)14( حكم الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ الإمام :
)أ( جائزة.*****
)ب(محرمة.
)ج( مكروهة.
)د( واجبة.
)15( استيفاء القصاص يكون بآلة ماضية ومعناها:
)أ( كالة.
)ب(حادة.****
)ج( ثقيلة.
)د( لا إجابة صحيحة.
)16( تقطع يد السارق من:
)أ( مفصل الكف.*****
)ب(مفصل المرفق.
)ج( مفصل العضد.
)د( منتصف الذراع.
)17( " الذين يعرضوون للناب بالسولو ولو عصوا أو حجرا في الصوحراء أو البنيان أو البحر فيغصوبونهم الما
المحترم مجاهرة لا سرقة" يسمون:
)أ( محاربين.*****
)ب(بغاة.
)ج( خوارج.
)د( سراق.
)18( عقوبة المحارب الذي يقتل ويأخذ الما :
)أ( القتل والصلب.*****
)ب(القتل.
)ج( قطع اليد اليمنى.
)د( قطع الرجل اليسرى.
)19( من تاب من المحاربين بعد أن يقدر عليه فإنه يسقط عنه ما كان:
)أ( واجبا لله.*****
)ب(واجبا للآدمي.
)ج( كليهما.
)د( لا إجابة صحيحة.
)21( عظم الساق إذا جبر مستقيما وجب فيه:
)أ( بعيران.*****
)ب(ثلاثة أبعرة.
)ج( أربعة أبعرة.
)د( حكومة

صفة ضرب المرأة:
المرأة كالرجل فيه أي فيما ذكر إلا أنها تضرب جالسة؛ لقول علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، وتشد عليها ثيابهاوتمسك يداها لئلا تنكشف؛ لأن المرأة عورة وفعل ذلك أستر لها.

وهذا : عرف الحد اصطلاحا ؟
عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها

دية الأصابع.
في أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت.
وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً: « دِيَةُ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ ». رواه الترمذي وصححه.
وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية؛ لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل، والإبهام فيه مفصلان في كل مفصل منهما نصف عشر الدية.

الواجب الاول
س1) شخص ألقى شخصا في ماء قليل فمات فهنا قتل:

4. هدر.

السؤال 2
1- صغير قتل رجلا فالحكم هنا:

2. يدفع الدية.

السؤال 3
إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص فإنه يسقط هنا:

2. القود.






الواجب الثاني

1-عفو أولياء الدم عن القاتل حكمه:
إجابة

1. جائز.

1- الفقهاء يقصدون بالموضحة التي تكون في:
إجابة

2. الرأس والدية.


1- حكم القصاص قبل برئ العضو أو الجرح:
إجابة

1. لا يجوز.




الواجب الثالث
1- الشجة التي تغيص في اللحم تسمى:

2. المتلاحمة.

السؤال 2
1- حد القذف:

1. ثمانين جلدة.

السؤال 3
1- معنى خلاف في قوله الله تعالى:{ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}:

3. قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.


السؤال 4
1- كل من أتلف أنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته إذا كان هذا الإنسان:

مسلما وذميا ومستأمنا يعني الاجابه جميع ماذكر