الموضوع: المستوى الثالث مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 12- 17   #7
شمالي غير
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96014
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2011
العمر: 41
المشاركات: 432
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 321068
مؤشر المستوى: 384
شمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
شمالي غير غير متواجد حالياً
رد: مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله

· علم أصول الفقه : هو العلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها , وشروط هذا الاستدلال ويرسم مناهج الاستنباط .

· أصول الفقه باعتباره مركبا :
à الأصول لغة : ما يبتنى عليه الشيء .
à الأصل اصطلاحاً :
ü الدليل : يقال أصل هذه المسألة الإجماع
ü القاعدة : يقال إباحة الميتة للمضطر خلاف الأصل .
ü المستصحب : الأصل براءة الذمة .
ü الراجح : الأصل في الكلام الحقيقة .

à الفقه لغة : العلم بالشيء ومطلق الفهم والإدراك .
à اصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .

· أصول الفقه : العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه .
ü القواعد : قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها .
ü الأدلة الإجمالية : هي مصادر التشريع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس .. إلخ

· الغرض من دراسة علم الأصول :
التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية . ومآخذ أقوال الأئمة والمقارنة بينها والترجيح ثم التخريج على قواعدهم وأقوالهم .
















· مسالك العلماء في بحث أصول الفقه :
1. مسلك تقرير القواعد الأصولية ، مدعومة بالأدلّة والبراهين ، دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن المجتهدين . وهي طريقة المتكلمين . طريقة الشافعية والمالكية والحنابلة .
2. تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نُقِل عن الأئمّة من الفروع الفقهية .. وهذه طريقة الحنفية.
3. الجمع بين الطريقتين: وذلك بتقرير القواعد مع أدلّتها، مع الالتفات إلى ما نقل عن الأئمّة من الفروع الفقهية ، وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع .

à أهم المؤلَّفات الأصولية :
· الكتب الأصولية المؤلَّفة على طريقة الجمهور أو المتكلِّمين :
1. البرهان لإمام الحرمين الجويني ت 478هـ.
2. المستصفى للإمام الغزالي ت 505 هـ.
3. المعتمد : لأبي الحسين البصري المعتزلي ت 413 هـ .
· الكتب الأصولية المؤلَّفة على طريقة الحنفية :
1. أصول الجصّاص : لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصّاص ت 370هـ.
2. الأصول لأبي زيد الدّبُوسي ت 430هـ.
3. الأصول لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي ت 482هـ .
4. شرحه المسمّى كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ت 730هـ.
· الكتب المؤلَّفة على الجمع بين الطريقتين :
1. بديع النِّظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام . للإمام مظفّر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي ت649هـ.
2. التنقيح وشرحه التوضيح لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي ت747ه ـ.
3. شرح التوضيح للإمام سعد الدين التفتازاني792هـ
4. جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي 771هـ
5. التحرير للإمام ابن الهمام الحنفي 861هـ
6. شرحه التقرير والتحبير لتلميذه ابن أمير الحاج الحلبي 879هـ.
7. مُسَلَّم الثُّبوت لمحب الله بن عبد الشكور ت 1119هـ ,
8. شرحه فواتح الرحمات لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري .







الحكم : هو خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين ، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً .
اقتضاءً : هو الطلب ، وقد يكون طلب فعل أو تركه ، وقد يكون على سبيل الإلزام ، أو على سبيل الترجيح .
وضعاً : الوضع هو جعل شيء سبباً لشيء آخر , أو شرطاً , أو مانعاً .

الحكم عند الأصوليين : هو نفس خطاب الشرع أي هو النص الشرعي من الآيات والأحاديث .
الحكم عند الفقهاء : هو أثر هذا الخطاب .

أقسام الحكم عند الأصوليين :
1. الحكم التكليفي : وهو ما يقتضي طلب الفعل، والكفّ عنه، أو التخيير بين الفعل والترك .
2. الحكم الوضعي :وهو ما يقتضي جعل شيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً أو مانعاً

أقسام الحكم التكليفي :
1. الواجب : وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام . يُذم تاركه ويستحق العقاب ، ويُمدح فاعله و يثاب .
2. المندوب : هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام . يمدح فاعله ويُثاب ، ولا يُذَمّ تاركه ولا يُعاقب .
3. المحرم : هو طلب الشارع الكفّ أو الترك على سبيل الحتم والإلزام . تاركه مأجوراً ، وفاعله عاصياً ، سواء أكانت دلالته قطعية أو ظنية .
4. المكروه : هو طلب الشارع الكفّ عن الفعل على سبيل الترجيح، لا الحتم والإلزام . فاعله لا يُذمّ ولا يعاقب .
5. المباح : هي تخيير الشارع للمكلّف بين الفعل والترك، دون ترجيح لأحدهما على الآخر . لا مدح ولا ذمّ على الفعل والترك ، ويقال له الحلال .
العزيمة : ما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم .
الرخصة : ما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج .

أقسام الحكم الوضعي :
1. السبب : ما جعله الشارع معرفا لحكم شرعي بحيث يوجد الحكم عند حكمه وينعدم عند عدمه .
2. الشرط : ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجاً عن حقيقته ولا يلزم من وجوده ودود الشيء لكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء .
3. المانع : ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه .
4. الصحة والبطلان : إذا وقع فعل مكلف مستوفياً أركانه وشروطه حكم الشارع بصحته . وإذا لم يقع على هذا الوجه حكم ببطلانه .








الواجب :
كيف يعرف الواجب ؟
من صيغة الطلب ، كصيغة الأمر المجرّدة عن القرائن ، أو من ترتّب العقاب على ترك الفعل .
· أقسام الواجب :
à الواجب بالنظر إلى وقت أدائه :
ü الواجب المطلق : ما طلب الشارع فعله دون أن يقيّد أداءه بوقت معيّن . فللمكلّف أن يفعله متى شاء ، ولا إثم عليه .
ü الواجب المقيد : ما طلب الشارع فعله ، وقيّد لأدائه وقتاً محدّداً .

à الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره :
ü الواجب المحدد : ما عيّن له الشارع مقداراً محدّداً . وتثبت هذه في الذّمّة ويطالب بأدائها .
ü الواجب غير المحدد : وهو ما لم يعيّن الشارع له مقداراً محدّداً . وهذه لا تثبت في الذِّمّة .

à الواجب بالنّظر إلى تعيّن المطلوب وعدم تعيُّنه :
ü الواجب المعيّن : هو ما طلبه الشارع بعينه كالصلوات الخمس .
ü الواجب غير المعين : أن يطلب الشارع المكلّف بفعل واحد من عِدّة أشياء معلومة ، وهو يختار أي واحد منها .

à الواجب بالنظر إلى المطالَب به :
ü الواجب العيني : ما توجّه فيه الطلب اللاّزم إلى كل مكلّف؛ فلا يكفي قيام البعض به دون البعض الآخر . فالمنظور إليه الفعل نفسه والفاعل نفسه .
ü الواجب الكفائي أو على الكفاية : وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلّفين ، لا من كل فرد منهم ، فإذا فعله البعض سقط الإثم والطلب عن الباقين أيضاً .. والنظر فيه إلى الفعل دون الفاعل .




المندوب :
كيف يعرف المندوب ؟
من صيغة الطلب ؛ إذا اقترن به ما يدلّ على إرادة الندب لا الإلزام .

تسمياته :
- يُسمّى المندوب نافلة ؛ لكونه زيادة على الفرض .
- والمستحب , والتطوّع ، والإحسان والفضيلة .

مراتب المندوب :
1. السنة المؤكدة : ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كركعتي الفجر .
2. السنة غير المؤكدة : ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأربع ركعات قبل الظهر .
3. الفضيلة والأدب وسنة الزوائد : كالأقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه الاعتيادية .

الـحـرام أو المحرم :
كيف يعرف الحرام ؟
بلفظ يدل على التحريم , أو صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحكم أو من ترتيب العقوبة .

أقسام المحرم :
1. المحرم لذاته : وهو كالزنى وهو غير مشروع ، ومن فعله آمناً استحق العقوبة ، وإذا كان محلاًّ للعقد بطل العقد ولم يترتّب عليه أثره الشرعي .
2. المحرم لغيره : هو ما كان مشروعاً في الأصل ؛ إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة ، ولكن اقترن به ما اقتضى تحريمه ، كالصلاة في الأرض المغصوبة .



المكروه :
كيف يعرف المكروه ؟
الصيغة بنفسها دالّة على الكراهة كانت صيغة النهي وقامت القرينة على صرفها من التحريم إلى الإباحة

أنواع المكروه :
عند الجمهور المكروه نوع واحد .
عند الحنفية نوعان :
1. مكروه تحريماً :ما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عنه حتماً بدليل ظنّي لا قطعي ، إذا ثبت بخبر الآحاد . كالبيع على بيع الغير .
حكم المكروه تحريماً: حرام عند الجمهور، ولكن لا يكفر منكره .
2. مكروه تنزيهاً : ما طلب الشارع الكفّ عنه طلباً غير ملزم للمكلّف ، كأكل لحوم الخيل .
حكم المكروه تنزيهاً: فاعله لا يُذمّ ولا يعاقب، وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل.



المباح :
كيف يعرف المباح ؟
النص من الشارع بحلّ الشيء , أو النص على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج , أو التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة , أو استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء .

حكم المباح :
لا ثواب ولا عقاب عليه , ولكن قد يثاب لنيته .
العزيمة :
هي ما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم .
التعريف الثاني : اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض .
· وهي تتنوّع إلى أنواع الحكم التكليفي، من وجوب وندب وإباحة وكراهة .

الرخصة :
لغة : السهولة واليسر .
اصطلاحاً : ما وسع للمكلّف في فعله لعذر وعجز مع قيام السبب المحرِّم .
· هي في أكثر الأحوال تنقل لكم من اللّزوم إلى الإباحة، وقد تنقله إلى الندب أو الوجوب.

أنواع الرخص :
1. إباحة المحرم عند الضرورة : كأكل الميتة عند الخوف من الهلاك .
2. إباحة ترك الواجب : ترك صوم رمضان لعذر .
3. تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس : كبيع السلم .

حكم الرخصة :
الأصل في الرخصة الإباحة ؛ وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الأخذ بالرخصة , وقد تكون أحياناً واجبة . ولكن الرخصة فيه بالجزء لا بالكل فيجب على الأمة بمجموعها القيام به .













أقسام الحكم الوضعي :
السبب :
السبب لغة : ما يتوصّل به إلى المطلوب .
السبب اصطلاحاً : ما جعله الشرع معرِّفاً لحكم شرعي ، بحيث يوجد الحكم عند حكمه ، وينعدم عند عدمه .

أقسام السبب :
· السبب باعتباره فعلاً للمكلّف أو ليس فعلاً له :
1. سبب ليس فعلاً للمكلّف ولا مقدوراً له ، ومع هذا إذا وجد وجد الحكم ، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة .
2. سبب هو فعل للمكلّف وفي قدرته , كالسفر لإباحة الفطر .

à ينظر لسبب فعل الملكف وفي قدرته إلى اعتبارين :
1. باعتباره فعلاً للمكلّف ؛ فيكون داخلاً في خطاب التكليف ؛ فيكون مطلوباً فعله أو تركه ، أو مخيّراً فيه .
2. باعتبار ما رتّب عليه الشارع من أحكام ؛ فيعدّ من الحكم الوضعي .

· السبب باعتبار ما يترتّب عليه :
1. سبب لحكم تكليفي .. كالسفر لإباحة الفطر .
2. سبب لحكم هو أثر فعل المكلّف .. كالبيع من قبل المشتري .

















الشرط :
الشرط لغة: العلامة اللاّزمة.
اصطلاحاً : ما يتوقّف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجاً عن حقيقته، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، لكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء .. فالوضوء شرط للصلاة،


· الفرق بين الشرط والركن :
ü يتفقان في توقف وجود الشيء على كل منهما
ü يختلفان في أن الركن : داخل في حقيقة الشيء ( كأركان الصلاة ), والشرط : ليس داخلاً فيه . ( كالشاهدين للزواج ) .

· الفرق بين الشرط والسبب :
ü يتفقان في أن كلاً منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه وليس أحدهما جزء من حقيقته .
ü يختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل من الشارع . الشرط : لا يلزم من وجوده وجود المشروط .

أقسام الشرط :
· من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى :
à شرط للسبب : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتباً عليه . كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب وجوب القصاص .
à شرط للمسبب : مثل موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت وفاة الموروث فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابه أو الزوجية .

· وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى :
à شرط شرعي : ما كان مصدر اشتراطه الشارع , أي ان الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء . مثل بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه .
à شرط جعلي : هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف , كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم .












المانع
تعريفه :
ما رتّب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب ، أي بطلانه .

أنواع المانع :
1. مانع الحكم : وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم ، بالرغم من وجود السبب المستوفي لشروطه .
2. مانع السبب: وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطله ، ويحول دون اقتضائه للمسبب ؛ لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب .



الصحة والبطلان
إذا وقع فعل المكلّف مستوفياً أركانه وشروطه ، حكم الشارع بصحته ، وإذا لم يقع على هذا الوجه حكم ببطلانه .
- معنى صحّتها : أنها تترتب عليها آثارها الشرعية ، فإذا كانت عبادة برئت ذمته .. وإذا كان عقداً من عقود المعاملات ترتب عليه آثاره ، كتملّك المبيع ، والبطلان بعكس ذلك .


البطلان والفساد :
الجمهور: هما شيء واحد .
الحنفية :الباطل : عندهم ما كان الخلل فيه راجع إلى أركان العقد ، أي الصيغة أو العاقدين أو محل العقد .
الفاسد : ما كان الخلل فيه راجعاً إلى أوصاف العقد ، لا على أركانه ، فأركانه سليمة ، ولكن الخلل في بعض أوصافه ، كما في مجهولية ثمن المبيع .. فيقولون : الفاسد ما كان مشروعاً بأصله (أي بأركانه) لا بوصفه ، والباطل ما كان غير مشروع ، لا بأصله ولا بوصفه .










طرق استنباط الأحكام وقواعده
القواعد الأصولية اللغوية


تتعلّق هذه القواعد بدلالة الألفاظ على المعاني .. ينقسم اللّفظ بالنسبة للدلالة على المعنى إلى أربعة أقسام :
1. باعتبار وضع اللفظ للمعنى : خـاص – عـام – مشترك .
2. باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، أو في غيره : حقيقة – مجاز – صريح – كناية .
3. باعتبار دلالة اللفظ على المعنى ، أي من حيث وضوح المعنى و خفاؤه من اللفظ المستعمل فيه : ظاهر – نص – مفسر – محكم – خفي – مجمل – مشكل – متشابه .
مراتب وضوح الدّلالة ، وأثرها :
واضح الدلالة أربعة أنواع : الظاهر – النص – المفسَّر – المحكم.
مراتبه أقواها في وضوح الدّلالة : المحكم، ثم المفسّر، ثم النص، ثم الظاهر.
غير واضح الدّلالة : هو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض. فلا يدل على معناه بنفسه، ولكنه يتوقّف على أمر خارجي.
مراتب الخفاء: أعلاها المتشابه، وأقل منه خفاء المجمل، ثم المشكل، ثم الخفي.

4. باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه، وطرق فهم المعنى من اللفظ، وبهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى : إما بطريق العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء.

باعتبار وضع اللفظ للمعنى :
الخاص
يندرج تحته : المطلق والمقيد – الأمر – النهي .
الخاص لغة: المنفرد
اصطلاحاً: هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد.
وهو على ثلاثة أنواع:
- خاص شخصي: كأسماء الأعلام، مثل محمد، وزيد، وخالد
- - خاص نوعي: مثل رجل وامرأة وفرس
- - خاص جنسي: مثل إنسان
حكم الخاص :
دلالته قطعية .

المطلق: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه
المقيّد: هو اللفظ الدّال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف .

حكم المطلق على المقيد :
1. إذا اتحدا المطلق والمقيد في الحكم والسبب . يحمل بإتفاق .
2. إذا اختلف الحكم والسبب . لا يحمل
3. إذا اختلف الحكم واتحد السبب . لا يحمل .
4. إذا اتحدا الحكم واختلف السبب . لا يحمل عند الحنفية ويحمل عند الشافعية .

الفرع الثاني الخاص .

تعريف الأمر:هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء.


صيغ الأمر:
1. (افعل) مثاله:“ أقم الصلاة لدلوك الشمس“ ” أطيعوا الله وأطيعوا الرسول“
2. الفعل المضارع المقترن بلام الأمر: مثاله:“ فمن شهد منكم الشهر فليصمه“
3. الجملة الخبرية التي يقصد بها الأمر والطلب، لا الإخبار:مثاله:“ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة“



الأمر بعد النهي :
· عند الحنابلة ومالك وظاهر قول الشافعية : أن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة .
· عند الحنفية : يفيد الوجوب .
· بعض الحنابلة : وهو اختيار الكمال بن الهمام: يرفع الحظر، ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر.


الفرع الثالث – النهي
النهي اصطلاحاً : طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء بالصيغة الدّالة عليه.

صيغ النهي:
- (لا تفعل): مثاله:“ لاتقربوا الزّنى“
- (نفي الحِل): مثاله قوله تعالى:“ فإن طلّقها فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)
- التعبير باللفظ الذي تدلّ مادّته على النهي والتحريم، كقوله تعالى:“وينهى عن الفحشاء والمنكر“ وقوله تعالى:“ حُرِّمت عليكم الميتة والدّم“
- صيغة الأمر الدالة على النّهي: كما في قوله تعالى“ وذروا ظاهر الإثم وباطنه“