2013- 12- 17
|
#8
|
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله
علوم حديث 1
أشهر تلك المصنفات في علم الحديث :
1-المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الحسن بن خلاد الرامهرمزي ( ت 360هـ).
2-معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحكم النيسابوري (ت 405هـ).
3-المستخرج على معرفة علوم الحديث لأبي نعيم الأصبهاني (ت430هـ).
4-الكفاية في علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ).
5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب كذلك.
6- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت544هـ).
7- مالا يسع المحدث جهله لأبي حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي (ت580هـ) وهو جزء صغير .
8-علوم الحديث لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري (ت643هـ).
9 - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذيرلمحيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ).
10- تدريب الراوي لجلال الدين أبي بكرالسيوطي (ت911هـ).
11- نظم الدررفي علم الأثرلزين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي (ت806هـ).
12- فتح المغيث في شرح ألفية الحديث لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902هـ).
13- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرلابن حجر العسقلاني (ت852هـ).
14- المنظومة البيقونية لعمربن محمدالبيقوني (ت1080هـ).
15- قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي (ت1332هـ).
تعريفات أوليّة :
1- علم المصطلح :علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد.
2- موضوعه : السند والمتن من حيث القبول والرد.
3- ثمرته : تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث.
4- الحديث : لغة : الجديد. واصطلاحاً:ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أوتقرير أو صفة.
5- الخبر: لغة النبأ. واصطلاحاً فيه ثلاثة أقوال وهي: 1- مرادف للحديث. 2- مغاير له. 3- أعمّ منه.
6- الأثر: لغة: بقية الشيء . واصطلاحاً: فيه قولان : 1- هو مرادف للحديث. 2- مغاير له.
7- الإسناد: له معنيان: أ- عزو الحديث إلى قائله مسنداً. ب- سلسلة الرجال الموصّلة إلى المتن.
8- السند: لغة المعتمد. واصطلاحاً: سلسلة الرجال الموصّلة إلى المتن.
9- المتن: لغة: ما صلب وارتفع من الأرض. واصطلاحاً: ما ينتهي إليه السند من الكلام .
10- المسنَد : (بفتح النون) لغة: اسم مفعول من أسند الشيئ بمعنى عزاه ونسبه له. واصطلاحاً : له ثلاثة معان.
1- كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة. 2- الحديث المرفوع المتصل سندا. 3- أن يراد به السند.
11- المسنِد : (بكسر النون ) هو: من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية.
12- المحدّث: هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية..........
13- الحافظ فيه قولان: أ- أنه مرادف للمحدث عند الكثير. ب- قيل أنه أرفع درجة من المحدث.
14- الحاكم: هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير عند بعض أهل العلم..
15- السنة: لغة : السيرة والطريقة المعتادة حسنة كانت أوقبيحة. واصطلاحاً: تطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عند بعضهم وعند الأكثر أنها تشمل ما أضيف إلى الصحابي والتابعي.
16- علم الحديث رواية: هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها ( ويزاد في التعريف) أو الصحابي والتابعي.
17- علم الحديث دراية: هو: علم (المصطلح) أوعلوم الحديث أو نحو ذلك وهو الذي بين أيدينا الآن أي: مقررنا هذا.
18- الصحابي : لغة . من الصحبة. واصطلاحاً : من لقي النبي مسلماً ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة -على الأصح - .
19- التابعي: من تبع فلانا أي: مشى خلفه . واصطلاحاً: هو من لقي الصحابيّ مسلماً ومات على الإسلام . وقيل: هو من صحب التابعي
ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا : 1. خبر المتواتر : إن كان له طرق بلا حصر عدد معين .
2. خبر الآحاد : إن كان له طرق محصورة بعدد معين .
تعريفه : ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
شروطه : 1. أن يرويه عدد كثير . 2. أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند .
3. أن تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 4. أن يكون مًستند خبرهم الحس .
حكمه : يفيد العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به .
أقسامه : 1. المتواتر اللفظي : ما تواتر لفظه ومعناه . 2. المتواتر المعنوي : ما تواتر معناه دون لفظه .
وجوده : يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث ولكن قليل بالنسبة لخبر الآحاد .
أشهر المصنفات : الأزهار المتناثرة , وقطف الأزهار للسيوطي , نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني .
تعريفه : ما لم يجمع شروط المتواتر .
حكمه : يفيد العلم النظري أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال .
أقسامه بالنسبة لعدد طرقه : مشهور – عزيز – غريب .
المشهور : ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقه ما لم يبلغ حد التواتر .
المشهور غير الاصطلاحي : وهو ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر فيشمل : ما له إسناد واحد وما له أكثر من إسناد وما لا يوجد له إسناد .
أنواع المشهور غير الاصطلاحي : مشهور بين أهل الحديث خاصه – مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام – مشهور بين الفهقاء – مشهور بين الأصوليين – مشهور بين النحاة – مشهور بين العامة .
حكمه : لا يوصف بكونه صحيحاً أو غير صحيح بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل الموضوع لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب .
المصنفات فيه وهي الأحاديث المشهورة على الألسنة : المقاصد الحسنة للسخاوي – كشف الخفاء للعجلوني – تمييز الطيب لابن الديبع
العزيز : أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند .
أشهر المصنفات فيه : لم يصنف العلماء مصنفات خاصة والظاهر أن ذلك لقلته .
الغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد .
يطلق عليه العلماء اسماً آخر هو (الفرد) على أنهما مترادفان .
أقسامه : غريب مًطلق , وغريب نِسبي .
الغريب المطلق : هو ما كانت الغرابة في أصل سنده أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده .
الغريب النسبي : هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده , أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة .
سبب تسمية الغريب النسبي : لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين .
أنواع الغريب النسبي : 1. نفرد ثقة برواية الحديث . 2. تفرد راو معين عن راو معين . 3. تفرد أهل بلد أو أهل جهة . 4. تفرد أهل بلد عن أهل بلد .
تقسيم آخر للغريب النسبي : 1. غريب متناً وإسناداً . 2. غريب إسناداً لا متناً .
أشهر المصنفات في الغريب : غرائب مالك للدارقطنى , الأفراد للدارقطني , السنن التي تفرد بكل سنة لأبي داود السجستاني .
تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه : مقبول : وهو ما ترجح صدق المخبر به , حكمه : وجوب الاحتجاج والعمل به .
مردود : هو ما لم يترجح صدق المخبر به . وحكمه : أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به .
الخبر المقبول : وهو ما ترجح صدق المخبر به .
حكمه : وجوب الاحتجاج والعمل به .
أقسامه : صحيح لذاته – حسن لذاته – صحيح لغيره – حسن لغيره .
الصحيح : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله .
شروطه : اتصال السند – عدالة الرواة – ضبط الرواة – عدم الشذوذ – عدم العلة .
( إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا )
حكمه : وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به .
أول مصنف في الصحيح الجرد : صحيح البخاري ثم صحيح مسلم والبخاري أصحهما وأكثرهما فائدة . ومع ذلك لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة
مراتبه : أ. أعلى مرتبة ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد .
ب. دون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول .
ج. دون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة .
الحسن : اختلف العلماء في تعريفه لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف وعرفه ابن حجر : وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فإن خف الضبط فالحسن لذاته . ( ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة )
حكمه : كالصحيح في الاحتجاج به , وإن كان دونه في القوة .
الكتب من مظنات الحسن : جامع الترمذي – سنن أبي داود – سنن الدارقطني .
الصحيح لغيره : هو الحسن لذاته إذا روى من طريق آخر مثله أو أقوى منه وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره له .
مرتبته : هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته .
الحسن لغيره : هو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه .
مرتبته : الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته .
حكمه : هو من المقبول الذي يحتج به .
خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن أنواعه : أ. ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر . فقد احتف به قرائن منها : جلالتهما في هذا الشأن – تقدمهما في تمييز الصحيح – تلقى العلماء لكتابيهما بالقبول .
ب. المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل .
ج. الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريباً
حكمه : هو أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الآحاد فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع غيره من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن .
تقسيم خبر الآحاد المقبول إلى معمول به وغير معمول به وينبثق عن هذا التقسيم نوعان من أنواع علوم الحديث هما : المُحكم ومُختلف الحديث – الناسخ والمنسوخ .
المحكم : وهو الحديث المقبول الذي سَلِمَ من معارضة مِثِلِه .
مُختلف الحديث : هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما .
أشهر المصنفات فيه : اختلاف الحديث للشافعي – تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة – مشكل الآثار للطحاوي .
النسخ : رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم من متأخر .
أهميته : معرفة ناسخ الحديث من منسوخة فن مهم صعب .
أشهر المبرزين فيه : الإمام الشافعي .
بما يعرف الناسخ من المنسوخ : بتصريح الرسول – بقول صحابي – بمعرفة التاريخ – بدلالة الإجماع .
أشهر المصنفات فيه : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ لابي بكر الحازمي – الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد – تجريد الأحاديث لابن الجوزى .
الخبر المردود : هو الذي لم يترجح صدق المخبر به . وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول .
أقسامه : أقسامه كثيرة واطلق عليه اسم عام وهو الضعيف .
أسباب رد الحديث : الأسباب كثيرة ولكن ترجع بالجمله إلى أحد سببين رئيسيين هما :
أ. سقط من الإسناد . ب. طعن في الراوي .
الضعيف : هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه .
تفاوته : يتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ومنه المنكر وشر أنواعه الموضوع .
حكم روايته : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفه والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها بشرطين :
أ. أن لا تتعلق بالعقائد . ب. أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية .
( بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلى مع بيان وضعها )
حكم العمل به : اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة :
أ. أن يكون الضعف غير شديد . ب. أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به . ج. أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الإحتياط .
أشهر المصنفات التي هي مظنة الضعيف :
أ. الكتب التي صنفت في بيان الضعفاء : ككتاب الضعفاء لابن حبان , وميزان الاعتدال للذهبي .
ب. الكتب التي صنفت في أنواع من الضعيف خاصة : المراسيل والعلل والمدرج وغيرها ككتاب المراسيل لأبي داود , والعلل للدارقطني .
المردود بالسقط من الإسناد المراد بالسقط من الإسناد : انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمداً من بعض الرواة أو عن غير عمد من أول السند أو من آخره أو من أثنائة سقوطاً ظاهراً أو خفياً .
أنواعه :
أ. سقط ظاهر : وهو النوع من السقط يشترك في معرفة الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ويعرف هذا السقط من عدم التلاقى بين الراوي وشيخه إما لأنه لم يدرك عصر أو أدرك عصره ولم يجتمع به . واصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين سقطوا وهذه الأسماء هي :
1. المعلق .
2. المرسل .
3. المعضل .
4. المنقطع .
ب . سقط خفي : وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد وله تسميتان :
1. المدلس .
2. المرسل الخفي .
المعلق : هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي .
صوره : أ. أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا " قال رسول الله كذا " . ب. أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي .
حكمه : الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرطاً من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال المحذوف .
حكم المعلقات في الصحيحين : أ. ما ذكر بصيغة الجزم كـ "قال" و"ذكر" و"حكى" فهو حُكمً بصحته عن المضاف إليه .
ب . ما ذكر بصيغة التمريض كـ "قِيل" و"ذُكِر" و"حُكِي" فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ولكن ليس فيه حديث واه .
سقط ظاهر - المرسل
المرسل : هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي .
صورته عند المحدثين : أن يقول التابعي قال رسول الله كذا أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا .
صورته عند الفقهاء والأصوليين : أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه وهذا مذهب الخطيب أيضا .
حكمه : المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرطاً من شروط القبول وهو اتصال السند , وللجهل بحال الراوى المحذوف , لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به , لأنه السقط في آخر السند والساقط في الغالب صحابي والصحابه كلهم عدول , ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة :
أ- ضعيف مردود : عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء . وحجتهم الجهل بحال الراوي لإحتمال أن يكون غير صحابي .
ب- صحيح يحتج به : عند الأئمة الثلاثة – أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه – وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول : قال رسول الله إلا إذا سمعه من ثقة .
ج- قبوله بشروط : أي يصح بشروط وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم . وهذه الشروط أربعة ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل وهي :
1. أن يكون المرسل من كبار التابعين .
2. وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة .
3. وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .
4. وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي :
أ. أن يروي الحديث من وجه آخر مسندا .
ب. أو يروي من وجه آخر مرسلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول .
ت. أو يوافق قول صحابي .
ث. أو يفتى بمقتضاه أكثر أهل العلم .
فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده وأنهما صحيحان ولو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق .
مرسل الصحابي : وهو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه .
حكم مرسل الصحابي : الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به . لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة وإذا رووا عنهم بينوها فإذا لم يبينوا وقالوا : قال رسول الله , فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر وحذف الصحابي لا يضر . لأنهم عدول .
أشهر المصنفات : المراسيل لابي داود – المراسيل لابن أبى حاتم – جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي .
سقط ظاهر - المعضل
المعضل : هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي .
حكمه : المعضل حديث ضعيف وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع لكثرة المحذوفين من الإسناد , هذا الحكم على المعضل بالاتفاق .
اجتماعه مع بض صور المعلق : إن بين المعضل وبين المعلق عموماً وخصوصاً من وجه .
أ. فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليان فهو معضل ومعلق في آن واحد .
ب. يفارقه في صورتين : إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان فهو معضل وليس معلق – إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط فهو معلق وليس معضل .
مظان المعضل : قال السيوطي من مظان المعضل والمنقطع والمرسل : كتاب السنن لسعيد بن منصور – مؤلفات ابن أبي الدنيا .
سقط ظاهر - المنقطع
المنقطع : هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه .
المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث : هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل . فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صوراً ثلاثاً من صور الانقطاع وهي : حذف أول الإسناد أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان وهذا هو الذي مشى عليه ابن حجر .
حكمه : المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف .
السقط الخفي
المدلس
المُدلس : إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهرة .
أقسام التدليس : 1. تدليس الإسناد : هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه . ومن أنواعه : تدليس التسوية : وهو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتي نلقى أحدهما الآخر . وهو شر أنواع التدليس لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحه وفيه غرر شديد .
2. تدليس الشيوخ : وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسمية أو يكنية أو ينسبه بما لا يعرف به كي لا يعرف .
حكم التدليس : تدليس الإسناد : مكروه جداً وذمه أكثر العلماء .
تدليس التسوية : أشد كراهة منه .
تدليس الشيوخ : فكراهته أخف من تدليس الإسناد لأن المدلس لم يسقط أحداً وإنما الكراهة بسبب تضييع المروى عنه وتوعير طريق معرفته على السماع .
الأغراض الحاملة على التدليس :
أ. الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة هي :
1. ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة .
2. تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه .
3. صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه .
4. كثرة الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة .
ب. الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد : خمسه وهي :
1. توهيم علو الإسناد .
2. فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .
3. 4 . 5. الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ .
أسباب ذم المدلس : أ. إيهامه السماع ممن لم يسمع منه . ب. عدوله عن الكشف إلى الإحتمال . ج. علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا .
حكم رواية المدلس : اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على اقوال أشهرها قولان :
أ. رد رواية المدلس وإن بين السماع لأن التدليس نفسه جرح ( وهذا غير معتمد ) .
ب. التفصيل : ( وهو الصحيح )
1. إن صرح بالسماع قبلت روايته . أي إن قال " سمعت " أو نحوها .
2. إن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته . أي إن قال " عن " ونحوها .
بما يعرف المدلس : يعرف المدلس بأحد أمرين :
أ. إخبار المدلس إذا سئل .
ب. نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع .
أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين :
1. ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي واحد في اسماء المدلسين , واسمه " التبيين لأسماء المدلسين " والآخران أفرد كلا منهما لبيان نوع من أنواع التدليس .
2. " التبيين لأسماء المدلسين " لبرهان الدين بن الحلبى .
3. " تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس " لابن حجر .
سقط خفي
المرسل الخفي
المرسل الخفي : هو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كـ " قال " .
بم يعرف : يعرف الإرسال الخفي بحد أمور ثلاثة وهي :
1. نص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقاً .
2. إخباره عن نفسه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا .
3. مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روي عنه .
وهذا الأمر الثالث فيه خلاف للعلماء لأنه قد يكون من نوع " المزيد في المتصل الأسانيد " .
حكمه : ضعيف , لأنه من نوع المنقطع , فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع .
أشهر المصنفات فيه : كتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي .
المعنعن والمؤنن
المعنعن : هو قول الراوي : فلان عن فلان .
حكمه : اختلف العلماء فيه على قولين :
أ. قيل إنه منقطع حتى يتبين اتصاله .
ب . والصحيح الذي عليه العمل , وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشروط , اتفقوا على شرطين منها , واختلفوا في استراط ما عداهما , أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما – ومذهب مسلم الاكتفاء بهما – فهما :
1. أن لا يكون المعنعن مدلسا .
2. أن يمكن لقاء بعضهم بعضا , أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه .
أما الشروط التي اختلفوا في اشتراطهما زيادة على الشرطين السابقين فهي :
1. ثبوت اللقاء : وهو قول البخاري وابن المدينى والمحققين .
2. طول الصحبة : وهو قول أبى المظفر السمعاني .
3. معرفته بالرواية عنه : وهو قول أبى عمرو الداني .
المؤنن : وهو قول الراوي : حدثنا فلان أن فلاناً قال ....
حكمه : أ. قال أحمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله .
ب . وقل الجمهور : "أن" كـ "عن" ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة .
من أسباب رد الحديث : المردود بسب طعن في الراوي
المراد بالطعن في الراوي : جرحه باللسان , والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه , ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه .
أسباب الطعن في الراوي : هي الراوي عشرة أشياء خمسة منها تتعلق بالعدالة , وخمسة تتعلق بالضبط :
أ. أما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي :
1 . الكذب (الموضوع) 2. التهمة بالكذب (المتروك) 3. الفسق (الفسق) 4. البدعة . 5. الجهالة .
ب. أما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي :
1. فحش الغلط (المنكر) 2. سوء الحفظ . 3. الغفلة (المنكر) 4. كثرة الأوهام (المعلل) 5. مخالفة الثقات (مخالفة الثقات)
المرفوع
المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير .
أنواعه : المرفوع القولي – المرفوع الفعلي – المرفوع التقريري – المرفوع الوصفي .
الموقوف
الموقوف : هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير .
أنواعه : الموقوف القولي – الموقوف الفعلي – الموقوف التقريري .
حكمه : لا يحتج به لكنه يقوي الأحاديث الضعيفة .
المقطوع
المقطوع : هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل .
حكمه : لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية ولو صحت نسبته لقائله .لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه . فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل .
|
|
|
|
|
|