ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > إدارة اعمال > إدارة أعمال 1
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

إدارة أعمال 1 ملتقى طلاب وطالبات المستوى الأول ادارة اعمال التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2011- 1- 7
العود الازرق
أكـاديـمـي فـعّـال
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: خريج جامعي
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 17252
المشاركـات: 97
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 61700
تاريخ التسجيل: Mon Oct 2010
المشاركات: 390
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 608
مؤشر المستوى: 59
العود الازرق has a spectacular aura aboutالعود الازرق has a spectacular aura aboutالعود الازرق has a spectacular aura aboutالعود الازرق has a spectacular aura aboutالعود الازرق has a spectacular aura aboutالعود الازرق has a spectacular aura about
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
العود الازرق غير متواجد حالياً
120 -- سوال مع الحل بمادة القانون

/ رئيس المجلس الاعلى للقضاء يسمى :
أ/ بأمر ملكي
ب/ بقرار من مجلس الوزراء
ج / بقرار من مجلس الشورى
2/السلطة التي تملك إلغاءالقاعدة القانونية هي :
أ/ ذات السلطة التي اصدرت القاعدة القانونية
ب/ سلطة اعلى منها
ج/ أوب
3/ يقصد بالتفسير الفقهي :
أ/ التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقه للقاعدة القانونية
ب/ التفسير الذي يصدر من ذات السلطة التي اصدرت القانون
ج/ لاشي مما سبق/ لمقصود آراء شراح القانون و نقدهم و تعليقاتهم على النصوص القانونية و أحكام المحاكم.
4/ التعارض بين التشريع الجديد والتشريع السابق :
أ/ صورة من صور الالغاء الصريح للقاعدة القانونية
ب/ صورة من صور الالغاء الضمني للقاعدة القانونية
ج/ لاشي مما سبق
5/ قرارات اللجان شبه القضائية :
أ/ لها قوة القرارات القضائية
ب/غير قابلة للطعن
ج/ اللجان شبه القضائية لاتصدر قرار
6/ مقر المحكمة الادارية العليا:
أ/ الرياض
ب/ مكة المكرمة
ج/ الطائف
7/ القضايا العمالية تدخل في اختصاص :
أ/ ديوان المظالم
ب/ القضاء العادي
ج/ لاشي مما سبق لجان الفصل في المنازعات العالمية
8/ دوائر القضايا التعزيرية هي احد تشكيلات :
أ/ المحكمة الجزائية
ب/ محكمة الاحوال الشخصية
ج/ لاشي مما سبق
9/ مرحلة النشر :
أ/ هي المرحلة الاولى التي يمر بها مشروع النظام ليصبح ملزما
ب/ هي المرحلة الاخيرة التي يمر بها مشروع النظام ليصبح ملزما
ج/ لاشي مما سبق
10/ القانون الدولي الخاص :
أ/ احد فروع القانون الخاص
ب/ احد فروع القانون العام
ج/ احد فروع قانون الاحوال الشخص
11/هو أصل واساس القانون الخاص
أ-القانون التجاري
ب-القانون المدني
ج- القانون البحري
د- القانون الجوي

12 / يعد حق الترشيح من:
أ ـ الحقوق المالية.
ب ـ الحقوق الغير مالية.
ج ـ الحقوق المختلطة.
13 / الحق الأسري يعتبر حق غير مالي لأنه:
أ ـ غير قابل للتصرف فيه ويسقط بالتقادم ولا ينقل للورثة.
ب ـ غير قابل للتصرف فيه ولا يسقط بالتقادم وينقل للورثة.
ج ـ غير قابل للتصرف فيه ولا يسقط بالتقادم ولا ينقل للورثة.
14 / اختر الاجابة الصحيحة:
أ ـ يستطيع الانسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه السياسية لكنه لا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه المدنية.
ب ـ يستطيع الإنسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه المدنية لكنه لا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه السياسية.
ج ـ لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه السياسية ولا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه المدنية.
15- من خصائص القاعدةالقانونية أنها قاعده
أ‌- عامه ومجرده
ب‌- سلوكيه
ت‌- ملزمه مقرونه بجزاء
ث‌- جميع ما سبق
16- من أنواع الجزاءات مجال القانون المالي توجد به
أ‌- الجزاءات بمضاعفة الضريبةأو تقديرها
ب‌- جزاءات بسحب الثقة من الوزارة أو أحد الوزراء
ت‌- جزاءات بقطع العلاقات الدبلوماسيةوالاقتصادية أو فرض الحصار
ث‌- جميع ما سبق
17- أستحدث القانون التجاري من
أ‌- القانون البحري
ب‌- القانون المدني
ت‌- القانون البحري
ث‌- القانون العمل
18- القاعده ................. هي القاعده التي يجوز للمخاطبين بها الأتفاق على ما نقضي به ,فإراده المعنيين بها غير مستبعده
أ‌- المفسره
ب‌- المكمله
ت‌- المقرره
ث‌- جميع ماسبق
19- من أقسام القانون الجنائي هو القانون الجنائي العام حيث يتناول
أ‌- الجرائم وأنواعها وتقسيماتها من جنايات وجنح
ب‌- أنواع الجرائم (القتل ،السرقة ,التزوير)
ت‌- القانون الجنائي الخاص
ث‌- ليس مما سبق ذكره
20- من مصادر القواعد القانونية المصادر الرسمية التي يأتي التشريع في أولها وثم يأتي
أ‌- العرف
ب‌- مبادئ الشريعةالاسلامية
ت‌- القانون الطبيعي ومبادئ العدالة
ث‌- ليس مما سبق ذكره
21- يتمثل التشريع الأساسي (الدستور) في المملكة من
أ‌- النظام الأساسي للحكم
ب‌- نظام مجلس الوزراء
ت‌- نظام مجلس الشورى
ث‌- جميع ما سبق
23- يختص التشريع الأساسي (الدستور)
أ‌- المبادئ العامةالمتعلقة بشكل عام بالدولة ونظام الحكم فيها
ب‌- المبادئ الاقتصادية
ت‌- تنظيم سلطات الدولة الثلاث (التشريعية ، التنفيذية ، والقضائية)
ث‌- جميع ما سبق
24- من مراحل سن التشريع حتى يكون التشريع العادي ملزما التصويت ويأتي بعده
أ‌- الأقتراح والأعداد
ب‌- مرحله المصادقه
ت‌- مرحلة الإصدار
ث‌- مرحلة النشر
10- يعد العرف مصدرا من مصادر القانون ويتكون من
أ‌- ركن مادي فقط
ب‌- ركن معنوي فقط
ت‌- ركن مادي ومعنوي
ث‌- ليس مما سبق
25- السلطةالمختصةتنفيذ القانون هي السلطة ...............بحيث لا يجوز لأي سلطه لأي سلطه أن تتدخل في هذا الاختصاص
أ‌- التنفيذيه
ب‌- القضائيه
ت‌- جميع ماسبق
ث‌- ليس مما سبق
26- من اختصاصاتالمحكمة العليا
أ‌- تتولى الأحكام القابلةللاستئنافالصادرة من محاكم الدرجة الأولى
ب‌- مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها وتؤيدها محاكم الاستئناف
ت‌- الفصل في الدعاوي الناشئة من حوادث السير
ث‌- ليس مما سبق
27- محاكم الاستئناف في القضاء العادي
أ‌- تؤلف من 3 قضاه باستثناءالدائرةالجزائية فتؤلف من 5 قضاه
ب‌- تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصه
ت‌- جميع ما سبق
ث‌- ليس مما سبق
28- السلطة التي تملك إلغاء القاعدةالقانونية هي ...............التي أصدرت القاعده أو..................
أ‌- ذاتها السلطه ، أقل منها
ب‌- السلطه لأقل منه ، السلطه الأعلى
ت‌- ذاتها السلطه ، أعلى منها
ث‌- ليس مما سبق
29- يتخذ إلغاء القاعدهالقانونيه عدة صور منها :
أ‌- إحلال
ب‌- تعديل ماده أو مجموعه
ت‌- الأستغناء
ث‌- جميع ماسبق
30- من أنواع تفسير القانون التفسير التشريعي ويكون من قبل السلطة ..............ويكون ..............للقاض تنفيذه
أ‌- القضائيه ، غير ملزما
ب‌- التشريعيه ، ملزما
ت‌- التشريعيه ، غير ملزما
ث‌- ليس مما ذكر

31- القانون عبارة عن:
أ‌- مجموعة قواعد تلزم الدولة ساكنيها من مواطنين ووافدين بنفيذها.
ب‌- مجموعة قواعد قانونية شاملة لكل المبادي القانونية.
ت‌- مجموعة أحكام قانونية قابلة للإستئناف.
32- من خصائص الحق الشخصي:
أ‌- أنه حق مالي.
ب‌- سلطة صاحب الحق الشخصي لا ترد مباشرةً على شيئ.
ت‌- في الحق الشخصي ليس هناك حاجة إلى تعيين الشيئ.
ث‌- ليس ما سبق.
ج‌- كل ما سبق.
33- القاعدة القانونية تشمل في تنظيمها لمناحي الحياة في المجتمع و ذلك:
أ‌- بتنظمها سلوك الإنسان فقط فيما يتعلق بالحياة الإجتماعية.
ب‌- بتنظمها سلوك الإنسان و ما يتعلق بسلوكه في هذه الحياة.
ت‌- بتنظيم العلاقة القانونية بين رعايا إقليم معين من أقاليم العالم.
ث‌- ليس ما سبق
34- الجزاء الذي يوقع على الأشخاص هو:
أ‌- الجزاء المدني و الجنائي فقط.
ب‌- فقط الجزاءات المدنية.
ت‌- كل أنواع الجزاءات التي تترتب على مخالفة القاعدة القانونية..
ث‌- ليس ما سبق.
35- يتعرض العقد للفسخ بسبب
أ‌- تخلف الطرف الآخر عن التزامه بتنفيذ العقد.
ب‌- بسبب تخلف ركن من أركان العقد.
ت‌- بسبب عدم تحقق شرط الأهلية لأحد الأطراف.
ث‌- تخلف الطرفين عن التزامهما اتجاه العقد المبرم بينهما.
ج‌- ليس ما سبق.
36- النظام العام عبارة عن:
أ‌- قواعد تنظيمية لسياسات الدولة المنظمة للجوانب السياسية و الاجتماعية للمجتمع.
ب‌- النظام السياسي الخاص لدول العالم.
ت‌- ليس ما ذُكر.
ث‌- مجموعة مُثل و مبادئ عليا في المجتمع، يترتب على مخالفتها التعدي على كيان المجتمع و نظامه.


37- القاعدة القانونية المكملة عبارة عن:
أ‌- قاعدة تمتاز بالأوامر فقط.
ب‌- قاعدة يجوز للأفراد الإنفاق على مخالفتها.
ت‌- قاعدة لا يجوز للأفراد الإنفاق على مخالفتها.
ث‌- قاعدة تكمل إرادة الأفراد.
38- القاعدة الآمرة يمكن تمييزها عن القاعدة المكملة من خلال مضمون القاعدة القانونية التي ينظم مسائل التي:
أ‌- يمكن للأفراد الإتفاق على خلافها.
ب‌- تلزم الموظف العام على المحافظة على تطبيق القوانين.
ت‌- تكون جوهرية بحيث تتعلق بكيان المجتمع و مبادئه و الآداب العامة.
ث‌- ليس ما سبق
39- القانون الخاص ينظم:
أ‌- ليس ما ذُكر من الإجابات التالية.
ب‌- سلوك الدولة مع بعضها البعض أي بين الأطراف حكومية و الأفراد.
ت‌- سلوك الدولة في المجال السياسي.
ث‌- سلوك الدولة بصفتها صاحبة سلطة و سيادة.
ج‌- سلوك الأفراد بين بعضهم البعض أو الأفراد مع الدولة بصفتها صاحبة سلطة و سيادة.
40-التمييز بين أفرع القانون العام و الخاص يتبين من خلال معرفة:
أ‌- صفة الأطراف و طبيعة عملهم في المجتمع في المجال السياسي و الإجتماعي.
ب‌- دور المجتمع في تنظيم حياة الأفراد.
ت‌- سعة العلاقة و السلوك التي ينظمها القانون.
ث‌- ليس ما ذُكر.
ج‌- طبيعة العلاقة التي تدخل الدولة فيها مع الأطراف الأخري.
41-الصياغة القانونية للقواعد القانونية تكون عادة إما مرنة أو جامدة، أي:
أ‌- نسبية أو موضوعية في محتواها.
ب‌- إما أن تكون القاعدة محددة بشكل صارم يحيث لا يُترك للقاضي مجال للإجتهاد أو العكس.
ت‌- مرنة أو غير مرنة في تحديد الإلتزامات و الحقوق السياسية للأفراد.
ث‌- ليس ما سبق
42-من العناصر الأساسية للركن المادي للعرف أن تكون:
أ‌- إعتقاد الأفراد أنها عادة واجبة الإتباع كقاعدة قانونية لها جزاء مادي عند مخالفتها.
ب‌- مقتصرة على الجوانب المادية للقانون كالمواد القانونية ذاتها.
ت‌- عامة قديمة ثابتة و مستقرة و ألا تخالف النظام العام للدولة.
ث‌- ليس ما سبق.
43-من مراحل سن التشريع في الأوضاع العادية التصديق و هي:
أ‌- حق مقرر لسمو الأمير البلاد و يعني موافقة الأمير على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضه عليه.
ب‌- حق مقرر لسمو الأمير البلاد وأعضاء مجلس الأمة و يعني موافقتهم على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضهم عليه.
ت‌- حق مقرر لأعضاء مجلس الأمة و يعني موافقتهم على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضهم عليه.
ث‌- ليس ما سبق.
44-من شروط إصدار مراسيم الضرورة:
أ‌- أن يكون المجلس في حالة انعقاد.
ب‌- مخالفتها لمواد الدستور.
ت‌- عرض هذه المراسيم على مجلس الوزراء.
ث‌- ليس ما ذُكر.
ج‌- أن تكون الحالة توصف بالضرورة.
45-من الأحوال التي تنتهي إليها مراسيم الضرورة:
أ‌- أن تُرفض هذه المراسيم و تصبح كأن لم تكن بأثر رجعي.
ب‌- أن تُقر أو تُرفض هذه المراسيم.
ت‌- أن ترفض هذه المراسيم للمستقبل فقط.
ث‌- أليس ما سبق
46-الفقه و القضاء يعُدان من المصادر:
أ‌- الرسمية.
ب‌- الإحتياطية.
ت‌- التفسيرية.
ث‌- ليس ما سبق
47-الأشخاص المخاطبون بالقواعد القانونية:
أ‌- كل ما ذُكر في الإجابات التالية.
ب‌- الأشخاص الطببيعيين
ت‌- الأشخاص الإعتباريين.
ث‌- ليس ما سبق.

48-من مبررات مبدأ عدم رجعية القانون:
أ‌- ثبات القرارات القانونية و عدم الرجوع عنها.
ب‌- نهائية القرار الصادر بتطبيق القانون.
ت‌- ليس ما ذُكر.
ث‌- تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية الموجودة قبل القانون الجديد.

49-عند صدور الحكم النهائي في حق المتهم حيث لا مجال للطعن في الحكم، فإنه لا يستفيد من مبدأ القانون الأصلح للمتهم و لا يطبق عليه القانون الجديد إلا إذا:
أ‌- إذا كانت العقوبة المقررة على المتهم في القانون الجديد يخفف العقوبة على المتهم.
ب‌- قرر القانون الجديد إباحة الفعل الذي كان يشكل جريمة في القانون السابق.
ت‌- إذا العقوبة تم إلغائها بأمر القاضي كسلطة إجتهادية يملكها القاضي في قاعة المحكمة.
ث‌- ليس ما سبق
50-تطبيق القانون إقليمياً أي وفق مبدأ إقليمية القوانين تتوقف و يؤخذ بمبدأ شخصية القوانين في لأحوال الإستثنائية و ذلك عندما:
أ‌- يكون هناك جريمة جنائية كبيرة في المجتمع.
ب‌- يغير المتهم جنسيته من دولة إلى أخرى.
ت‌- يتعلق الأمر بالحصانة الدبلوماسية و التي تُمنح وفقاً للقانون الدولي.
ث‌- ليس كل ما سبق.
51- القانون عبارة عن:
أ‌- مجموعة قواعد قانونية تنظم سلوك كل الأفراد الكاملين و غير كاملين الأهلية.
ب‌- مجموعة قواعد قانونية تنظم سلوك الأفراد في نشاط معين.
ت‌- مجموعة قواعد قانونية ملزمة عند انتهاكها.
ث‌- كل ما سبق.

52- القاعدة القانونية الآتية قاعدة آمره لأنها:
أ‌- تنظم مسائل جوهرية.
ب‌- لايمكن للأفراد الإتفاق على خلافها.
ت‌- تحكم إرادة الأفراد.
ث‌- كل ما سبق.

53- معيار النظام العام هو:
أ‌- المعيار الموضوعي لتمييز القواعد الآمرة من المكملة.
ب‌- المعيار الشكلي لتمييز القواعد الآمرة من المكملة.
ت‌- المعيار لتمييز الجانبين السياسي و الاقتصادي لنظام الدولة.
ث‌- ليس ما سبق.

54- سن الواحد و العشرين هو السن القانوني المقرر لتحديد بلوغ سن القانوني، وهو أمر:
أ‌- جامد.
ب‌- مرن.
ت‌- ليس ما سبق.
ث‌- كل ما سبق.

55- موانع الأهلية:
أ‌- تعتري الإنسان العاقل.
ب‌- تعتري الإنسان العاقل و غير العاقل.
ت‌- تعتري الإنسان غير العاقل.
ث‌- ليس ما سبق.

56- التشريع يتميز بصفات متعددة، و من ذلك:
أ‌- أنها تصدر من السلطة التشريعية فقط.
ب‌- عدم سوادها على كل إقليم الدولة.
ت‌- تستلزم مضي وقت على إنشائها لكي تستقر.
ث‌- ليس ما سبق.

57- من الشروط الواجب توافرها لإصدار مراسيم الضرورة هي كالآتي:
أ‌- أن تكون الحالة توصف بالضرورة.
ب‌- أن يكون المجلس في حالة انعقاد.
ت‌- يجب أن لا تخالف هذه المراسيم لائحة المجلس الداخلية.
ليس ما سبق.

58- يتعرض العقد للبطلان بسبب
أ‌- تخلف شرط من شروط العقد.
ب‌- تخلف أحد الأطرف عن تنفيذ التزامه بالعقد.
ت‌- تخلف الطرفين معاً عن التزامهما اتجاه العقد المبرم بينهما.
ث‌- ليس ما سبق.

59- من الحالات التي تتضمنها عوارض الأهلية:
أ‌- المجنون جنوناُ مطبقاً و ليس متقطعاً.
ب‌- المغمي عليه.
ت‌- اجتماع مرضين أو عاهتين دائمتين بالشخص.
ث‌- ليس ما سبق.

60- مراحل سن التشريع في الأوضاع العادية تبدأ:
أ‌- بالاقتراح – المناقشة - التصويت – التصديق – الإصدار و من ثم النشر.
ب‌- بالاقتراح – المناقشة - التصويت – الإصدار –التصديق و من ثم النشر.
ت‌- بالاقتراح – المناقشة - التصديق - التصويت –– الإصدار و من ثم النشر.
ث‌- ليس ما سبق.
61/ماذا يعني مصطلح القانون في اللغه:
أ/ الاطراد والاستمرار وفقا لنظام ثابت
ب/ الاطراد والاستمرار وفقا لنظام متغير
ج/ عدم الاستمرار وفقا لنظام ثابت
د/ ليس مما ذكر
62/تستخدم كلمة قانون كاصطلاح للتعبير عن:
أ/ معنيين كلهما خاصين
ب/معنيين احداهما عام والاخر خاص
ج/أ و ب صحيحين
د/ ليس مماذكر
3/هو الجزاء المعين والمنظم كالزام المدين بالوفاء بالدين هو جزاء..
أ/ الجزاء المرسل
ب/ الجزاء المحدد
ج/ الجزاء المباشر
د/ الجزاء الغير مباشر
63/معيار النطاق الاقليمي للقاعدهالقانونيه يقسم القواعد القانونيه الى :
أ/قواعد داخليه فقط
ب/ قواعد داخليه وخارجيه
ج/ قواعد كبيره وصغيره
د/ قواعد خارجيه
64/ القانون المدني احد فروع القانون:
أ/ القانون الخاص
ب/ القانون العام
ج/ القانون الخاص والعام
د/ ليس مما ذكر
65/ في المملكة العربيةالسعودية تستمد قواعد القانون المدني من :
أ/ الدستور
ب/ الشريعهالاسلاميه
ج/ أ وب صحيحين
د/ ليس مما ذكر
66/ هو مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات الناشئه عن الملاحهالبحريه هو قانون :
أ/ القانون التجاري
ب/ القانون البحري
ج/ القانون الجوي
د/ القانون الدولي الخاص
67/ الالغاء الذي يأتي في صورتين احداهما تعارض قاعده جديده مع قاعده قديمه والاخرى تنظيم ذات الموضوع من جديد هو الغاء :
أ/ الالغاء الضمني
ب/ الالغاء الصريح
ج/ أ وب صحيحين
د/ ليس مما ذكر
68/ علم القانون يعتبر أحد العلوم :
أ - العلوم الطبيعية ب - العلوم الأجتماعبةجـ - العلوم الدينية د - ليس مما سبق
69/من خصائص الجزاء القانوني :
أ- أنه جزاء مادي ب - أنه جزاء معنوي جـ - جميع ماسبق صحيح د- ليس مماسبق
70/يعد( أستئجارالدوله لمبنى من أحد الأشخاص لتقديم الخدمات الطبية للعامة مثلا) على أنه من فروع القانون :
أ- القانون العام الداخلي مومتاكده من الحل ب- القانون العام الخارجي جـ - القانون الخاص د - ليس مما سبق
71/(عرض القانون على الجهة المختصة بالتشريع لأبداء الرأي) هو تعريف لمرحله من مراحل التشريع العادي وهي
أ - الأصدار ب- التصديق جـ - النشر د - الأقتراح
72/ من معايير النطاق الاقليمي للقاعدة القانونيه
أ- انه قواعد مكتوبة وغير مكتبوبة
ب- أنه قواعد داخلية وخارجيه
ج- أنه قواعد آمرة ومكمله
د- ليس مماذكر
73-القانون الدولي العام يتضمن
أ- حالة السلم والحرب والحياد
ب- نظام الحكم فيها
ج- نشاط السلطة
د- ليس مما ذكر
74/ هو مجموعة القواعد القانونية التي تنضم العلاقهالتجاريه
أ- القانون البحري والجوي
ب- قانون العمل
ج- القانون التجاري
د- القانون المدني
75/أطول نظام للقضاء هو..:
1_نظام تشكيلات المحاكم الشرعية
2_نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي
3_نظام القضاء الجديد
4_ليس شي مما ذكر تشكيل الحاكم التجارية
76/المحكمه ( الادارية العليا ) هي من محاكم ..:
1_اللجان شبه القضائيه
2_القضاء العادي
3_ديوان المظالم
4_المحاكم الشرعيه

77/يس من اختصاص المحكمه العليا في محاكم القضاء العادي..:
1_مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعهالاسلاميهومايصدره ولي الامر من أنظمه لا تتعارض معها
2_النظر في الاحكام القابله للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الاولى
3_مراجعة الاحكام والقرارات التي تصدرها وتؤيدها محاكم الاستئناف
4_ليس شي مما ذكر

78/من أنواع الجزاء المترتب على مخالفة القاعده القانونية من حيث نوع القاعدة التي وقع العداونعليها ..:
1_ الجزاء المرسل والجزاء المحدد
2_الجزاء المباشر والجزاء الغير مباشر
3_الجزاء المدني والجزاءاتالجنائيه
4_ليس شي مما ذكر

79/قاعده قانونيه موضوعيه من معيار مضمون القاعدة القانونية وهي ..:
1_قواعد تنظيميه تبين الحقوق والواجبات
2_قواعد شكليه تبين ما يلزم اتباعه من اجراءات لضمان حسن تطبيق القواعد الموضوعية
3_ قواعد سلوكيه
4_قواعد قانونية مكمله

90_ليس من فروع القانون الخاص هو..:
1_قانون التجاري
2_ قانون المرافعات المدنيهوالتجاريه
3_ قانون المدني
4_ قانون الدستوري

91/تعريف القانون العــام هو..:
1_مجموعة قواعد قانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصأً عادياً
2_مجموعة قواعد ملزمه التي تنظم علاقات الافراد داخل المجتمع بحيث يتطلب وجود سلطه عامه توقع الجزاء على من يخالف احكامها
3_مجموعة القواعد القانونيهالموضوعيهالمستمده من الشريعهالاسلاميه التي تنظم العلاقات الخاصه بين الافراد
4_مجموعة القواعد القانونيهالمنظمهللسلطهالقضائيه
92/يتخذ إلغاء القاعدة القانونيه عدة صور منها :
أ) احلال قانون جديد محل قانون قديم
ب) الالغاء الصريح
ج)احلال مادة او مواد في محل قانون قديم
د)لا شئ مما ذكر

93/في تنازع القوانين من حيث الزمان هناك حالات معينه قد يتم فيها امتداد احكام قانون جديد لوقائع سابقة على تاريخ نفاذه
أ) النص على الرجعية صراحة
ب)الحصانة الدبلوماسية التي تعطي امتيازات
ج)انتهاء المدة المحدده لسريان القاعدهالقانونيه
د) لاشئ مما ذكر

94 /من أقسام الالغاء الصريح
أ)صراحة القاعدة القانونيه
ب) تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمه
ج)تنظيم ذات الموضوع من جديد
د)ليس شئ مما ذكر
95/ تتألف محاكم الإستثناء من دوائر متخصصةهي:

أ-دوائر القضايا التعزيزية
ب- دوائر الأحوال الشخصية
ج-الدوائر العمالية
د-(ب وج)

96/ تختص بالفصل في جميع الدعاوى ذات الطابع الإداري(مدني وعسكري)

أ- المحكمة العليا
ب- محاكم الإستئناف الإدارية
ج-المحاكم الإدارية
د- محاكم الدرجة الولى
السلام عليكم
97/-الجزاء المدني هو
ا -الزام من امتنع عن التنفيذ بتعويض من وقع عليه الضرر
ب- جزاء يترتب على مخالفة قاعده
ج- اعتبار الفعل الذي تم بالمخالفة كمالوانه لم يكن
د- توجيه سلوك الفرد مباشره الى مطابقة حكم القانون
98/-معيار النطاق الاقليمي يقسم القواعد القانونيه الى
ا-قواعد قانونيه موضوعيه وقواعدقانونيهواجرائيه
ب- قواعد قانونيه امره وقواعد قانونيه مكمله
ج- قواعد مكتوبه وقواعد غير مكتوبه
د-قواعد داخليه وقواعد خارجيه
99/-من اقسام القانون العام الخارجي
ا-قانون السلم
ب- القانون الدستوري
ج-القانون الاداري
د- ليس مماذكر
100/ينظر اصحابه الى الحق منة خلال الغايه منه فيعرفونه على انه مصلحه يحميها القانون هو
ا- المذهب الشخصي
ب- المذهب الموضوعي
ج- التعريف المختار للحق
د- جميع ماذكر
101/مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية لأعمالها وطريقة قيامها بوظائفها
1- القانون الاداري
2- القانون المالي
3- القانون الجنائي
4- القانون الدستوري
. 102/ القانون هو :
- القانون يتكون من مجموعة من القواعد
- القانون يتكون من مجموعة من الأشخاص
- القانون يتكون من مجموعة من النظريات
103/. خصائص القاعدة القانونية :
- تعتبر مجردة وتحكم سلوك فرد بعينه
- تعتبر مجردة وتقيم العدل بين الأفراد
- تعتبر مجردة وعامة تنظم السلوك
104/ الجزاء هو تطبيق للقاعدة القانونية ويكون إما
- مباشر وغير مباشر - مرسل أو بشرط - عقوبات مالية
105/. الجزاء الدنيوي هو من خصائص
- القانون التجاري - السلطة العامة - الجزاء القانوني
106/. معيار الغاية تعتبر من قواعد القانون العام اذا كانت تحقق مصلحة عامة
- قواعد القانون البحري - قواعد القانون العام - قواعد القانون المدني
107/. عدد مراحل شن التشريع للقوانين :
4- -6 -5
108/ من أنواع الحقوق الدائنية :
- الالتزام بالعمل والالتزام بالعطاء والالتزام بالامتناع عن العمل
- الالتزام بالعمل فقط
- الالتزام بالعطاء
- لا شي مما ذكر

109/لا يرد.......... على منقول وبالتالي يشبه الرهن الرسمي لأنه لا يرد على عقار ويختلف عن........ الذي يمكن أن يرد على عقار أو منقول
أ) حق الإمتياز ب)حق الرهن الرسمي ج)حق الإختصاص د) حق الرهن الحيا زي ه) الإجابه ج) و د )
110/.......... وهي التي تقرر للدائن على جميع أموال المدين المنقولهوالعقاريه :
أ) حق الأمتياز
ب) حقوق الإمتيازالعامه
ج) حقوق الإمتيازالخاصه
د)لا شيمماسبق
111/النظر في شؤون القضاة الوظيفية في جهة القضاء الشرعي(العادي) من اختصاص
أ) وزارة العدل ب) مجلس القضاء الاعلى ج)المجلس الأعلى للقضاء

112/ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف من اختصاص
أ)المحكمة العليا ب) ديوان المظالم ج)وزير العدل.
113/ محاكم الاستئناف في الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص
أ)قاضي واحد ب)3 قضاه ج)5 قضاه
114/ ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية جهة قضاء
أ)إداري ب) عمل ج) تجاري

115/من اختصاص المحاكم الإدارية
أ)دعاوى المخدرات ب) دعاوي الشيكات ج) دعاوي الغاء القرارات الادارية
116/تأخذ المملكة بمبدأ
أ)إقليمية القانون بدون استثناء ب) شخصية القانون ج)الإقليمية مع وجود بعض الاستثناءات.
117- مبدأ شخصية القانون يطبق القانون فقط على
أ)المواطنين والأجانب ب) الأجانب ج) المواطنين
118- من صور الإلغاء الضمني للقانون
أ)وجود نص في القاعدة القانونية ب)انتهاء مدة القانون ج) تعارض قاعدة جديدة مع قديمة
119- من الاستثناءات على مبدأ رجعية القانون
أ) القانون الجديد ب)المصلحة الشخصية ج)القانون الأصلح للمتهم
120) التفسير القانوني الملزم
أ)الفقهي ب) القضائي ج)التشريعي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل الانساب المطور
جمعتجمعتها من جامعات ثانيه وايضا جمعتها من البلاك بورد
اشكر كل وحده كتب سؤال من مجهودها في البلاك بود
اتمنى التوفيق للجميع
لا تنسوني من الدعاء في ظهر الغيب
وادعو لي تتيسر اموري
قديم 2011- 1- 7   #2
فيصـلي الهـوى
أكـاديـمـي فـعّـال
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 54792
تاريخ التسجيل: Tue Jul 2010
العمر: 41
المشاركات: 297
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 53
مؤشر المستوى: 58
فيصـلي الهـوى will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية إدارة أعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
فيصـلي الهـوى غير متواجد حالياً
رد: 120 -- سوال مع الحل بمادة القانون

الله يوفقك يا شيخ ماقصرت




ورحم الله والديك
 
قديم 2011- 1- 7   #3
قايده القمر
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
 
الصورة الرمزية قايده القمر
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 60455
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2010
المشاركات: 1,636
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 291
مؤشر المستوى: 72
قايده القمر will become famous soon enoughقايده القمر will become famous soon enoughقايده القمر will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: الفيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
قايده القمر غير متواجد حالياً
رد: 120 -- سوال مع الحل بمادة القانون

ثانكس لي باك
 
قديم 2011- 1- 7   #4
وردة الجوووري
أكـاديـمـي ذهـبـي
 
الصورة الرمزية وردة الجوووري
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 56919
تاريخ التسجيل: Mon Aug 2010
المشاركات: 978
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 524
مؤشر المستوى: 65
وردة الجوووري is a glorious beacon of lightوردة الجوووري is a glorious beacon of lightوردة الجوووري is a glorious beacon of lightوردة الجوووري is a glorious beacon of lightوردة الجوووري is a glorious beacon of lightوردة الجوووري is a glorious beacon of light
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الحيآآة ,,
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: المستوى الرابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
وردة الجوووري غير متواجد حالياً
رد: 120 -- سوال مع الحل بمادة القانون

الله يجزيك الف خير ويوفقك
ماقصرت والله
 
قديم 2011- 1- 7   #5
aa2aa
متميز بملتقى المواضيع العامة
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 41345
تاريخ التسجيل: Sun Nov 2009
العمر: 35
المشاركات: 1,476
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 295
مؤشر المستوى: 73
aa2aa is a jewel in the roughaa2aa is a jewel in the roughaa2aa is a jewel in the rough
بيانات الطالب:
الكلية: التقنيه بالأحساء
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
aa2aa غير متواجد حالياً
رد: 120 -- سوال مع الحل بمادة القانون

الله يعطيك العافيه
 
قديم 2011- 1- 7   #6
فروحه 2011
أكـاديـمـي مـشـارك
 
الصورة الرمزية فروحه 2011
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 66947
تاريخ التسجيل: Tue Dec 2010
العمر: 32
المشاركات: 3,028
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 745
مؤشر المستوى: 85
فروحه 2011 is a splendid one to beholdفروحه 2011 is a splendid one to beholdفروحه 2011 is a splendid one to beholdفروحه 2011 is a splendid one to beholdفروحه 2011 is a splendid one to beholdفروحه 2011 is a splendid one to beholdفروحه 2011 is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم الإداريه
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
فروحه 2011 غير متواجد حالياً
رد: 120 -- سوال مع الحل بمادة القانون

الله يوفقك ويسر لك أمورك
 
قديم 2011- 1- 7   #7
عزيز حمد
أكـاديـمـي ذهـبـي
 
الصورة الرمزية عزيز حمد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 57083
تاريخ التسجيل: Wed Aug 2010
المشاركات: 613
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2873
مؤشر المستوى: 64
عزيز حمد will become famous soon enoughعزيز حمد will become famous soon enoughعزيز حمد will become famous soon enoughعزيز حمد will become famous soon enoughعزيز حمد will become famous soon enoughعزيز حمد will become famous soon enoughعزيز حمد will become famous soon enoughعزيز حمد will become famous soon enoughعزيز حمد will become famous soon enoughعزيز حمد will become famous soon enoughعزيز حمد will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: الآداب
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
عزيز حمد غير متواجد حالياً
رد: 120 -- سوال مع الحل بمادة القانون

يعطيك العافية ....... مجهود رائع
 
قديم 2011- 1- 7   #8
العود الازرق
أكـاديـمـي فـعّـال
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 61700
تاريخ التسجيل: Mon Oct 2010
المشاركات: 390
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 608
مؤشر المستوى: 59
العود الازرق has a spectacular aura aboutالعود الازرق has a spectacular aura aboutالعود الازرق has a spectacular aura aboutالعود الازرق has a spectacular aura aboutالعود الازرق has a spectacular aura aboutالعود الازرق has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
العود الازرق غير متواجد حالياً
رد: 120 -- سوال مع الحل بمادة القانون

اسئلـــــــــــــــــــــــــــــــة القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــون
الاطراد والاستمرار وفقا لنظام ثابت وهذا يعني تكرارأمر معين على منهج ثابت هو
1- القانون بالمعنىالخاص
2- القانون فياللغة
3- القاعدةالقانونية
4- القانون بالمعنىالعام
v مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الإفراد فيالمجتمع بحيث يتطلب سلطة عامة توقع الجزاء على من يخالفأحكامها
1- القانون بالمعنىالخاص
2- القانون فياللغة
3- القاعدةالقانونية
4- القانون بالمعنىالعام
v هي الوحدة التي يتكون منها القانون في مجموعة وتعبر عمايجب أن يكون أو ما يجب أن يحدث أذا حدثت واقعة أو ظاهرةمعينة
1- القاعدةالقانونية
2- القاعدةالآمرة
3- القاعدة المكملة
v يقصد به القاعدة أو مجموعة القواعد التي تنظم مسألةمعينة أو نشاطاً معيناً
1- القانون بالمعنىالخاص
2- القانون فياللغة
3- القاعدةالقانونية
4- القانون بالمعنىالعام
v خصائص القاعدةالقانونية
1- عامة ومجرةوسلوكية
2- عامة وسلوكية وملزمة مقرونةبجزاء
3- عامة وملزمة مقرونةبجراء
4- عامة مجردة و سلوكية وملزمة مقرونةبجزاء
v يجب أن يتوجه فيها الخطاب إلى جميع الأشخاص وليس شخص أوطائفة معينة والى جميع الوقائع وليس واقعة أو وقائع معينة وهذا لتكون القاعدةالقانونية
1- سلوكية
2- ملزمة
3- عامةومجردة
4- مقرونةبجزاء
v إذا صدر خطاب بالقيام بفعل أو الامتناع عنه إلى شخصمحدد أو واقعة محددة يكون الخطاب
1- قاعدةقانونية
2- أمراً
3- عموميمجرد
v تهدف إلى تنظيم المجتمع على أساس العدلوالمساواة
1- القاعدةالسلوكية
2- خاصية العموميةوالتجريد
3- خاصية الجزاءوالإلزام
v تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد بالمجتمع سواء حكاما أومحكومينبطريقة مباشرة أو غير مباشرةوهي خطاب موجه إلى الأفراد يتضمن أمراًأو نهي بالقيام بعمل معين أو الامتناععنه
1- القاعدةالسلوكية
2- خاصية العموميةوالتجريد
3- خاصية الجزاءوالإلزام
v قهر وإجبار وليس نصح وإرشاد بمعنى لا تترك الحرية للفردفي إتباعها أو مخالفتها بل همملزومون
1- القاعدةالسلوكية
2- خاصية العموميةوالتجريد
3- خاصية الجزاءوالإلزام
v يتميز بأنه حال وتوقعه السلطة العامة وماديوملموس
1- الجزاء المترتب على احترام القاعدةالقانونيه
2- السلوك المترتب على مخالفة القاعدةالقانونية
3- الجزاء المترتب على مخالفة القاعدةالقانونية
4- العموم المترتب على احترام القاعدةالقانونية
vتقتصر على تنظيم السلوك الخارجي للفرد ولا تهتمبالمشاعر والأحاسيس والنوايا أيا كانت طيبة أوخبيثة
1- القاعدةالسلوكية
2- خاصية العموميةوالتجريد
3- خاصية الجزاءوالإلزام
v الجزاء المرسل والجزاء المحدد نوعان من أنواع الجزاء منحيث
1- نوعالقاعدة
2- وقعالعدوان
3- طبيعته
v الجزاء المدني والجزاء الجنائي والجزاء الإداري نوع منأنواع الجزاء من حيث
1- نوعالقاعدة
2- وقعالعدوان
3- نوع القاعدة ووقعالعدوان
4- طبيعته
v الجزاء المباشر والغير مباشر نوع من أنواع الجزاء منحيث
1- نوعالقاعدة
2- وقعالعدوان
3- طبيعته
v إذا كان الجزاء غير محدد أو منظم كما في حالة المخالفاتالدستورية فأنه يكون
1- محدد
2- مرسل
3- مباشر
4- غيرمباشر
v عقوبات القتل والسرقة يكون فيها جزاء معين ومنظم لذافأنه يكون جزاء
1- محدد
2- مرسل
3- مباشر
4- غيرمباشر

v جزاء يهدف إلى الردع والزجر والتأديب وتقع على كل منيقترف فعلا تجرمه القاعدةالقانونية
1- جنائي
2- مرسل
3- مباشر
4- مدني
v جزاء يوقع على من يخالف قواعد الوظيفة أو المهنةكالتأخر عن مواعيد العمل والإهمالوالتشاجر
1- جنائي
2- مرسل
3- إداري
4- مدني
v جزاء يترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاصه كالقانون التجاري والمدني والعمل
1- جنائي
2- مرسل
3- إداري
4- مدني
v إعادة الحالة إلى ما كانت عليها هي صور منالجزاء
1- المدني
2- المرسل
3-المباشر
4- الغيرمباشر
v توجيه السلوك المخالف مباشرة إلى مطابقة القانون هوجزاء
1- محدد
2- مرسل
3- مباشر
4- غير مباشر
تقديم بديل عن الحقالمعتدي عليه كتعويض المضرور عما أصابه من ضرر نتيجة للمخالفة هوجزاء
1- محدد
2- مرسل
3- مباشر
4- غير مباشر
v التنفيذ بمقابل والحكمببطلان التصرف والقضاء بعدم نفاذ التصرف في حق الغير هم صور من ا لجزاء
1- المحدد
2- المرسل
3- المباشر
4- المدني
v يعني إعادة الحالة إلىما كانت عليه قبل التعاقد وقد يكون نتيجة لتخلف احد المتعاقدين عنالوفاء
1- التنفيذ بمقابل
2- القضاء
3- الفسخ
v العقوبات البدنيةوالمالية من الجزاء
1- الجنائي
2- المرسل
3- الإداري
4- المدني
v مضاعفة الضريبة جزاءيوجد في مجال القانون
1- الدستوري
2- المالي
3- الدولي
v سحب الثقة من الوزراءجزاء يوجد في مجال القانون
1- الدستوري
2- المالي
3- الدولي
v قطع العلاقاتالدبلوماسية وفرض الحصار جزاء يوجد في مجال القانون
1- الدستوري
2- المالي
3- الدولي
v مجموعة المثل العلياالتي يجب أن يكون عليها سلوك الإفراد في المجتمع
1- القانون
2- القاعدة
3- الأخلاق
تنظم العلاقات تنظيماً موضوعياً فتبين الحقوقوالواجبات كقواعد القانون المدني والتجاري
1- قواعدموضوعية
2- قواعد مكتوبة
3- قواعد قانونية
4- قواعد إجرائية
تبين ما يلزم إتباعه من إجراءات لضمان حسنالتطبيق القواعد القانونية الموضوعية
1- قواعدموضوعية
2- قواعد مكتوبة
3- قواعد قانونية
4- قواعد إجرائية
هي الأعراف
1- قواعدموضوعية
2- قواعد مكتوبة
3- قواعد غير مكتوبة
4- قواعد إجرائية
كل القواعد القانونيةقواعد
1- مكملة
2- موضوعية
3- ملزمة
4- داخلية
يتوقفعلى تحديد ما إذا كانت العلاقة القانونية من العلاقات الخاضعة لقواعد القانون العامأو القانون الخاص على معيار
1- الإقليمي
2- التمييز
3- الأشخاص
4- كيفيةالتعبير
تعد القاعدة القانونية من قواعد القانونالعام إذا كانت تستهدف
1- مصلحة خاصة
2- مصلحةعامة
تعد القاعدة القانونية من قواعدالقانون الخاص إذا كانت تستهدف
1- مصلحة عامة
2- مصلحةخاصة

معيار عُيب بعدم بعدم الدقة وصعوبةوضع حد فاصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
1- معيارالتبعية
2- معيار مضمون العلاقة في محل التنظيم
3- معيارالإلزامية
4- معيار الغاية
معيار نُقد بأنكثيراً من قواعد القانون الخاص هي قواعد آمرة أيضاً
1- معيارالتبعية
2- معيار مضمون العلاقة في محل التنظيم
3- معيارالإلزامية
4- معيار الغاية
معيار نُقد بأن القانونالعام لا يخلو من بعض التنظيمات ذات الطبيعة المالية والقانون الخاص ينظم علاقاتآخر غير مالية
1- معيار التبعية
2- معيار مضمون العلاقة في محلالتنظيم
3- معيار الإلزامية
4- معيار الغاية
معيار نُقد بأن الدولة قد تكون طرفاً عادياً في العلاقة القانونيةبعيداً عما لها من سلطة وسيادة
1- معيار التبعية
2- معيار مضمون العلاقة في محلالتنظيم
3- معيار وجود الدولة أو عدم وجودها
4- معيارالغاية
هو المعيار الراجع من قبل فقهاءالقانون
1- معيار التبعية
2- معيار مضمون العلاقة في محلالتنظيم
3- معيار وجود الدولة أو عدم وجودها
4- معيار طبيعة دور الدولةفي العلاقة
يقتصر القانون العام الخارجيعلى
1- القانون التجاري والإداري
2- القانون الجنائي والماليوالدستوري
3- القانون الدولي
4- الإجابة رقم 1 و2


يشمل القانون العام الداخلي
1- القانون التجاريوالإداري
2- القانون الجنائي والمالي والدستوري
3- القانونالدولي
4- الإجابة رقم 1 و2
هو قانونيتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها في حالة السلم والحرب والحياد
1- القانون العام الداخلي
2- القانون العامالخارجي
3- القانون الجنائي
4- القانون الدستوري
تتمثل مصادر قواعد القانون الدولي العام في
1- الأعرافالدولية
2- الاتفاقات والمعاهدات
3- الإجابة 1 و2
4- حالةالسلم
هو التشريع الأساسي والذي يتضمن مجموعة منالقواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها
1- القانون العام الداخلي
2- القانون العام الخارجي
3- القانون الجنائي
4- القانونالدستوري
هو الذي يتضمن القواعد الموضوعيةالتي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة
1- القانون العام الداخلي
2- القانون الإداري
3- القانون الجنائي
4- القانونالدستوري
يتناول الجرائم وأنواعها محدداًالأركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى : جنايات وجنح ومخالفات
1- القانون الجنائي الخاص
2- القانون الإداري
3- القانون الجنائيالعام
4- القانون الدستوري

يعنى بكل أنواعالجرائم كالقتل والسرعة والتزوير
1- القانون الجنائي الخاص
2- القانون الإداري
3- القانون الجنائي العام
4- القانونالدستوري


هو مجموعة القواعد القانونيةالتي تنظم السلطة التنفيذية لأعمالها وطريقة قيامهابوظائفها
5- القانون العام الداخلي
6- القانون الإداري
7- القانونالجنائي
8- القانون الدستوري
مجموعة القواعدالتي تنظم الوضع المالي للدولة وإيراداتها وكيفية تحصيلها وكيفيةإنفاقها
1- القانون المالي
2- القانون الإداري
3- القانونالجنائي
4- القانون الدستوري
تقسم قواعد القانونالإداري الى
1- قواعد داخلية وقواعد خارجية
2- قواعد موضوعية و قواعدإجرائية
3- قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص
4- قواعد قانونية آمرة وأخرىمكملة
5- قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة
تشملتنظيم السلطة الإدارية
1- القواعد الموضوعية
2- القواعدالإجرائية
3- قواعد قانون عام
4- قواعد قانونية آمرة
تنظم القضاء الإداري
1- القواعد الموضوعية
2- القواعد الإجرائية (الشكلية)
3- قواعد قانون عام
4- قواعد قانونية آمرة
المحاضرة الثالثة

ــــــــــــــــ
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بينأشخاص ليس لأي منهم سلطة أو سيادة
1 -
القانون العامالخارجي
2-
القانون العامالداخلي
3-
القانونالخاص

من فروع القانونالخاص
1-
القانون المدني والتجاريوالمرافعات
2-
القانون البحري والجوي
3-
قانون العمل والقانون الدوليالخاص
4-
جميع الإجابات
مجموعةمن القواعد القانونية التيتنظم العلاقات التجارية
1-
القانونالتجاري
2-
القانونالمدني
3-
قانون المرافعات
4-
قانون العمل

مجموعة من القواعد القانونية الموضوعية التي تنظمالعلاقات الخاصة بين الأفراد ومن في حكمهم
5-
القانون التجاري
6-
القانونالمدني
7-
قانونالمرافعات
8-
القانون البحري والجوي
ينظم روابطالأحوال الشخصية ( العلاقات الأسرية ) والعينية (المعاملات المالية)
1-
القانونالتجاري
2-
القانون المدني
3-
قانون المرافعات
4-
قانونالعمل

أصلوأساس القانون الخاص ويعد الشريعة العامة التي تحكم علاقات وروابط القانونالخاص
1- القانونالتجاري
2-
القانون المدني
3-
قانون المرافعات
4-
قانون العمل
مجموعة من القواعد التي تحكمالنشاط البحري بمناسبة الملاحة البحرية في أعاليالبحار
1-
القانونالتجاري
2-
القانون المدني
3-
القانون الجوي
4-
القانونالبحري
مجموعةالقواعد القانونية التي تنظم الملاحة الجوية
1-
القانون التجاري
2-
القانونالمدني
3-
قانونالجوي
4-
القانون البحري
مجموعة القواعد القانونية التيتنظم العلاقة بين رب العمل والعامل
1-
القانون التجاري
2-
القانونالمدني
3-
قانون المرافعات
4-
قانونالعمل
مجموعة القواعد القانونيةالمنظمة للسلطة القضائية والإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعاوى المدنيةوالتجارية والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها وكيفية الطعن فيالأحكام
1- القانون التجاري
2-
القانون المدني
3-
قانون المرافعات المدنيةوالتجارية
4-
القانون البحريوالجوي
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الأجانب
1- القانونالتجاري
2-
القانون الدولي الخاص
3-
قانون المرافعات
4-
القانون البحري والجوي
هي قاعدة لايجوز الاتفاق على مخالفة حكمها فإرادة المعنيين بها معدومةومستبعدة
1- القاعدة القانونية
2-
القاعدة القانونية الآمرة
3-
القاعدة القانونية المكملة

هي القاعدة التي يجوز للمخاطبينبها الاتفاق على خلاف ما تقتضي به , فإرادة المعنيين بها غير مستبعدة
1-
القاعدة القانونية
2-
القاعدة القانونية الآمرة
3-
القاعدة القانونية المكملة
القاعدة المتعلقة بتحريم الاعتداءعلى النفس أو المال أو العرض
1- القاعدة القانونية
2-
القاعدة القانونية الآمرة
3-
القاعدة القانونية المكملة
يغلب على القانون الخاص أن تكون القواعد
1- قانونية
2-
آمرة
3-
مكملة
4-
قانونيةمكملة
يغلبعلى القانون العام أن تكون القواعد
1-
قانونية
2-
آمرة
3-
مكملة
4-
قانونية آمرة
حرية المخاطبين بها لا يعنيتجريدها من صفة الإلزام
1-
القاعدةالقانونية
2-
القاعدة القانونية الآمرة
3-
القاعدة القانونية المكملة
هي معلقة على شرط عدم استبعادحكمها ومتى انعدم تصبح واجبة التطبيق
1- القاعدة القانونية
2-
القاعدة القانونيةالآمرة
3-
القاعدة القانونية المكملة

يقصد به دلالة ألفاظ النص وعباراتهوذلك بالرجوع الى صياغة نص القاعدة القانونية
1-
المعيار الإقليمي
2-
المعياراللفظي
3-
المعيارالموضوعي
4-
المعيارالمضمون

يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدةوجوهرها لا ألفاظها
1- المعيارالإقليمي
2-
المعيار اللفظي
3-
المعيارالموضوعي
4-
المعيارالمضمون
تتعلقالقواعد الآمرة بالنظام العام والآداب أما المكملة تتعلق بمصالح الأفراد الخاصةوهذا حسب
1-
المعيار الإقليمي
2-
المعيار اللفظي
3-
المعيارالموضوعي
4-
المعيارالمضمون

يعبر غالباً عن كون القاعدة القانونية آمرة بصيغ معينة تكون عادة أمراً أونهي وعلى عكس ذلك المكملة وهذا حسب
1- المعيار الإقليمي
2-
المعياراللفظي
3-
المعيارالموضوعي
4-
المعيار المضمون
مجموعة المصالح العامة الأساسيةالتي يقوم عليها كيان المجتمع ويفرض على الأفراد احترامها وتقديمها على مصالحهمالخاصة
1- الآداب
2-
النظام العام
3-
التفسخ
4-
الأخلاق
الحد الأدنى من القواعد الأخلاقيةفي مجتمع ما وفي زمن معين وتهدف إلى المحافظة على الكيان الاجتماعي
1- الآداب
2-
النظامالعام
3-
التفسخ
4-
الأخلاق
المحاضرة 4

هو الأصلالذي يشق منه الشيء وعليه فأن مصدر القواعد القانونية المصدر الذي تشتق منه هذهالقواعد احكامها
1-الأخلاق
2-
الآداب
3-
المصدر
4-
التفسخ
أنواع مصادر القانون
1-
مصادر مادية
2-
مصادر تاريخية
3-
مصادر رسمية ومصادر تفسيرية
4-
كل ماسبق
يستلزم تتبع التدرج في :
1-
مصادر للقواعد أوالأحكام الشرعية
2-
مصادر القواعد القانونية الوضعية
القرآنالكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس والمصالح المرسلة من
1-
مصادر للقواعد أوالأحكام الشرعية
2-
مصادر القواعد القانونية الوضعية
المصادرالرسمية والتفسيرية من
1-مصادر للقواعد أو الأحكام الشرعية
2-
مصادر القواعد القانونية الوضعية
يرجع إليها في تفسير مضمونالقاعدة عند التطبيق وتتمثل في الفقهوالقضاء
1-
مصادر مادية
2-
مصادر تاريخية
3-
مصادر رسمية
4-
مصادرتفسيرية
الطرق المعتمدة التي تمر بهاالقواعد القانونية وتكسبها صفة الإلزام ويتم الرجوع إليها لحسم المنازعات أمامالقضاء
1-
مصادر مادية
2-
مصادر تاريخية
3-
مصادررسمية
4-
مصادر تفسيرية

التشريعومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة من
1-
المصادر مادية
2-
المصادر تاريخية
3-
المصادررسمية
4-
المصادر تفسيرية
يقصد مايصدر من السلطة المختصة في الدولة من قواعد مدونة تهدف إلى تنظيم العلاقات بينالأفراد أو بينهم والدولة
1-الأخلاق
2-
التشريع
3-
المصدر
4-
التفسخ
ينقسمالتشريع إلى
1-
التشريع الأساسي والعادي
2-
التشريع العاديوالفرعي
3-
التشريع العادي والفرعيوالأساسي
4-
التشريع الفرعي

يحتلالمرتبة الأولى من حيث الأهمية ويقع باطلا كل من يخالفه ويمثل في المملكة النظامالأساسي للحكم
1-التشريع الأساسي (الدستور)
2-
التشريع العادي (القانون)
3-
التشريع العادي والفرعي
4-
التشريع الفرعي (اللائحة)


يقصد به التشريع الذي تصدرهالسلطة التشريعية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الأساسي
1-
التشريع الأساسي (الدستور)
2-
التشريع العادي (القانون)
3-
التشريع الفرعي (اللائحة)
4-
لا شيء مما سبق
تنظيمسلطات الدولة الثلاث ( التنفيذية , التشريعية , القضائية ) يختصبها
1-التشريع الأساسي (الدستور)
2-
التشريع العادي (القانون)
3-
التشريع العادي والفرعي
4-
التشريع الفرعي (اللائحة)

تتمثل بالمملكة في مجلس الوزراء
1-السلطة التنفيذية
2-
السلطةالتشريعية
3-
السلطة القضائية
فيالمملكة يستخدم مصطلح السلطة التنظيمية بدلاً من
1-السلطة التنفيذية
2-
السلطةالتشريعية
3-
السلطة القضائية

حتى يكونالتشريع ملزماً فأنه يجب أن يمر بعدة مراحل ( مراحل سن التشريع ) وعددها
1-4
2-
7
3-
5
1-
3
هي .. الاقتراح ,التصويت,المصادقة,الإصدار,النشر


أولمرحلة يمر بها وضع التشريع
2-الاقتراح
3-
التصويت
4-
المصادقة
5-
الإصدار
6-
النشر
عرضمشروع النظام على السلطة التشريعية لإقراره هي مرحلة
1-
الاقتراح
2-
التصويت
3-
المصادقة
4-
الإصدار
5-
النشر

عرضمشروع النظام ( القانون ) على الجهة المختصة بالتشريع لإبداء الرأي فيه هي مرحلة
1-
الاقتراح
2-
التصويت
3-
المصادقة
4-
الإصدار
5-
النشر

موافقة رئيس الدولة على مشروعالقانون المقترح وتحويله من مجرد مشروع إلى قانون هيمرحلة
1-
الاقتراح
2-
التصويت
3-
المصادقة
4-
الإصدار
5-
النشر
أثباتالوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه إلى القوانين السارية في البلاد وهذه المرحلةتعد بمثابة شهادة الميلاد
وتعنيبإقرار السلطة التنفيذية
1-
الاقتراح
2-
التصويت
3-
المصادقة
4-
الإصدار
5-
النشر
تعدالمرحلة الأخيرة ويصبح بها القانونملزماً
1-
الاقتراح
2-
التصويت
3-
المصادقة
4-
الإصدار
5-
النشر
يعد أدنىأنواع التشريع مرتبة ويعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة
1-
التشريع الأساسي (الدستور)
2-
التشريع العادي (القانون)
3-
التشريع العادي والأساسي
4-
التشريع الفرعي (اللائحة)


ينقسمالتشريع الفرعي (اللائحة )إلى :
1-لائحة تنفيذية
2-
لائحة تنظيمية
3-
لائحة ضبط
4-
جميعما سبق

تهدف إلى تنظيم وترتيبالمصالح والهيئات العامة بحكم اختصاصها في إدارة هذه المصالحوالهيئات
1-اللائحة تنفيذية
2-
اللائحةتنظيمية
3-
لائحة الضبط
4-
لاشيء مما سبق

تهدف إلىوضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذالنظام
5-اللائحةتنفيذية
6-
اللائحة تنظيمية
7-
لائحة الضبط
8-
لاشيء مما سبق

لها وجود مستقل وهي غيرمرتبطة بقانون معين
1-اللائحة تنفيذية
2-
اللائحةتنظيمية
3-
لائحة الضبط
4-
لاشيء مما سبق
تهدف الى الحفاظ على الصحةالعامة وكفالة السكنية العامة وحفظ الأمن العام وهي موضوعة من قبل السلطة التنفيذية
1-اللائحة تنفيذية
2-
اللائحة تنظيمية
3-
لائحةالضبط
4-
لاشيء مما سبق
مجموعة من القواعد التيكونتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الأجيال واعتقد الناس بوجوب إتباعها والتعرضللجزاء عند مخالفتها
1-
الأخلاق
2-
الآداب
3-
العرف
4-
التفسخ
يعد مصدراً من مصادر القانونالسعودي ويأتي بعد التشريع
1-
الأخلاق
2-
الآداب
3-
العرف
4-
التفسخ
لركن المادي شروط عددها
1-4
2-
7
3-
5
4-
3
هم .., الاعتياد , العمومية , القدم , عدم مخالفة العرف للنظام العاموالآداب
الركن المادي والركن المعنوي هما ركنانمن
1-الأخلاق
2-
الآداب
3-
العرف
4-
التفسخ
أتباع الناس مدة طويلة منالزمن لسلوك معين في مسألة معينة
1-
الركنالمادي للعرف
2-
الركن المعنوي للعرف

مجموعةالاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
1-الأخلاق
2-
الآداب
3-
العرف
4-
النظامالعام
تتكون العادة التي لا تصل إلىمرحلة الإلزام من :
1-الركنالمادي
2-
الركن المعنوي
3-
لا سيء مما سبق

ينحصردورها في مفهوم القاعدة القانونية دونإنشائها
1-المصادر المادية
2-
المصادر التاريخية
3-
المصادر الرسمية
4-
المصادرالتفسيرية

مجموعة من القواعد التي تحكمالسلوك الاجتماعي للإنسان ومصدرها الإلهام الفطري السليم والإدراكالصائب
1-القانونالطبيعي
2-
القاعدة السلوكية
3-
القانون الدستوري
4-
القانون المالي

تؤسس علىوحي العقل والنظر السليم وروح العدل الطبيعي بينالناس
1-
القاعدة السلوكية
2-
القاعدة المكملة
3-
مبادئالعدالة
4-
لا شيء مما سبق
المحاضرة الخامسة

نظامتشكيلات المحاكم الشرعية هي على درجات
1- المحاكم المستعجلة
2- المحاكمالشرعية
3- هيئةالمراقبة القضائية
4- جميع ماسبق
تتكون من ثلاث قضاة وتنظر فيجميع الدعوى الخارجة من اختصاص المحاكم المستعجلة

1- المحاكم المستعجلة
2- المحاكم الشرعية
3- هيئة المراقبةالقضائية
4- جميعما سبق

كانت في مكة المكرمة وتتكون من رئيس ومعاون وثلاثقضاة وتختص بنقض الأحكام والإشراف الإداري والتفتيش وإصدار الفتاوى .

1- المحاكم المستعجلة
2- المحاكم الشرعية
3- هيئةالمراقبة القضائية
4- لا شيء مما سبق

تتكون منقاضي واحد ولها اختصاص مدني وجنائي .

1- المحاكم المستعجلة
2- المحاكم الشرعية
3- هيئة المراقبة القضائية
4- لا شيء مما سبق

يتكون منرئيس يسمى بأمر ملكي وعشرة أعضاء
1- مجلسالقضاء الأعلى
2- محكمة التمييز
3- المحاكم العامة
4- المحاكم الجزئية – المستعجلة

المحاكم وولايتها تتكونمن
1- المحكمة العليا
2- محاكم الاستئناف
3- محاكم الدرجة الأولى
4- جميع ماسبق

تنقسم إلى المحاكم العامةوالمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية .1- المحكمة العليا
2- محاكم الاستئناف
3- محاكمالدرجة الأولى
4- لا شيء مماسبق

صدر " نظام تركيز مسؤوليات القضاءالشرعي"
1- في الخطوة الأولى
2- في الخطوة الثانية
3- في الخطوةالثالثة
4- الإجابة 2و3

مقرها الرياض .. تتكون مندوائر متخصصة تتألف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر فيأحكام القتل والقطع والرجم والقصاص فأنها تؤلف من خمسة قضاة .. ويكون لكل دائرةرئيس .

1- المحكمةالعليا
2- محاكم الاستئناف
3- محاكم الدرجة الأولى
4- لا شيء مماسبق

تكون في كل منطقة محكمة أو أكثر وتتألف من دوائرمتخصصة – مثل المحكمة العليا

1- المحكمة العليا
2- محاكمالاستئناف
3- محاكم الدرجة الأولى
4- لا شيء مماسبق

هو هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملكمباشرة
1- المحكمة العليا
2- محاكم الاستئناف
3- محاكم الدرجة الأولى
4- ديوانالمظالم


مقرهاالرياض وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة وتختص بالنظر في الاعتراضات على الإحكامالتي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية .

1- المحاكم الإداريةالعليا
2- محاكم الاستئناف الإدارية
3- المحاكمالإدارية
4- محاكمالأحوال الشخصية

تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرةمن المحاكم الإدارية .

1- المحاكم الإدارية العليا
2- محاكمالاستئناف الإدارية
3- المحاكمالإدارية
4- المحاكم العمالية

تختص بالفصل في جميع الدعاوىذات الطابع الإداري – مدني وعسكري – بالإضافة للإحكام الأجنبية .

1- المحاكم الإدارية العليا
2- محاكم الاستئناف الإدارية
3- المحاكمالإدارية
4- المحاكمالتجارية


ذات اختصاص قضائي وتقومبأعمال قضائية ولكنها منفصلة عن وزارة العدل وعن محاكم القضاء العادي وديوانالمظالم وتصدر قرارات لها قوة القرارات القضائية وقراراتها قابلة للطعن أمامالمحاكم الإدارية

1- اللجان الشبه قضائية
2- محاكم الاستئناف
3- محاكم الدرجةالأولى
4- ديوانالمظالم
المحاضرة السادسة

تعني أن الدولة تطبقالقانون على كل المقيمين فيها وطنيين كانوا أم أجانب ولا تطبق القوانين علىمواطنيها إذا كانوا في دولة أخرى كما تتفق هذه القاعدة مع سيادة الدولة ويوجد بهابعض الاستثناءات مثل الحصانة الدبلوماسية .

1-
قاعدة إقليميةالقانون
2-
قاعدةشخصية القانون
3-
قاعدةسلوكية
أن يسري قانون الدولةليس على المواطنين المقيمين فقط بل يمتد ليسري حتى لو كانوا في دولة أخرى وذلك يعنيعدم تطبيق قانون الدولة على الأجانب المقيمين فيها .

1-
قاعدة إقليميةالقانون
2-
قاعدة شخصية القانون
3-
قاعدة سلوكية
إحلال قانون جديد محل القانون القديم , تعديل مادة او مجموعة مواد في القانون , إحلال مادة أو مجموعة مواد في القانون , الاستغناء عن مادة او مجموعة مواد دون إحلال غيرها ,,,, هي من صور
1-القاعدةالقانونية
2-
إلغاء القاعدةالقانونية
3-
القاعدةالسلوكية
4-
لا شيء مما سبق
صراحة نص القاعدة القانونية ، انتهاء المدة المحددة لسريانالقاعدة القانونية , هما من صور
1-
الإلغاء الضمني
2-
الإلغاءالصريح
3-
لا شيء مماسبق
مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون والاستثناءات عليهوالغلط في حكم القانون من
1-
نطاق تطبيق القانون من حديث الزمان
2-
نطاق تطبيق القانون منحيث الأشخاص
3-
نطاقتطبيق القانون من حيث المكان
4-
لا شيءمما سبق
تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة ، تنظيم ذات الموضوع منجديد , هما من صور
1-الإلغاءالضمني
2-
الإلغاءالصريح
3-
لا شيء مماسبق
يقوم على اعتبارات من أهمها تحقيق العدالة واستقرارالمعاملات والمنطق السليم .
1-
الأثر المباشر أو الفوري للقانون
2-
مبدأ عدم رجعيةالقانون
3-
النص علىرجعية القانون
4-
القانون الأصلحللمتهم
المراكز الناشئة عن عقود حدثت قبل العمل بالتشريع الجديدتخرج عن مجاله لأنها حدثت في ظل قانونأخر
1-
الأثر المباشرأو الفوري للقانون
2-
مبدأ عدم رجعيةالقانون
3-
النص علىرجعية القانون
4-
القانون الأصلحللمتهم
يعني سريان التشريع الجديد بمجرد صدوره على الوقائعوالتصرفات التي تحدث خلال الفترة بين العمل به حتى تاريخ إلغائه
1-الأثر المباشر أو الفوري للقانون
2-
مبدأ عدم رجعيةالقانون
3-
النص على رجعيةالقانون
4-
القانون الأصلحللمتهم
يقصد به تجريدها من قوتهاالملزمة
1-القاعدةالقانونية
2-
إلغاء القاعدةالقانونية
3-
القاعدةالسلوكية
4-
لا شيء مما سبق
تفسير القانون ينقسم إلى :
1-
التفسير الفقهي
2-
التفسير القضائي
3-
التفسير التشريعي
4-
جميع ما سبق
الاستثناءات على الأثرالمباشر أو الفوري للقانون :
1-النص على الرجعية صراحة .
2-
القانون الأصلح للمتهم .
3-
اعتبارات النظام العام .
4-
جميع ماسبق

حالات تخفيف العقوبة مقارنة بالوضع فيالقانون القديم من :
1-النص على الرجعية صراحة .
2-
القانون الأصلح للمتهم .
3-
اعتبارات النظامالعام .
4-
لا شيء مماسبق

لا تمتد على الأثر الرجعي للقوانين الجزئية التي تزيد منعقوبة الجريمة قائمة أو تجرم فعلاً كان في الأصلمباحاً
1-النص على الرجعية صراحة .
2-
القانون الأصلحللمتهم .
3-
اعتبارات النظام العام .
4-
لا شيء مماسبق

تمتد القوانين الجديدة إلى الماضي حتى لو كان في تطبيقهامساس بحق مكتسب نشأ في ظل القانون القديم
1-النص على الرجعية صراحة .
2-
القانون الأصلح للمتهم .
3-
اعتبارات النظام العام .
4-
لا شيء مماسبق
 
قديم 2011- 1- 7   #9
Messi الجامعه
أكـاديـمـي مـشـارك
 
الصورة الرمزية Messi الجامعه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 61722
تاريخ التسجيل: Mon Oct 2010
المشاركات: 3,259
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 10162
مؤشر المستوى: 98
Messi الجامعه has a reputation beyond reputeMessi الجامعه has a reputation beyond reputeMessi الجامعه has a reputation beyond reputeMessi الجامعه has a reputation beyond reputeMessi الجامعه has a reputation beyond reputeMessi الجامعه has a reputation beyond reputeMessi الجامعه has a reputation beyond reputeMessi الجامعه has a reputation beyond reputeMessi الجامعه has a reputation beyond reputeMessi الجامعه has a reputation beyond reputeMessi الجامعه has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الإدارة والتخطيط
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة أعمال
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
Messi الجامعه غير متواجد حالياً
رد: 120 -- سوال مع الحل بمادة القانون

شكراااا لك
 
قديم 2011- 1- 7   #10
خالد حمد
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية خالد حمد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 57073
تاريخ التسجيل: Tue Aug 2010
المشاركات: 319
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 14682
مؤشر المستوى: 73
خالد حمد has a spectacular aura aboutخالد حمد has a spectacular aura aboutخالد حمد has a spectacular aura aboutخالد حمد has a spectacular aura aboutخالد حمد has a spectacular aura aboutخالد حمد has a spectacular aura aboutخالد حمد has a spectacular aura aboutخالد حمد has a spectacular aura aboutخالد حمد has a spectacular aura aboutخالد حمد has a spectacular aura aboutخالد حمد has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الإدارة والتخطيط
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى الثالث
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خالد حمد غير متواجد حالياً
رد: 120 -- سوال مع الحل بمادة القانون

ياسلاممممممم سلم

صراحه اسئله تغني عن كل شي

الله يجزاك خيرررررررررررررررررررر
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
120, الدم, القانون, ثلاجة, سؤال

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
للي عنده اي سؤال او استفسآآآر ~ ǺĽ ẕeeห ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل 10901 2011- 1- 19 10:21 AM
ضغط الدم وكيف يمكنك التحكم به‏ ؟! ŞąỜờỜđƒąĦ.♥ منتدى معاهد هجر للعلوم الصحية 1 2011- 1- 9 01:54 PM
ممكن من الاخوات وضع اسئلة الاختبار الادارةالي تذكروها ايزابيل إدارة أعمال 1 22 2011- 1- 8 09:07 AM
عشان مايكون فيه تشتت ذهني (اي شي للقانون ينحط هنا ) حلمي الامل إدارة أعمال 1 12 2011- 1- 7 05:32 AM
نداء عاجل وبليز لاتسكرو الموضوع اسئلة قانون آية النور إدارة أعمال 1 5 2011- 1- 7 05:19 AM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:39 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه