ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > إدارة اعمال > إدارة أعمال 1
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

إدارة أعمال 1 ملتقى طلاب وطالبات المستوى الأول ادارة اعمال التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2011- 5- 30
الصورة الرمزية أسيل المدينه
أسيل المدينه
أكـاديـمـي فـضـي
بيانات الطالب:
الكلية: كلية ادارة الاعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى الثامن
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 1959
المشاركـات: 2
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 63447
تاريخ التسجيل: Wed Oct 2010
العمر: 33
المشاركات: 462
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 1828
مؤشر المستوى: 60
أسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura about
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أسيل المدينه غير متواجد حالياً
100 سؤال بالقانون محتاج الحل

******* ج/ اللجان شبه القضائية لاتصدر قرار
6/ مقر المحكمة الادارية العليا:
******** أ/ الرياض
******** ب/ مكة المكرمة
******* ج/ الطائف
7/ القضايا العمالية تدخل في اختصاص :
******* أ/ ديوان المظالم
******* ب/ القضاء العادي
******* ج/ لاشي مما سبق لجان الفصل في المنازعات العالمية
8/ دوائر القضايا التعزيرية هي احد تشكيلات :
******** أ/ المحكمة الجزائية
******** ب/ محكمة الاحوال الشخصية
******** ج/ لاشي مما سبق
9/*** مرحلة النشر :
********* أ/ هي المرحلة الاولى التي يمر بها مشروع النظام ليصبح ملزما
******** ب/ هي المرحلة الاخيرة التي يمر بها مشروع النظام ليصبح ملزما
******** ج/ لاشي مما سبق
10/ القانون الدولي الخاص*** :
*********** أ/ احد فروع القانون الخاص
********** ب/ احد فروع القانون العام
*********** ج/ احد فروع قانون الاحوال الشخص
11/هو أصل واساس القانون الخاص
أ-القانون التجاري
ب-القانون المدني
ج- القانون البحري
د- القانون الجوي
*
12 / يعد حق الترشيح من:
*أ ـ الحقوق المالية.
ب ـ الحقوق الغير مالية.
ج ـ الحقوق المختلطة.
13 / الحق الأسري يعتبر حق غير مالي لأنه:
*أ ـ غير قابل للتصرف فيه ويسقط بالتقادم ولا ينقل للورثة.
ب ـ غير قابل للتصرف فيه ولا يسقط بالتقادم وينقل للورثة.
ج ـ غير قابل للتصرف فيه ولا يسقط بالتقادم ولا ينقل للورثة.
14 / اختر الاجابة الصحيحة:
*أ ـ يستطيع الانسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه السياسية لكنه لا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه المدنية.
ب ـ يستطيع الإنسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه المدنية لكنه لا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه السياسية.
ج ـ لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه السياسية ولا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه المدنية.
15- * * *من خصائص القاعدة القانونية أنها قاعده
أ‌- * * * *عامه ومجرده
ب‌- * *سلوكيه
ت‌- * *ملزمه مقرونه بجزاء
ث‌- * *جميع ما سبق
16- * * *من أنواع الجزاءات *مجال القانون المالي توجد به
أ‌- * * * *الجزاءات بمضاعفة الضريبة أو تقديرها
ب‌- * * جزاءات بسحب الثقة من الوزارة أو أحد الوزراء
ت‌- * *جزاءات بقطع العلاقات الدبلوماسية *والاقتصادية أو فرض الحصار
ث‌- * *جميع ما سبق
17- * * *أستحدث القانون التجاري من
أ‌- * * * *القانون البحري
ب‌- * *القانون المدني
ت‌- * *القانون البحري
ث‌- * *القانون العمل
18- * * *القاعده ................. هي القاعده التي يجوز للمخاطبين بها الأتفاق على ما نقضي به ,فإراده *المعنيين بها غير مستبعده
أ‌- * * * *المفسره
ب‌- * *المكمله
ت‌- * *المقرره
ث‌- * *جميع ماسبق
19- * * *من أقسام القانون الجنائي هو القانون الجنائي العام حيث يتناول
أ‌- * * * *الجرائم وأنواعها وتقسيماتها من جنايات وجنح
ب‌- * *أنواع الجرائم (القتل ،السرقة ,التزوير)
ت‌- * *القانون الجنائي الخاص
ث‌- * *ليس مما سبق ذكره
20- * * *من مصادر القواعد القانونية المصادر الرسمية التي يأتي التشريع في أولها وثم يأتي
أ‌- * * * *العرف
ب‌- * *مبادئ الشريعة الاسلامية
ت‌- * *القانون الطبيعي ومبادئ العدالة
ث‌- * *ليس مما سبق ذكره
21- * * *يتمثل التشريع الأساسي (الدستور) في المملكة من
أ‌- * * * *النظام الأساسي للحكم
ب‌- * *نظام مجلس الوزراء
ت‌- * *نظام مجلس الشورى
ث‌- * *جميع ما سبق
23- * * *يختص التشريع الأساسي (الدستور)
أ‌- * * * *المبادئ العامة المتعلقة بشكل عام بالدولة ونظام الحكم فيها
ب‌- * *المبادئ الاقتصادية
ت‌- * *تنظيم سلطات الدولة الثلاث (التشريعية ، التنفيذية ، والقضائية)
ث‌- * *جميع ما سبق
24- * * *من مراحل سن التشريع حتى يكون التشريع العادي ملزما التصويت ويأتي بعده*
أ‌- * * * *الأقتراح والأعداد
ب‌- * *مرحله المصادقه
ت‌- * *مرحلة الإصدار
ث‌- * *مرحلة النشر
10- *يعد العرف مصدرا من مصادر القانون ويتكون من
أ‌- * * * *ركن مادي فقط
ب‌- * *ركن معنوي فقط
ت‌- * *ركن مادي ومعنوي
ث‌- * *ليس مما سبق
25- *السلطة المختصة تنفيذ القانون هي السلطة ...............بحيث لا يجوز لأي سلطه لأي سلطه أن تتدخل في هذا الاختصاص
أ‌- * * * *التنفيذيه
ب‌- * *القضائيه
ت‌- * *جميع ماسبق
ث‌- * *ليس مما سبق
26- *من اختصاصات المحكمة العليا
أ‌- * * * *تتولى الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى
ب‌- * *مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها وتؤيدها محاكم الاستئناف
ت‌- * *الفصل في الدعاوي الناشئة من حوادث السير
ث‌- * *ليس مما سبق
27- *محاكم الاستئناف في القضاء العادي *
أ‌- * * * *تؤلف من 3 قضاه باستثناء الدائرة الجزائية فتؤلف من 5 قضاه
ب‌- * *تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصه
ت‌- * *جميع ما سبق
ث‌- * *ليس مما سبق
28- *السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي ...............التي أصدرت القاعده أو..................
أ‌- * * * *ذاتها السلطه ، أقل منها
ب‌- * *السلطه لأقل منه ، السلطه الأعلى
ت‌- * *ذاتها السلطه ، أعلى منها
ث‌- * *ليس مما سبق
29- *يتخذ إلغاء القاعده القانونيه عدة صور منها :
أ‌- * * * *إحلال
ب‌- * *تعديل ماده أو مجموعه
ت‌- * *الأستغناء
ث‌- * *جميع *ماسبق
30- *من أنواع تفسير القانون التفسير التشريعي ويكون من قبل السلطة ..............ويكون ..............للقاض تنفيذه
أ‌- * * * *القضائيه ، غير ملزما
ب‌- * *التشريعيه ، ملزما
ت‌- * *التشريعيه ، غير ملزما
ث‌- * *ليس مما ذكر
*
31- القانون عبارة عن:
أ‌- مجموعة قواعد تلزم الدولة ساكنيها من مواطنين ووافدين بنفيذها.
ب‌- مجموعة قواعد قانونية شاملة لكل المبادي القانونية.
ت‌- مجموعة أحكام قانونية قابلة للإستئناف.
32- من خصائص الحق الشخصي:
أ‌- أنه حق مالي.
ب‌- سلطة صاحب الحق الشخصي لا ترد مباشرةً على شيئ.
ت‌- في الحق الشخصي ليس هناك حاجة إلى تعيين الشيئ.
ث‌- ليس ما سبق.
ج‌- كل ما سبق.
33- القاعدة القانونية تشمل في تنظيمها لمناحي الحياة في المجتمع و ذلك:
أ‌- بتنظمها سلوك الإنسان فقط فيما يتعلق بالحياة الإجتماعية.
ب‌- بتنظمها سلوك الإنسان و ما يتعلق بسلوكه في هذه الحياة.
ت‌- بتنظيم العلاقة القانونية بين رعايا إقليم معين من أقاليم العالم.
ث‌- ليس ما سبق
34- الجزاء الذي يوقع على الأشخاص هو:
أ‌- الجزاء المدني و الجنائي فقط.
ب‌- فقط الجزاءات المدنية.
ت‌- كل أنواع الجزاءات التي تترتب على مخالفة القاعدة القانونية..
ث‌- ليس ما سبق.
35- يتعرض العقد للفسخ بسبب
أ‌- تخلف الطرف الآخر عن التزامه بتنفيذ العقد.
ب‌- بسبب تخلف ركن من أركان العقد.
ت‌- بسبب عدم تحقق شرط الأهلية لأحد الأطراف.
ث‌- تخلف الطرفين عن التزامهما اتجاه العقد المبرم بينهما.
ج‌- ليس ما سبق.
36- النظام العام عبارة عن:
أ‌- قواعد تنظيمية لسياسات الدولة المنظمة للجوانب السياسية و الاجتماعية للمجتمع.
ب‌- النظام السياسي الخاص لدول العالم.
ت‌- ليس ما ذُكر.
ث‌- مجموعة مُثل و مبادئ عليا في المجتمع، يترتب على مخالفتها التعدي على كيان المجتمع و نظامه.
*
*
37- القاعدة القانونية المكملة عبارة عن:
أ‌- قاعدة تمتاز بالأوامر فقط.
ب‌- قاعدة يجوز للأفراد الإنفاق على مخالفتها.
ت‌- قاعدة لا يجوز للأفراد الإنفاق على مخالفتها.
ث‌- قاعدة تكمل إرادة الأفراد.
38- القاعدة الآمرة يمكن تمييزها عن القاعدة المكملة من خلال مضمون القاعدة القانونية التي ينظم مسائل التي:
أ‌- يمكن للأفراد الإتفاق على خلافها.
ب‌- تلزم الموظف العام على المحافظة على تطبيق القوانين.
ت‌- تكون جوهرية بحيث تتعلق بكيان المجتمع و مبادئه و الآداب العامة.
ث‌- ليس ما سبق
39- القانون الخاص ينظم:
أ‌- ليس ما ذُكر من الإجابات التالية.
ب‌- سلوك الدولة مع بعضها البعض أي بين الأطراف حكومية و الأفراد.
ت‌- سلوك الدولة في المجال السياسي.
ث‌- سلوك الدولة بصفتها صاحبة سلطة و سيادة.
ج‌- سلوك الأفراد بين بعضهم البعض أو الأفراد مع الدولة بصفتها صاحبة سلطة و سيادة.
40-التمييز بين أفرع القانون العام و الخاص يتبين من خلال معرفة:
أ‌- صفة الأطراف و طبيعة عملهم في المجتمع في المجال السياسي و الإجتماعي.
ب‌- دور المجتمع في تنظيم حياة الأفراد.
ت‌- سعة العلاقة و السلوك التي ينظمها القانون.
ث‌- ليس ما ذُكر.
ج‌- طبيعة العلاقة التي تدخل الدولة فيها مع الأطراف الأخري.
41-الصياغة القانونية للقواعد القانونية تكون عادة إما مرنة أو جامدة، أي:
أ‌- نسبية أو موضوعية في محتواها.
ب‌- إما أن تكون القاعدة محددة بشكل صارم يحيث لا يُترك للقاضي مجال للإجتهاد أو العكس.
ت‌- مرنة أو غير مرنة في تحديد الإلتزامات و الحقوق السياسية للأفراد.
ث‌- ليس ما سبق
42-من العناصر الأساسية للركن المادي للعرف أن تكون:
أ‌- إعتقاد الأفراد أنها عادة واجبة الإتباع كقاعدة قانونية لها جزاء مادي عند مخالفتها.
ب‌- مقتصرة على الجوانب المادية للقانون كالمواد القانونية ذاتها.
ت‌- عامة قديمة ثابتة و مستقرة و ألا تخالف النظام العام للدولة.
ث‌- ليس ما سبق.
43-من مراحل سن التشريع في الأوضاع العادية التصديق و هي:
أ‌- حق مقرر لسمو الأمير البلاد و يعني موافقة الأمير على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضه عليه.
ب‌- حق مقرر لسمو الأمير البلاد وأعضاء مجلس الأمة و يعني موافقتهم على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضهم عليه.
ت‌- حق مقرر لأعضاء مجلس الأمة و يعني موافقتهم على مشروع القانون أو الأقتراح بقانون و عدم اعتراضهم عليه.
ث‌- ليس ما سبق.
44-من شروط إصدار مراسيم الضرورة:
أ‌- أن يكون المجلس في حالة انعقاد.
ب‌- مخالفتها لمواد الدستور.
ت‌- عرض هذه المراسيم على مجلس الوزراء.
ث‌- ليس ما ذُكر.
ج‌- أن تكون الحالة توصف بالضرورة.
45-من الأحوال التي تنتهي إليها مراسيم الضرورة:
أ‌- أن تُرفض هذه المراسيم و تصبح كأن لم تكن بأثر رجعي.
ب‌- أن تُقر أو تُرفض هذه المراسيم.
ت‌- أن ترفض هذه المراسيم للمستقبل فقط.
ث‌- أليس ما سبق
46-الفقه و القضاء يعُدان من المصادر:
أ‌- الرسمية.
ب‌- الإحتياطية.
ت‌- التفسيرية.
ث‌- ليس ما سبق
47-الأشخاص المخاطبون بالقواعد القانونية:
أ‌- كل ما ذُكر في الإجابات التالية.
ب‌- الأشخاص الطببيعيين
ت‌- الأشخاص الإعتباريين.
ث‌- ليس ما سبق.
*
48-من مبررات مبدأ عدم رجعية القانون:
أ‌- ثبات القرارات القانونية و عدم الرجوع عنها.
ب‌- نهائية القرار الصادر بتطبيق القانون.
ت‌- ليس ما ذُكر.
ث‌- تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية الموجودة قبل القانون الجديد.
*
49-عند صدور الحكم النهائي في حق المتهم حيث لا مجال للطعن في الحكم، فإنه لا يستفيد من مبدأ القانون الأصلح للمتهم و لا يطبق عليه القانون الجديد إلا إذا:
أ‌- إذا كانت العقوبة المقررة على المتهم في القانون الجديد يخفف العقوبة على المتهم.
ب‌- قرر القانون الجديد إباحة الفعل الذي كان يشكل جريمة في القانون السابق.
ت‌- إذا العقوبة تم إلغائها بأمر القاضي كسلطة إجتهادية يملكها القاضي في قاعة المحكمة.
ث‌- ليس ما سبق
50-تطبيق القانون إقليمياً أي وفق مبدأ إقليمية القوانين تتوقف و يؤخذ بمبدأ شخصية القوانين في لأحوال الإستثنائية و ذلك عندما:
أ‌- يكون هناك جريمة جنائية كبيرة في المجتمع.
ب‌- يغير المتهم جنسيته من دولة إلى أخرى.
ت‌- يتعلق الأمر بالحصانة الدبلوماسية و التي تُمنح وفقاً للقانون الدولي.
ث‌- ليس كل ما سبق.
51- القانون عبارة عن:
أ‌- مجموعة قواعد قانونية تنظم سلوك كل الأفراد الكاملين و غير كاملين الأهلية. ►
ب‌- مجموعة قواعد قانونية تنظم سلوك الأفراد في نشاط معين.
ت‌- مجموعة قواعد قانونية ملزمة عند انتهاكها.
ث‌- كل ما سبق.
*
52- القاعدة القانونية الآتية قاعدة آمره لأنها:
أ‌- تنظم مسائل جوهرية.
ب‌- لايمكن للأفراد الإتفاق على خلافها.
ت‌- تحكم إرادة الأفراد.
ث‌- كل ما سبق. ►
*
53- معيار النظام العام هو:
أ‌- المعيار الموضوعي لتمييز القواعد الآمرة من المكملة.►
ب‌- المعيار الشكلي لتمييز القواعد الآمرة من المكملة.
ت‌- المعيار لتمييز الجانبين السياسي و الاقتصادي لنظام الدولة.
ث‌- ليس ما سبق.
*
54- سن الواحد و العشرين هو السن القانوني المقرر لتحديد بلوغ سن القانوني، وهو أمر:
أ‌- جامد.
ب‌- مرن.
ت‌- ليس ما سبق.
ث‌- كل ما سبق. ►
*
55- موانع الأهلية:
أ‌- تعتري الإنسان العاقل.►
ب‌- تعتري الإنسان العاقل و غير العاقل.
ت‌- تعتري الإنسان غير العاقل.
ث‌- ليس ما سبق.
*
56- التشريع يتميز بصفات متعددة، و من ذلك:
أ‌- أنها تصدر من السلطة التشريعية فقط.
ب‌- عدم سوادها على كل إقليم الدولة.
ت‌- تستلزم مضي وقت على إنشائها لكي تستقر.
ث‌- ليس ما سبق. ►
*
57- من الشروط الواجب توافرها لإصدار مراسيم الضرورة هي كالآتي:
أ‌- أن تكون الحالة توصف بالضرورة. ►
ب‌- أن يكون المجلس في حالة انعقاد.
ت‌- يجب أن لا تخالف هذه المراسيم لائحة المجلس الداخلية.
ليس ما سبق.
*
58- يتعرض العقد للبطلان بسبب
أ‌- تخلف شرط من شروط العقد.
ب‌- تخلف أحد الأطرف عن تنفيذ التزامه بالعقد.
ت‌- تخلف الطرفين معاً عن التزامهما اتجاه العقد المبرم بينهما.
ث‌- ليس ما سبق. ►
*
59- من الحالات التي تتضمنها عوارض الأهلية:
أ‌- المجنون جنوناُ مطبقاً و ليس متقطعاً.
ب‌- المغمي عليه.
ت‌- اجتماع مرضين أو عاهتين دائمتين بالشخص.
ث‌- ليس ما سبق. ►
*
60- مراحل سن التشريع في الأوضاع العادية تبدأ:
أ‌- بالاقتراح – المناقشة - التصويت – التصديق – الإصدار و من ثم النشر. ►
ب‌- بالاقتراح – المناقشة - التصويت – الإصدار –التصديق و من ثم النشر.
ت‌- بالاقتراح – المناقشة - التصديق - التصويت –– الإصدار و من ثم النشر.
ث‌- ليس ما سبق.
61/ماذا يعني مصطلح القانون في اللغه:
أ/ الاطراد والاستمرار وفقا لنظام ثابت
ب/ الاطراد والاستمرار وفقا لنظام متغير
ج/ عدم الاستمرار وفقا لنظام* ثابت
د/ ليس مما ذكر
62/تستخدم كلمة قانون كاصطلاح للتعبير عن:
أ/ معنيين كلهما خاصين
ب/معنيين احداهما* عام والاخر خاص
ج/أ و ب* صحيحين
د/ ليس مماذكر
3/هو الجزاء المعين والمنظم كالزام المدين بالوفاء بالدين هو جزاء..
أ/ الجزاء المرسل
ب/ الجزاء المحدد
ج/ الجزاء المباشر
د/ الجزاء الغير مباشر
63/معيار النطاق الاقليمي* للقاعده القانونيه* يقسم القواعد القانونيه الى :
أ/قواعد داخليه فقط
ب/ قواعد داخليه وخارجيه
ج/ قواعد كبيره وصغيره
د/ قواعد خارجيه
64/ القانون المدني احد فروع القانون:
أ/ القانون الخاص
ب/ القانون العام
ج/ القانون الخاص والعام
د/ ليس مما ذكر
65/ في المملكة العربية السعودية تستمد قواعد القانون المدني من :
أ/ الدستور
ب/ الشريعه الاسلاميه
ج/ أ وب صحيحين
د/ ليس مما ذكر
66/ هو مجموعه من القواعد القانونيه* التي تنظم العلاقات الناشئه عن الملاحه البحريه هو قانون :
أ/ القانون التجاري
ب/ القانون البحري
ج/ القانون الجوي
د/ القانون الدولي الخاص
67/ الالغاء الذي يأتي في صورتين احداهما تعارض قاعده جديده مع قاعده قديمه والاخرى تنظيم ذات الموضوع من جديد هو الغاء :
أ/ الالغاء الضمني
ب/ الالغاء الصريح
ج/ أ وب صحيحين
د/ ليس مما ذكر
68/ علم القانون يعتبر أحد العلوم :
أ - العلوم الطبيعية * * * * *ب - العلوم الأجتماعبة * * *جـ - العلوم الدينية * * * * *د - ليس مما سبق
69/من خصائص الجزاء القانوني :
أ- أنه جزاء مادي * * * * * *ب - أنه جزاء معنوي * * * * * * *جـ - جميع ماسبق صحيح * * * د- ليس مماسبق
70/يعد( أستئجار الدوله لمبنى من أحد الأشخاص لتقديم الخدمات الطبية للعامة مثلا) *على أنه من فروع القانون :
أ- القانون العام الداخلي * مو متاكده من *الحل * * ب- القانون العام الخارجي * * * * جـ - القانون الخاص * * * د - ليس مما سبق
71/(عرض القانون على الجهة المختصة بالتشريع لأبداء الرأي) هو تعريف لمرحله من مراحل التشريع العادي وهي
أ - الأصدار * * * * * * ب- التصديق * * * * * * *جـ - *النشر * * * * * * د - الأقتراح
72/ من معايير النطاق الاقليمي للقاعدة القانونيه
أ- انه قواعد مكتوبة وغير مكتبوبة
ب- أنه قواعد داخلية وخارجيه
ج- أنه قواعد آمرة ومكمله
د- ليس مماذكر
73-القانون الدولي العام يتضمن
أ- حالة السلم والحرب والحياد
ب- نظام الحكم فيها
ج- نشاط السلطة
د- ليس مما ذكر
74/ هو مجموعة القواعد القانونية التي تنضم العلاقه التجاريه
أ- القانون البحري والجوي
ب- قانون العمل
ج- القانون التجاري
د- القانون المدني
75/أطول نظام للقضاء هو..:
1_نظام تشكيلات المحاكم الشرعية
2_نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي
3_نظام القضاء الجديد
4_ليس شي مما ذكر تشكيل الحاكم التجارية
76/ المحكمه ( الادارية العليا ) هي من محاكم ..:
1_اللجان شبه القضائيه
2_القضاء العادي
3_ديوان المظالم
4_المحاكم الشرعيه
*
77/يس من اختصاص المحكمه العليا في محاكم القضاء العادي..:
1_مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعه الاسلاميه ومايصدره ولي الامر من أنظمه لا تتعارض معها
2_النظر في الاحكام القابله للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الاولى
3_مراجعة الاحكام والقرارات التي تصدرها وتؤيدها محاكم الاستئناف
4_ليس شي مما ذكر
*
78/من أنواع الجزاء المترتب على مخالفة القاعده القانونية من حيث نوع القاعدة التي وقع العداون عليها ..:
1_ الجزاء المرسل والجزاء المحدد
2_الجزاء المباشر والجزاء الغير مباشر
3_الجزاء المدني والجزاءات الجنائيه
4_ليس شي مما ذكر
*
79/قاعده قانونيه موضوعيه من معيار مضمون القاعدة القانونية وهي ..:
1_قواعد تنظيميه تبين الحقوق والواجبات
2_قواعد شكليه تبين ما يلزم اتباعه من اجراءات لضمان حسن تطبيق القواعد الموضوعية
3_ قواعد سلوكيه
4_قواعد قانونية مكمله
*
90_ليس من فروع القانون الخاص هو..:
1_قانون التجاري
2_ قانون المرافعات المدنيه والتجاريه
3_ قانون المدني
4_ قانون الدستوري
*
91/تعريف القانون العــام هو..:
1_مجموعة قواعد قانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصأً عادياً
2_مجموعة قواعد ملزمه التي تنظم علاقات الافراد داخل المجتمع بحيث يتطلب وجود سلطه عامه توقع الجزاء على من يخالف احكامها
3_مجموعة القواعد القانونيه الموضوعيه المستمده من الشريعه الاسلاميه التي تنظم العلاقات الخاصه بين الافراد
4_مجموعة القواعد القانونيه المنظمه للسلطه القضائيه
92/يتخذ إلغاء القاعدة القانونيه عدة صور منها :
أ) احلال قانون جديد محل قانون قديم
ب) الالغاء الصريح
ج)احلال مادة او مواد في محل قانون قديم
د)لا شئ مما ذكر
*
93/في تنازع القوانين من حيث الزمان هناك حالات معينه قد يتم فيها امتداد احكام قانون جديد لوقائع سابقة على تاريخ نفاذه
أ) النص على الرجعية صراحة
ب)الحصانة الدبلوماسية التي تعطي امتيازات
ج)انتهاء المدة المحدده لسريان القاعده القانونيه
د) لاشئ مما ذكر
*
94 /من أقسام الالغاء الصريح
أ)صراحة القاعدة القانونيه
ب) تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمه
ج)تنظيم ذات الموضوع من جديد
د)ليس شئ مما ذكر
95/ تتألف محاكم الإستثناء من دوائر متخصصةهي:
*
أ-دوائر القضايا التعزيزية
ب- دوائر الأحوال الشخصية
ج-الدوائر العمالية
د-(ب وج)
*
96/ تختص بالفصل في جميع الدعاوى ذات الطابع الإداري(مدني وعسكري)
*
أ- المحكمة العليا
ب- محاكم الإستئناف الإدارية
ج-المحاكم الإدارية
د- محاكم الدرجة الولى
السلام عليكم
97/-الجزاء المدني هو
* *ا -الزام من امتنع عن التنفيذ بتعويض *من وقع عليه الضرر
* ب- جزاء يترتب على مخالفة قاعده
* ج- اعتبار الفعل الذي تم بالمخالفة كما لوانه لم يكن
* د- توجيه سلوك الفرد مباشره الى مطابقة حكم القانون
98/-معيار النطاق الاقليمي يقسم القواعد القانونيه الى
*ا-قواعد قانونيه موضوعيه وقواعدقانونيه واجرائيه
ب- قواعد قانونيه امره وقواعد قانونيه مكمله
ج- قواعد مكتوبه وقواعد غير مكتوبه
د-قواعد داخليه وقواعد خارجيه
99/-من اقسام القانون العام الخارجي
ا-قانون السلم
ب- القانون الدستوري
ج-القانون الاداري
د- ليس مماذكر
100/ينظر اصحابه الى الحق منة خلال الغايه منه فيعرفونه على انه مصلحه يحميها القانون *هو
ا- المذهب الشخصي
ب- المذهب الموضوعي
ج- التعريف المختار للحق
د- جميع ماذكر
101/مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية لأعمالها وطريقة قيامها بوظائفها
1- القانون الاداري * *
2- القانون المالي
3- القانون الجنائي
4- القانون الدستوري
.*102/**** القانون هو :
-********* القانون يتكون من مجموعة من القواعد
-********* القانون يتكون من مجموعة من الأشخاص
-********* القانون يتكون من مجموعة من النظريات
103/.***** خصائص القاعدة القانونية :
-********* تعتبر مجردة وتحكم سلوك فرد بعينه
-********* تعتبر مجردة وتقيم العدل بين الأفراد
-********* تعتبر مجردة وعامة تنظم السلوك
104/***** الجزاء هو تطبيق للقاعدة القانونية ويكون إما
-********* مباشر وغير مباشر * * * - مرسل أو بشرط ​​ - عقوبات مالية
105/.***** الجزاء الدنيوي هو من خصائص
-********* القانون التجاري ​ - السلطة العامة ​ - الجزاء القانوني
106/.***** معيار الغاية تعتبر من قواعد القانون العام اذا كانت تحقق مصلحة عامة
-********* قواعد القانون البحري​​​ - قواعد القانون العام ​​ - قواعد القانون المدني
107/.***** عدد مراحل شن التشريع للقوانين :
4-​​​​ -6​ ​​ -5 *
108/*** من أنواع الحقوق الدائنية :
-********* الالتزام بالعمل *والالتزام بالعطاء والالتزام بالامتناع عن العمل
-********* الالتزام بالعمل فقط
-********* الالتزام بالعطاء
-********* لا شي مما ذكر
*
109/لا يرد.......... على منقول وبالتالي يشبه الرهن الرسمي لأنه لا يرد على عقار ويختلف عن........ الذي يمكن أن يرد على عقار أو منقول
أ) حق الإمتياز * * ب)حق الرهن الرسمي * * *ج)حق الإختصاص * * * * * * *د) حق الرهن الحيا زي * * * * * * * *ه) الإجابه ج) *و د ) * * * * * * * * * * *
110/.......... وهي التي تقرر للدائن على *جميع أموال المدين المنقوله والعقاريه :
أ) حق الأمتياز
ب) حقوق الإمتياز العامه
ج) حقوق الإمتياز الخاصه
د)لا شي مماسبق
111/النظر في شؤون القضاة الوظيفية في جهة القضاء الشرعي(العادي) من اختصاص
أ) وزارة العدل * * * * * * *ب) مجلس القضاء الاعلى * * * * * * * * * * ج)المجلس الأعلى للقضاء
*
112/ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف من اختصاص
أ)المحكمة العليا * * * * * * ب) ديوان المظالم * * * * * * * ج)وزير العدل.
113/ محاكم الاستئناف في الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص
أ)قاضي واحد * * * * * * *ب)3 قضاه * * * * * * * * * * * *ج)5 قضاه
114/ ديوان المظالم *في المملكة العربية السعودية جهة قضاء
أ)إداري * * * * * * * * * * * ب) عمل * * * * * * * * * * * * ج) تجاري
*
115/من اختصاص المحاكم الإدارية
أ)دعاوى المخدرات * * ب) دعاوي الشيكات * * *ج) دعاوي الغاء القرارات الادارية
116/تأخذ المملكة بمبدأ
أ)إقليمية القانون بدون استثناء * * * * *ب) شخصية القانون * * * * ج)الإقليمية مع وجود بعض الاستثناءات.
117- مبدأ شخصية القانون يطبق *القانون فقط على
أ)المواطنين والأجانب * ب) الأجانب * * ج) المواطنين
118- من صور الإلغاء الضمني للقانون
أ)وجود نص في القاعدة القانونية * ب)انتهاء مدة القانون *ج) * * *تعارض قاعدة جديدة مع قديمة
119- من الاستثناءات على مبدأ رجعية القانون
أ) القانون الجديد * * * * * *ب)المصلحة الشخصية * * * * ج)القانون الأصلح *للمتهم
120) التفسير القانوني الملزم
أ)الفقهي * * * * * * ب) القضائي * * * * * * * * * ج)التشريعي
*
قديم 2011- 5- 30   #2
أسيل المدينه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية أسيل المدينه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 63447
تاريخ التسجيل: Wed Oct 2010
العمر: 33
المشاركات: 462
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 1828
مؤشر المستوى: 60
أسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura aboutأسيل المدينه has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: كلية ادارة الاعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أسيل المدينه غير متواجد حالياً
رد: 100 سؤال بالقانون محتاج الحل

سوري على الحوسه بس لان داخله من الايباد
حصلت حلول غلط وماابي احطها والخبط غيري
 
قديم 2011- 5- 30   #3
gèтђάяάт нάяƒ
متميزه بقسم التعليم عن بعد -ادارة اعمال
 
الصورة الرمزية gèтђάяάт нάяƒ
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 76414
تاريخ التسجيل: Fri Apr 2011
المشاركات: 197
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 65
مؤشر المستوى: 54
gèтђάяάт нάяƒ will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى الرابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
gèтђάяάт нάяƒ غير متواجد حالياً
رد: 100 سؤال بالقانون محتاج الحل

[QUOTE=أسيل المدينه;3629024]******* ج/ اللجان شبه القضائية لاتصدر قرار
6/ مقر المحكمة الادارية العليا:
******** أ/ الرياض
******** ب/ مكة المكرمة
******* ج/ الطائف
7/ القضايا العمالية تدخل في اختصاص :
******* أ/ ديوان المظالم
******* ب/ القضاء العادي ((مو اكيد))
******* ج/ لاشي مما سبق لجان الفصل في المنازعات العالمية
8/ دوائر القضايا التعزيرية هي احد تشكيلات :
******** أ/ المحكمة الجزائية
******** ب/ محكمة الاحوال الشخصية
******** ج/ لاشي مما سبق
9/*** مرحلة النشر :
********* أ/ هي المرحلة الاولى التي يمر بها مشروع النظام ليصبح ملزما
******** ب/ هي المرحلة الاخيرة التي يمر بها مشروع النظام ليصبح ملزما
******** ج/ لاشي مما سبق
10/ القانون الدولي الخاص*** :
*********** أ/ احد فروع القانون الخاص
********** ب/ احد فروع القانون العام
*********** ج/ احد فروع قانون الاحوال الشخص
11/هو أصل واساس القانون الخاص
أ-القانون التجاري
ب-القانون المدني
ج- القانون البحري
د- القانون الجوي
*
12 / يعد حق الترشيح من:
*أ ـ الحقوق المالية.
ب ـ الحقوق الغير مالية.
ج ـ الحقوق المختلطة.
13 / الحق الأسري يعتبر حق غير مالي لأنه:
*أ ـ غير قابل للتصرف فيه ويسقط بالتقادم ولا ينقل للورثة.
ب ـ غير قابل للتصرف فيه ولا يسقط بالتقادم وينقل للورثة.
ج ـ غير قابل للتصرف فيه ولا يسقط بالتقادم ولا ينقل للورثة.
14 / اختر الاجابة الصحيحة:
*أ ـ يستطيع الانسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه السياسية لكنه لا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه المدنية.
ب ـ يستطيع الإنسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه المدنية لكنه لا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه السياسية.
ج ـ لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون أن يباشر حقوقه السياسية ولا يمكن أن يعيش دون مباشرة حقوقه المدنية.
15- * * *من خصائص القاعدة القانونية أنها قاعده
أ‌- * * * *عامه ومجرده
ب‌- * *سلوكيه
ت‌- * *ملزمه مقرونه بجزاء...((مو اكيد))
ث‌- * *جميع ما سبق
16- * * *من أنواع الجزاءات *مجال القانون المالي توجد به
أ‌- * * * *الجزاءات بمضاعفة الضريبة أو تقديرها
ب‌- * * جزاءات بسحب الثقة من الوزارة أو أحد الوزراء
ت‌- * *جزاءات بقطع العلاقات الدبلوماسية *والاقتصادية أو فرض الحصار
ث‌- * *جميع ما سبق
17- * * *أستحدث القانون التجاري من
أ‌- * * * *القانون البحري
ب‌- * *القانون المدني
ت‌- * *القانون البحري
ث‌- * *القانون العمل
18- * * *القاعده ................. هي القاعده التي يجوز للمخاطبين بها الأتفاق على ما نقضي به ,فإراده *المعنيين بها غير مستبعده
أ‌- * * * *المفسره
ب‌- * *المكمله
ت‌- * *المقرره
ث‌- * *جميع ماسبق
19- * * *من أقسام القانون الجنائي هو القانون الجنائي العام حيث يتناول
أ‌- * * * *الجرائم وأنواعها وتقسيماتها من جنايات وجنح
ب‌- * *أنواع الجرائم (القتل ،السرقة ,التزوير)
ت‌- * *القانون الجنائي الخاص
ث‌- * *ليس مما سبق ذكره
20- * * *من مصادر القواعد القانونية المصادر الرسمية التي يأتي التشريع في أولها وثم يأتي
أ‌- * * * *العرف
ب‌- * *مبادئ الشريعة الاسلامية
ت‌- * *القانون الطبيعي ومبادئ العدالة
ث‌- * *ليس مما سبق ذكره
21- * * *يتمثل التشريع الأساسي (الدستور) في المملكة من
أ‌- * * * *النظام الأساسي للحكم
ب‌- * *نظام مجلس الوزراء
ت‌- * *نظام مجلس الشورى
ث‌- * *جميع ما سبق
23- * * *يختص التشريع الأساسي (الدستور)
أ‌- * * * *المبادئ العامة المتعلقة بشكل عام بالدولة ونظام الحكم فيها
ب‌- * *المبادئ الاقتصادية
ت‌- * *تنظيم سلطات الدولة الثلاث (التشريعية ، التنفيذية ، والقضائية)
ث‌- * *جميع ما سبق
24- * * *من مراحل سن التشريع حتى يكون التشريع العادي ملزما التصويت ويأتي بعده*
أ‌- * * * *الأقتراح والأعداد
ب‌- * *مرحله المصادقه
ت‌- * *مرحلة الإصدار
ث‌- * *مرحلة النشر
10- *يعد العرف مصدرا من مصادر القانون ويتكون من
أ‌- * * * *ركن مادي فقط
ب‌- * *ركن معنوي فقط
ت‌- * *ركن مادي ومعنوي
ث‌- * *ليس مما سبق
25- *السلطة المختصة تنفيذ القانون هي السلطة ...............بحيث لا يجوز لأي سلطه لأي سلطه أن تتدخل في هذا الاختصاص
أ‌- * * * *التنفيذيه
ب‌- * *القضائيه
ت‌- * *جميع ماسبق
ث‌- * *ليس مما سبق
26- *من اختصاصات المحكمة العليا
أ‌- * * * *تتولى الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى
ب‌- * *مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها وتؤيدها محاكم الاستئناف
ت‌- * *الفصل في الدعاوي الناشئة من حوادث السير
ث‌- * *ليس مما سبق
27- *محاكم الاستئناف في القضاء العادي *
أ‌- * * * *تؤلف من 3 قضاه باستثناء الدائرة الجزائية فتؤلف من 5 قضاه
ب‌- * *تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصه
ت‌- * *جميع ما سبق
ث‌- * *ليس مما سبق
28- *السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي ...............التي أصدرت القاعده أو..................
أ‌- * * * *ذاتها السلطه ، أقل منها
ب‌- * *السلطه لأقل منه ، السلطه الأعلى
ت‌- * *ذاتها السلطه ، أعلى منها
ث‌- * *ليس مما سبق
29- *يتخذ إلغاء القاعده القانونيه عدة صور منها :
أ‌- * * * *إحلال
ب‌- * *تعديل ماده أو مجموعه
ت‌- * *الأستغناء
ث‌- * *جميع *ماسبق
30- *من أنواع تفسير القانون التفسير التشريعي ويكون من قبل السلطة ..............ويكون ..............للقاض تنفيذه
أ‌- * * * *القضائيه ، غير ملزما
ب‌- * *التشريعيه ، ملزما
ت‌- * *التشريعيه ، غير ملزما
ث‌- * *ليس مما ذكر
*
31- القانون عبارة عن:
أ‌- مجموعة قواعد تلزم الدولة ساكنيها من مواطنين ووافدين بنفيذها.
ب‌- مجموعة قواعد قانونية شاملة لكل المبادي القانونية.
ت‌- مجموعة أحكام قانونية قابلة للإستئناف.
32- من خصائص الحق الشخصي:
أ‌- أنه حق مالي.
ب‌- سلطة صاحب الحق الشخصي لا ترد مباشرةً على شيئ.
ت‌- في الحق الشخصي ليس هناك حاجة إلى تعيين الشيئ.
ث‌- ليس ما سبق.((مو اكيد))
ج‌- كل ما سبق.
33- القاعدة القانونية تشمل في تنظيمها لمناحي الحياة في المجتمع و ذلك:
أ‌- بتنظمها سلوك الإنسان فقط فيما يتعلق بالحياة الإجتماعية.
ب‌- بتنظمها سلوك الإنسان و ما يتعلق بسلوكه في هذه الحياة.
ت‌- بتنظيم العلاقة القانونية بين رعايا إقليم معين من أقاليم العالم.
ث‌- ليس ما سبق
34- الجزاء الذي يوقع على الأشخاص هو:
أ‌- الجزاء المدني و الجنائي فقط.
ب‌- فقط الجزاءات المدنية.
ت‌- كل أنواع الجزاءات التي تترتب على مخالفة القاعدة القانونية..
ث‌- ليس ما سبق.
35- يتعرض العقد للفسخ بسبب
أ‌- تخلف الطرف الآخر عن التزامه بتنفيذ العقد.
ب‌- بسبب تخلف ركن من أركان العقد.
ت‌- بسبب عدم تحقق شرط الأهلية لأحد الأطراف.
ث‌- تخلف الطرفين عن التزامهما اتجاه العقد المبرم بينهما.
ج‌- ليس ما سبق.
36- النظام العام عبارة عن:
أ‌- قواعد تنظيمية لسياسات الدولة المنظمة للجوانب السياسية و الاجتماعية للمجتمع.
ب‌- النظام السياسي الخاص لدول العالم.
ت‌- ليس ما ذُكر.
ث‌- مجموعة مُثل و مبادئ عليا في المجتمع، يترتب على مخالفتها التعدي على كيان المجتمع و نظامه.
*
*
37- القاعدة القانونية المكملة عبارة عن:
أ‌- قاعدة تمتاز بالأوامر فقط.
ب‌- قاعدة يجوز للأفراد الإنفاق على مخالفتها.
ت‌- قاعدة لا يجوز للأفراد الإنفاق على مخالفتها.
ث‌- قاعدة تكمل إرادة الأفراد.
38- القاعدة الآمرة يمكن تمييزها عن القاعدة المكملة من خلال مضمون القاعدة القانونية التي ينظم مسائل التي:
أ‌- يمكن للأفراد الإتفاق على خلافها.
ب‌- تلزم الموظف العام على المحافظة على تطبيق القوانين.
ت‌- تكون جوهرية بحيث تتعلق بكيان المجتمع و مبادئه و الآداب العامة.
ث‌- ليس ما سبق
39- القانون الخاص ينظم:
أ‌- ليس ما ذُكر من الإجابات التالية.
ب‌- سلوك الدولة مع بعضها البعض أي بين الأطراف حكومية و الأفراد.
ت‌- سلوك الدولة في المجال السياسي.
ث‌- سلوك الدولة بصفتها صاحبة سلطة و سيادة.
ج‌- سلوك الأفراد بين بعضهم البعض أو الأفراد مع الدولة بصفتها صاحبة سلطة و سيادة.

كنت بختار ج لانها صح في ما عدا الجزء الاخير يعني الصح
سلوك الافراد بين بعضهم البعض ومع الدوله باعتبارها شخص عادي

حطيت اجابه ما اعجبتني اجاباته



تعبت كثيررررررر بعدين اكمل
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
100, محتاج, الدم, بالقانون, سؤال

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
للي عنده سؤال او استفسار او طلب اومشكله يتوجه لهوون " ǺĽ ẕeeห ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل 9117 2011- 9- 17 01:53 AM
سؤال للإقتصــآآآد ابي جوابه .. << واللي عندة سؤال يحطه ^_^ Hanoo Abdulaziz إدارة أعمال 1 33 2011- 5- 8 07:49 AM
سؤال للدكتورأثناء المحاضره المباشره ميرامار إدارة أعمال 1 9 2011- 4- 25 11:23 PM
قضية المناقشة العاشره بالمحاسبه من عنده الحل الطموحة777 إدارة أعمال 1 2 2011- 4- 18 07:55 PM
موعد الاختبار السليم؟؟ اتحادي واتحدا إدارة أعمال 1 11 2011- 1- 2 12:47 AM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه