|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
![]() |
#51 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقه المواريث1
مات ( عدنان ) عن زوجة ، وجدة ، وأخت شقيقة ، وميراث ( الأخت الشقيقة)
كيف طلعت 2/1 الاخت ان انفردت عن معصب لها النصف كالبنت ..(وإن كانت واحدة فلها النصف) |
![]() |
#52 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقه المواريث1
المسألة في المحاضرة الثالثة بعد التأكد
ماتت الشفاء عن زوج و أب و تركت 420 دينار ؟؟ نعود للزوج يأخذ النصف لعدم وجود أبناء نقسم التركة على المقام 420÷2=210 دينار , والاب يأخذ الباقي لأنه أقرب عصبة ( النصف المتبقي 210) |
التعديل الأخير تم بواسطة دمي ولادمعة أمي ; 2015- 5- 17 الساعة 07:16 PM |
|
![]() |
#53 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقه المواريث1
مات نزار عن زوجه واب وأم وبنت وبنت ابن وترك 480
الزوجة الثمن الأب عصبة +السدس > لوجود البنت الأم السدس البنت النصف بنت الابن السدس |
![]() |
#54 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقه المواريث1
المسألة الأولى
ماتت آمنة عن زوج و ابن و تركت 400 دينار ؟؟ طبعاً هناك قاعدة اذا كان هناك أولاد للزوجة ينزل نصيب الزوج من النصف إلى الربع و التركة 400 تقسم على المقام 400÷4=100 دينار والابن يأخذ الباقي لأنه أقرب عصبة المسألة الثانية ماتت الشفاء عن زوج و أب و تركت 420 دينار ؟؟ نعود للزوج يأخذ النصف لعدم وجود أبناء نقسم التركة على المقام 420÷2=210 دينار , والاب يأخذ الباقي لأنه أقرب عصبة ( النصف المتبقي 210) المسألة الثالثة ماتت حليمة عن زوج و أب و ابن ؟؟ نبدأ بالزوج هناك ابن إذاً ينتقل مباشرة من النصف للربع لوجود الابن الأب يأخذ السدس لوجود لوجود الفرع الوارث المذكر (الابن) الابن عصبة يأخذ الباقي . المسألة الرابعة مات محمد عن زوجة و أب و ابن ؟؟ الزوجة دائماً تأخذ الربع و إذا في أولاد تنزل من الربع إلى الثمن الأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث المذكر(الابن) الابن عصبة يأخذ المتبقي بعد تقسيم الفروض المسألة الخامسة ماتت ثيوبية عن زوج و أب و 7 أبناء و تركت 120 ديناراً؟؟ الزوج يأخذ ربع لوجود الابناء إذا نقسم على المقام 120÷4=30دينار الأب يأخذ السدس لوجود البناء إذاً نقسم على المقام 120÷6=20دينار الأبناء السبعة أقرب عصبة يأخذون المتبقي من 120 بعد تقسيم الفروض الزوج و الأب 30+20=50 إذاً 120-50=70 دينار وهو نصيب الأبناء السبعة (العصبة) المسألة السادسة ماتت بركة عن زوج و أب و بنت و تركت 120 دينار؟؟ الزوج يأخذ ربع بدلاً عن النصف لوجود أبناء نقسم على المقام 120÷4=30 دينار الاب يأخذ السدس مع لتعصيب لوجود الفرع الوارث المؤنث نقسم على المقام 120÷6=20 دينار البنت اذا انفردت ولا معصب لها تأخذ النصف 120÷2=60 دينار ,, طيب نجمع حتى نعرف ماذا تبقى للعصبة نصيب الزوج +نصيب الأب +نصيب البنت =30+20+60=110 دينار التركة 120-110=10 هذه تروح للأب إذا تذكرون قلنا سدس+التعصيب هو أخذ من أول 20+10=30 دينار صارت التركة 120 |
![]() |
#55 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقه المواريث1
المسألة السابعة
ماتت خديجة عن زوج و جد و ابن الزوج يأخذ الربع لوجود الابن الجد يأخذ السدس حسب القاعدة لوجود الفرع الوارث المذكر (الابن) الابن عصبة يأخذ المتبقي المسألة الثامنة ماتت سودة عن زوج و جد الزوج يأخذ النصف لعدم وجود أبناء الجد أقرب عصبة المسألة التاسعة مات عبدالله عن زوجة و أب و جد و ابن و ترك 240 دينار؟؟؟ الزوجة تأخذ الثمن بدلاً من الربع لوجود ابن نقسم على المقام 240÷8=30 دينار الأب السدس لوجود الابن الفرع الوارث المذكر,, نقسم على المقام 240÷6=40 دينار الجد محجوب بالأب لا يأخذ شيء لابن أقرب عصبة يأخذ الباقي بعد تقسيم الفروض |
التعديل الأخير تم بواسطة دمي ولادمعة أمي ; 2015- 5- 17 الساعة 07:13 PM |
|
![]() |
#56 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقه المواريث1
ماشاء الله
الله يعطيكم العافية إن شاء الله يكون ختامها مسك ... |
![]() |
#57 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقه المواريث1
المسألة العاشرة
حل مسألة ميراث الجد مع الأخوة بالمقاسمة مات عبدالمطلب عن جد و أخت شقيقة نشوف أصل المسألة عدد الرؤوس الجد مذكر برأسين و الأخت أنثى رأس واحد إذاً الأصل في هذه المسألة 3 الجد يأخذ 2/3 أي الثلثين و الأخت سهم واحد يعني1/3 يعني الثلث |
![]() |
#58 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقه المواريث1
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )
من التفسير الميسر يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فلأمه السدس، وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن. آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم. |
![]() |
#59 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقه المواريث1
المسألة الحادية عشر
أيضاً عن ميراث الجد بالمقاسمة مات هاشم عن جد و أختين لاب اولاً أصل المسألة الجد مذكر رأسين و الأختين مؤنث كل وحدة رأس يعني أصل المسألة 4 (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) . الجد يأخذ سهمين يعني 2 و الأختين سهمين لكل وحدة سهم المسألة الثانية عشر أيضاً عن ميراث الجد بالمقاسمة مات مناف عن جد و 3 اخوات اولاً أصل المسألة الجد مذكر رأسين و 3 أخوات مؤنث كل وحدة رأس يعني أصل المسألة 5 (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) . الجد يأخذ سهمين يعني 2 .... و 3 أخوات 3 أسهم لكل وحدة سهم الجد أخذ 2من 5 يعني أفضل من الثلث , والأخوات 3 من 5(( لان في شرط بالمقاسمة الجد ماينقص عن الثلث)) المسألة الثالثة عشر أيضاً عن ميراث الجد مع الأخوة بإعطائه الثلث مات قصي عن جد و 4 إخوة الأشقاء اولاً هنا أصل المسألة مقام صاحب الفرض الجد وبما أنه يأخذ الثلث إذاً المقام 3 أي الأصل 3 الأخوة عصبة يأخذون المتبقي بعد الجد ثلثين |
![]() |
#60 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقه المواريث1
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)
من التفسير الميسر ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى السادس ] : ೋી« ♥ تجمع دراسة الاسانيد وأهم مستجداتها ♥ીೋ | abo muhammad | المستويات 6+7+8 | 212 | 2015- 5- 10 06:28 PM |
[ المستوى الرابع ] : تجمع مادة علوم الحديث (2) | همسات الحنين2 | الدراسات الإسلامية | 99 | 2015- 5- 10 05:46 PM |
[ المستوى الخامس ] : تجمع مادة تاريخ الخليج العربي القديم | Abu Yazeed | التاريخ | 86 | 2014- 5- 17 07:32 PM |
[ المستوى الثالث ] : مجلس مذاكرة فقه العبادات 1 + اسالة الاعوام السابقة+ الملخصات + النقاشات | khhshamari | الدراسات الإسلامية | 224 | 2014- 1- 1 10:10 AM |
[ مذاكرة جماعية ] : علم الاجتماع الحضري | أولى متعثره | اجتماع 5 | 14 | 2013- 12- 31 11:25 AM |