ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   [ المستوى الخامس ] : ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏ (https://vb.ckfu.org/t621921.html)

جوااانا 2014- 12- 20 11:24 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
المحاضرات الاخيرة نبغى شرح مبسط لها
الوقت :000:


أبو عبد المحسن 2014- 12- 20 11:29 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
(قول الصحابي)

الصحابي هو : 1- شاهد النبي -صلى الله عليه وسلم 2- آمن به 3- لازمه مدّة تكفي.

قول الصحابي أربعة أنواع :

1- قول الصحابي الذي لا يدرك بالرأي ولا بالإجتهاد : (حجة بلا خلاف) . لأنه محمول على السماع .

2- قول الصحابي الذي حصل عليه الإتفاق : (حجة بلا خلاف) . لأنه إجماع , كذلك : قول الصحابي الذي لا يُعرف له مخالف . لأنه إجماع سكوتي.

3- قول الصحابي لا يُلزم صحابي مثله.

4- قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد : (فيه خلاف).

الخلاف :

1- حجة : لاحتمال الصواب في اجتهاد الصحابي .
2- ليس بحجة : لأننا ملزمون باتباع الكتاب والسنة وما أرشدت إليه نصوصهما , وقول الصحابي ليس واحدًا منها.


الراجح : أن قول الصحابي ليس بحجة ملزمة , ولكن نميل إليه حيث لانص في الكتاب أو السنة أو الإجماع , ولا يوجد في المسألة دليل آخر معتبر.




والله أعلم ...

سلمان الساعدي 2014- 12- 20 11:31 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد المحسن (المشاركة 11701676)
(العرف)


العرف روّاده : الأحناف.

العرف والعادة؛ بمعنى وحد.

العرف يكون : (صحيح) أو (فاسد).

شروط العرف الصحيح : 1- أن لا يخالف نص 2- لا يُفوّت مصلحة معتبرة 3- لا يجلب مفسدة.
العـرف الفــــــــــاسد : 1- يخالف النّص 2- يجلب ضررًا 3- يدفع مصلحة.

العرف قسمان :
1- عملي : مثل (البيع بالتعاطي) , (تقسيم المهر معجّل ومؤجل) ..
2- قولي) : مثل (إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى) , (إطلاق اللحم على غير السّمك).


والعرف القولي والعملي قد يكون :

أ- خاص : إذا انتشر في مكان أو بلد معيّن أو عند أهل حرفة أو صنعة معيّنة | مثل في العراق : تقسيم المهر إلى مؤجّل ومعجّل , وإعطاء علاوة على المبيع إلى المشتري عند شرائه البرتقال عند بعض محافظة ديالي (وهذه الأمثلة من العملي الخاص) أما الأمثلة على القولي الخاص : مثل الألفاظ التي اصطلح عليها بعض أهل العلوم أو أهل الحرف والصناعات - والحاكم هنا أصحاب العرف.

ب - أو عام : إذا شاع في جميع البلاد الإسلامية | مثل : إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع ولا يطلقونها على الإنسان , ومثل : تعارفهم على لفظ الطلاق؛ على إزالة الرابطة الزوجية.



من أقوال الفقهاء الدّالة على حُجية العُرف :
قولهم [العادة محكمة] و [المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً]

العرف مُعتبر في الشرع , ويصح إبتناء الأحكام عليه.

العرف ليس بدليل مستقل؛ ولكنه يرجع إلى أدلة الشرع المعتبرة, والدليل على ذلك وجوه منها :

- الشارع الحكيم؛ يراعي أعراف العرب الصالحة كما أنه استثنى (السلم) لجريان عرف أهل المدينة به.
- إن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع المعتبرة , كالإجماع والمصلحة المرسلة ....
- اجتج الفقهاء به في مختلف العصور , فيكون من قبيل الإجماع السكوتي , فضلاً عن تصريح بعضهم فيكون إجماعًا.

شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه :
1- أن لا يكوون مخالفًا للنص : مثل ( أن يشترط على صاحب المحل توصيل البضاعة إلى المنزل).
2- أن يكون مطرداً أو غالبًا : يعني (تكون عادة كُليّة) بمعنى (عرفًا مُستفيضًا) والغلبة : يعني عند الغالبية الأكثرية "وهذا الشرط : يعتبر إذا كان واقعًا لا في كُتب الفقه".
3- أن يكون موجودًا وقت إنشائه.
4- أن لا يوجد قول أو عمل يُفيد عكس مضمونه : مثل (إذا كان المعروف أن المحل الفلاني يقوم بتوصيل البضاعة إلى بيتك يكون التوصيل من ضمن عقد البيع إلا إذا اشترط في العقد عدم التوصيل) , والقاعدة هنا [مايثبت بالعرف بدون ذكر, يثبت إذا نص على خلافه].


العرف مرجع لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية , من ذلك :
- أن العدالة شرط لقبول الشهادة , استدلالاً بقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم) ,والعدالة عند الفقهاء : [مَلَكَة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة].
- كذلك عند تطبيق الحكم الوارد في الآية ( .. وكسوتهن بالمعروف) يرجع إلى العرف لتقدير النفقة , لأن النص لم يبين مقدارها.


تغير الأحكام بتغيّر الأزمان :
بمعنى أن الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة : مثل (لو تغيّرت العملة القديمة إلى عملة جديدة , فإن الإعتبار للعملة الجديدة عرفًا) , يقول القَرافي[color="rgb(46, 139, 87)"] [الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيف دارت ...]

من ذلك ما حصل في زمان أبي حنيفة - رحمه الله :

في زمان أبي حنيفة : الإكتفاء بالعدالة الظاهرة , لغلبة صلاح الناس.
في زمان أبي يوسف ومحمد : لا بد من تزكية الشهود , لكثرة الكذب في زمانهم.

وقد قال الفقهاء عن هذا الإختلاف : (إنه إختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان).

أخيرًا وأهمّ نقطة في العرف :

أن التغيّر في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف .



والله أعلم ..

[/color]

كالعادة يا سعادة ابداع متواصل
وتذكير بنقاط مهمه
:106:

ابو فادي2015 2014- 12- 20 11:37 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
2- ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب او سنة او اجماع

ابو فادي2015 2014- 12- 20 11:38 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
اتمنااااالكم دوام التوفيق والنجاح

أبو عبد المحسن 2014- 12- 20 11:39 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااانا (المشاركة 11701765)
المحاضرات الاخيرة نبغى شرح مبسط لها
الوقت :000:


كلام سليم 100% المحاضرات الأخيرة تحتاج لشيء من التركيز , والله المستعان

ما رأي الإخوة بالإنتقال إلى هناك ؟

أبو عبد المحسن 2014- 12- 20 11:41 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان الساعدي (المشاركة 11701827)
كالعادة يا سعادة ابداع متواصل
وتذكير بنقاط مهمه
:106:


باقات :rose:

بحجم روحك أخي سلمان

سلمان الساعدي 2014- 12- 20 11:44 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد المحسن (المشاركة 11701915)
كلام سليم 100% المحاضرات الأخيرة تحتاج لشيء من التركيز , والله المستعان

ما رأي الإخوة بالإنتقال إلى هناك ؟

اتفق وبقوة
:icon19:

جوااانا 2014- 12- 20 11:49 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
وأنا أتمنى :love080: لسى ماراجعتها


الاستصحاب لغة :
طلب المصاحبة واستمرارها
قول الصحابي
جميع ما ذكر



:004::004::004:

9. من أنواع الاستصحاب :
حب الصحابة
استصحاب حكم الإباحة الأصلية
الناسخ
المثبت


:004::004::004:

10. الاستصحاب :
ليس حجة عند أحد
حجة عند الحنفية
منسوخ
جميع ما ذكر

بندر العمري 2014- 12- 20 11:50 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
الله يسعدك ياابو عبدالمحسن


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 02:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه