![]() |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اللهم تبتنا عند السؤأل
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
شكر لك ابو عبدالمحسن |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
تتمة : - يقع التوارث في عدة المطلقة طلاق رجعــي - باتفـــاق. - الطلاق البائن فيه تفصيل : 1- الحنفية : لاترث , إن طلقها في حال صحته , إلا طلاق الفارّ منه فترث " يعني اللي طلقها في مرض الموت" 2- المالكية : ترث مطلقًا , لإطلاق الأدلة. 3- الشافعية : لا ترث مطلقًا , لأن البينونة قطعت الزوجية. 4- الحنابلة : ترث , مالم تتزوج , لفعل عثمان - رضي الله عنه. قواعد هامة : [لا توارث بين المتزوجين في مرض الموت] - [ولا النكاح الباطل مثل : المتعة والمؤقت] - [ولا النكاح المتفق على فساده مثل : بغير ولي أو المُحرم بحج أو عمرة أو الشغار] يتبع ... |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
طيب كيف اقسم ثلثين في اعداد
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
- الولاء : (إنما الولاء لمن أعتق) - (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب). - النسب : صلة سببها الولادة. - جهة بيت المال : هذا عند (المالكية) و(الشافعية) , إذا لم يوجد وارث أو تستغرق التركة. أما عند الحنفية والحنابلة : فهو على سبيل الأموال الضائعة. - شروط المبراث ثلاثة : 1- موت المورث : حقيقة أو حكمًا كالمفقود والمرتد , أو تقديرًا كالجنين الذي أُسقط بضرب ؛ لا يرث ولكن يحكم بحياته تقديرًا , حتى تورث عنه غرته وهي 50 ديناراً. 2- حياة الوارث عند موت المورث : حقيقة أو تقديرًا , كالحمل , فلا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى. 3- ألا يقوم مانع بالوارث : والموانع (رق - قتل - اختلاف الدين). المانع لغة : الحائل بين الشيئين. اصطلاحًا : ما تفوت به أهلية الإرث. المحجوب : يعتبر وجوده , فقد يحجب غيره ــــــــــــ كالجد يُحجب بالأب. المحروم : لا يتعبر , ووجوده كعدمه ــــــــــــــــــــــــ كالقاتل. الرق لغة : العبودية . اصطلاحًا : عجز حكمي بالإنسان ؛ سببه الكفر. أنواع الرقيق : 1- تام : كالقن (كامل العبودية) 2- ناقص : كالمُبعّض (بعضه عبد وبعضه حر) 3- أم الولد : جامعها سيدها وولدت له , إذا مات سيدها تصبح حرة. 4- المكاتب : تعاقد مع سيده على أقساط ليشتري نفسه. 5- المعلق على شرط : كالموصى له , والمدبر وهو الذي معلق بموت سيده. - القتل : (ليس لقاتل ميراث). - القتل: بحق - بغير حق. القتل بغير حق : 1- عمد : بآلة قاتلة قصدًا. 2- شبه عمد : بآلة غير قاتلة قصدًا. 3- خطأ : كأن يرمي شبحاً .. 4- جارٍ مجرى الخطأ : الصبي والمجنون 5- بالتسبب : يضع السم أو يحفر بئرًا أو شهادة زور القتل بحق : قصاص - حد - دفاع عن النفس والعرض والمال يتبع .. |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
وبعدين خذ سهمين مثل التركة 9 /3 =3 3سهم +3سهم =6 |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
القتل المانع من الإرث : - الحنفية : العمد العدوان , وكل قتل أوجب كفارة. - المالكية : العمد العدوان , من غير حق ولا عذر. - الشافعية : كل أنواع القتل . - الحنابلة : كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفار ولو من قاصر. يتبع ... |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
- مانع اختلاف الدين : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) - التوارث بين غير المسلمين : - الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية : يرث , (فماذا بعد الحق ... - المالكية والحنابلة في رواية أخرى : لا يتوارثون , (لكل جعلنا منكم شرعة ... يتبع .. |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
موانع الإرث الفرعية : 1- الردة 2- اختلاف الدار 3- جهالة تاريخ الموت 4- جهالة الوارث 5- ولد اللعان 6- ولد الزنى الفرض لغة : الحز والقطع والتفصيل والعطية. اصطلاحًا : نصيب مقدر شرعًا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. الفروض المقدرة ستة : نصف - ربع - ثمن - ثلث - سدس - ثلثان فرض بالإجتهاد : (ثلث الباقي) وفق الله الجميع :106::106: |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
استودعكم الله
نراكم على خير وبخير |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:45 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام