ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   [ المستوى الخامس ] : ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏ (https://vb.ckfu.org/t624158.html)

abo muhammad 2014- 12- 30 09:52 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
من شروط الميراث
أ- موت الموروث .
ب- حياة الوارث عند موت الموروث .
ج-ألا يقوم بالوارث واحد من موانع الارث.
د- كل ما ذكر

abo muhammad 2014- 12- 30 09:55 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
المطلقة (طلاقا رجعيا) ومات زوجها أثناء عدتها
ترث باتفاق الأئمة الأربعة جميعا لبقاء الزوجية

abo muhammad 2014- 12- 30 09:57 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
اسباب الارث ثلاثة : نكاح وولاء ونسب واضيفت اليها بيت المال

موانع الارث ثلاثة : رق وقتل واختلاق دين

fooffa 2014- 12- 30 09:59 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo muhammad (المشاركة 11870264)
اذا نقص الجد عن الثلث بعد تقسيم المسالة يعطى الثلث فرضا

ممكن مراجعة مسالة المحاضرة السادسة مسالة مات قصي


عفوا اخ محمد بس مثال قصي لايوجد صاحب فرض
اذا وجد صاحب فرض ياخذ السدس فرضا لقول علي هذااللي فهمته وياليت نتاكد من الجواب اكثر

المهدي 2014- 12- 30 09:59 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
[quote=ابو خواطر;11869008]نصيب (الاثتين) من (بنات الابن ) عند وجود المعصب :
أ- 3/2 .
ب- 3/1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .


هذا السؤال من ضمن الأسئلة ص 16 والحل مكتوب 2/3 وأعتقد أنه خطأ



في حالة التعصيب لذكر مثل حظ الانثيين
اي لهن 3\1

ابو حصه 2014- 12- 30 10:01 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
سؤال :

مات مرة عن زوجة و2 بنت وجد وأخ شقيق وترك 240 درهم
الزوجة 1/8
2 بنت 2/3
جد 1/6
اخ شقيق ع

الاصل وتقسيمه ؟
تقسيم التركة ؟

ابي شرح للجواب

abo muhammad 2014- 12- 30 10:02 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
فرض ( ثلث الباقي ) هذا النصيب يكون للام اذا كان المسالة عمرية ووجد فيها الاب
فرض ( ثلث المال كله ) هذا نصيب يكون للام اذا كان المسالة عمرية ووجد فيها الجد

ابو عبدالله111 2014- 12- 30 10:10 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
ياجماعة الخير كيف اطلع نسبة كل واحد من الورثه اذا اعطاني
مات رجل عن ) جد صحيح ( و ) أخت شقيقة (، وترك ) 6000 ( وحصته معها ) بالمقاسمة(
نصيبه 4 الاف
ماث ) عبدالعزيز ( عن زوحه وأب وأم وتزك 240 دينارا ونصيب الزوجه من التركه
60 دينار
كيف اقدر اطلع 4 الاف و 60 دينار
ياليت احد يوضح لي

abo muhammad 2014- 12- 30 10:10 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fooffa (المشاركة 11870558)



عفوا اخ محمد بس مثال قصي لايوجد صاحب فرض
اذا وجد صاحب فرض ياخذ السدس فرضا لقول علي هذااللي فهمته وياليت نتاكد من الجواب اكثر

ميراث الجد مع الاخوة ومع اصحاب الفرض
أقوال الصحابة في هذه الحالة:
-ورد عن ابن مسعود وزيد بن ثابت-رضي الله عنهما-أنَّ الجدّ في حالة وجوده مع إخوة، ووجود صاحب فرض، فإنه يقاسمهم كأخ منهم.
-وورد عن عليّ بن أبي طالب-رضي الله عنه-، أنَّ الجدّ في هذه الحالة، يفرض له (السدس).
وللتوفيق بين هذين القولين، قرر الفقهاء، عدا أبي حنيفة-رضي الله عنه-أن الجدّ يرث مع الإخوة، عند وجود صاحب فرض، فإذا نقص نصيبه عن السدس، أعطي السدس فرضاً.

abo muhammad 2014- 12- 30 10:13 AM

رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏
 
حالتان في حلّ مسائل ميراث الجدّ (مع الإخوة)
الحالة الأولى-لا يوجد (صاحب فرض) مع الجدّ والإخوة:
وتحلّ (بطريقة المقاسمة) في التعصيب بين الجدّ والإخوة، على اعتبار الجدّ واحداً من الإخوة، يأخذ كنصيب الأخ الواحد منهم.
فإذا نقص نصيبه عن الثلث، أعطي الثلث فرضاً، لقول زيد.


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:20 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه