الموضوع: المناقشات الاسبوعية جميع المناقشات الاسبوعية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 10- 15   #2
هدهد99
مشرفة سابقة
 
الصورة الرمزية هدهد99
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 106392
تاريخ التسجيل: Sat Apr 2012
المشاركات: 1,338
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 30575
مؤشر المستوى: 100
هدهد99 has a reputation beyond reputeهدهد99 has a reputation beyond reputeهدهد99 has a reputation beyond reputeهدهد99 has a reputation beyond reputeهدهد99 has a reputation beyond reputeهدهد99 has a reputation beyond reputeهدهد99 has a reputation beyond reputeهدهد99 has a reputation beyond reputeهدهد99 has a reputation beyond reputeهدهد99 has a reputation beyond reputeهدهد99 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
هدهد99 غير متواجد حالياً
رد: جميع المناقشات الاسبوعية

مقرر القانون التجاري





هل تُعتبر الأعمال التي يقوم بها المحامي والمزارع والمعلم تجاريةً ؟ مع توضيح السند القانوني المناسب.
..
ان الاعمال التى ليس لها هدف ربحى لاتصنف ضمن الاعمال التجاريه وتدخل ضمن نطاق الاعمال المدنيه لان الاعمال التجاريه احد فروع القانون الخاص وهناك استثناءت على مفهوم التجاره مثل الصناعات الاستخراجيه --تداول العقارات --تحرير الحوالات
.








إذا اشترى التاجر عدة سيارات له ولأبنائه من أجل استخداماتهم الشخصية. هل يعد هذا العمل تجاريا؟ ولماذا؟
..
لايعد عملاً تجارياً بل يعد عملاً مدنياً لانه سقط شرط من شروط الاعمال التجاريه وهو ان يكون الشراءللاعمال التجاريه وليس للاستخدام الشخصي ..








من الشروط التي تشترط لاعتبار الشراء بقصد البيع أو التأجير عملا تجاريا وجود الشراء. ما المقصود بذلك؟

الشراء :هو إتقان عملية البيع من خلال تكرارها وتنظيمها والقيام بعملية البيع بشكل مستمر حتى في أصعب الظروف .









ماذا يشترط لاعتبار عمليات الوكالة بالعمولة تجاريةً؟ وإلى أي نوع تتبع من الأعمال التجارية؟
..
لا بد من ضرورة القيام بها على وجه المقاولة أو المشروع. بمعنى لا يعتبر هذا النوع من الأعمال تجاريا إلا إذا تم على وجه الاحتراف أي التكرار وفي إطار مشروع منظم وهي من الاعمال التجارية بطريقة المقاولة









ما الفرق بين القانون التجاري وبين القانون المدني في الحكم على قضايا الإفلاس والإعسار؟

الافلاس نظام خاص بالتجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية التي حل ميعاد استحقاقها . ونظام الافلاس يختلف عن نظام الاعسار الذي يخضع له المدين غير التاجر عندما يتوقف عن سداد دينه
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx مقرر القانون التجاري.docx‏ (246.8 كيلوبايت, المشاهدات 177) تحميل الملفإضافة الملف لمفضلتكعرض الملف

التعديل الأخير تم بواسطة هدهد99 ; 2014- 10- 15 الساعة 11:28 PM