عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2010- 4- 11
الصورة الرمزية ديووومـه
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 4522
المشاركـات: 41
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
حديث 4 "سبل السلام"

اللهم ياعلي ياعظيم يارحمن يارحيم ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سُلطانك
أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه ، سُبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه ، لا إله إلا أنت سُبحانك إني كُنت من الظالمين
اللهمَّ إني أسألكَ لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.
آمين يا أرحم الراحمين.





--




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا تحديد "حديث4" وأتمنى إن كل طالبة تتأكد وما تعتمد ع تلخيصي جزاكم الله خير وإي خطأ تجدونه في مواضيعي أرجوا التوضيح للصواب فلست معصومه جزاكم الله خير وأعانني وإياكم لما يُحبه الله ويرضاه .


(( باب اللعان ))




س: لماذا سُمي اللعن لعان ؟
هو مأخوذ من اللعن لأنه يقول الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة .
--
س: ما حكم اللعان ؟
v اختلف في وجوبه على الزوج فقال في الشفاء للأمير الحسين: يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها.
v أنه مع غلبة الظن بالزنا في المرأة أو العلم يجوز ولا يجب ومع عدم الظن يحرم.
--

" الحديث الأول "
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قالَ: "سَأَلَ فُلانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلى فَاحِشةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلّمَ تَكَلّمَ بأَمْرٍ عَظيمٍ وإنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلى مِثْلِ ذلِكَ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمّا كانَ بَعْدَ ذلِكَ أَتَاه فَقَالَ: إنَّ الذي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الآياتِ في سُورَةِ النورِ فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكّرَهُ وأخْبَرْهُ أنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذابِ الآخِرَةِ، قَالَ: لا والذي بَعَثَك بالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذَلكَ، قَالَتْ: لا وَالّذي بَعَثَكَ بالْحَقِّ إنّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأ بالرَّجُلِ فشهد أرْبَعَ شَهَاداتٍ باللَّهِ، ثمَّ ثَنّى بالْمَرْأَةِ ثمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
س: (وعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَأَلَ فلانٌ) ، ما المقصود بفلان ؟!
أو – من الذي سأل وما أسم السائل ؟
هو عويمر العجلاني .
--
س:ما سبب نزول سورة "النور" ؟
الأكثر في الروايات أن سبب نزول الآيات قصة هلال بن أمية وزوجته وكانت متقدّمة على قصة عويمر .
--
س: لماذا تلاهن الرسول صلى الله عليه وسلم الأيات على "عويمر"؟
تلاها صلى الله عليه وآله وسلم لأن حكمها عامّ للأمة (فتلاهنَّ عليه وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ)
--
س: ما نوع العطف ؟
عطف تفسير إذ الوعظ هو التذكير
--
س: ما هي المسائل التي في الحديث ؟
الأولى – قوله "فلم يجبه" .
الثانية – في قوله "فبدأ بالرجل".
الثالثة – قوله :"ثم فرق بينهما" .
الرابعة – إختلاف العلماء في فرقة اللعان هل هي فسخ أو طلاق بائن .
الخامسة – وهي فرع للرابعة أختلفوا لو كذب نفسه بعد اللعان هل تحل الزوجة .
--
س: ما المسائله التي كرهها الرسول صلى الله عليه وسلم وعان عليها ؟
قوله فلم يجبه ، ووقع عند أبي داود : فكره صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعليها قال الخطابي : يريد المسألة عما لا حاجة بالسائل إليه .
--
س: لماذا كانت المسائل فيما لم ينزل حكم نزول الوحي ممنوعة ؟
وقال الشافعي: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزل في ذلك ما يوقعهم في مشقة وتعنت كما قال تعالى : {لا تسألوا عن أشياء}.
وفي الحديث الصحيح: "أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته".
--
س: قال الخطابي : قد وجدنا المسألة في كتاب الله على وجهين ، ماهما وما حكمهما وضرب مثال على كل منهما ؟
أحدهما: ما كانت على وجه التبيين والتعليم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين.
والآخر: ما كان على الطريق التعنت والتكلف .
v فأباح النوع الأوّل وأمر به وأجاب عنه فقال: {فاسألوا أهل الذكر} وقال: {فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك}
v وقال في النوع الآخر: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي}
فكل ما كان من السؤال على هذا الوجه فهو مكروه .
--
س: فإذا وقع السكوت عن جواب ؟
فإنما هو زجر وردع للسائل .
--
س: فإذا وقع الجواب ؟
فهو عقوبة وتغليظ .
--
س: على ماذا يدل قول الرجل ، ولماذا ؟
في قوله فبدأ بالرجل ما يدل على أنه يبدأ به وهو قياس الحكم الشرعي لأنه المدّعي فيقدم وبه وقعت البداءة في الآية .
--
س: ما حكم تقديمه ؟
وقد وقع الإجماع على أن تقديمه سنة
--
س: ما حكم تقديم الرجل ؟ أو – س: هل تجب البداءة بالرجل أم لا ؟
اختلف هل تجب البداءة به أم لا ؟
§ فذهب الجماهير إلى وجوبها لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لهلال: "البينة وإلا حدّ في ظهرك" فكانت البداءة لدفع الحدّ عن الرجل فلو بدأ بالمرأة كان دافعاً لأمر لم يثبت.
§ وذهب أبو حنيفة إلى أنها تصح البداءة بالمرأة .
--
س: لماذا قال تصح البداية بالمرأه ؟
§ لأن الآية لم تدل على لزوم البداءة بالرجل .
§ لأن العطف فيها بالواو وهي لا تقتضي الترتيب.
--
س: وهي لا تقتضي الترتيب بماذا أجيب عنه ؟
أجيب عنه بأنها وإن لم تقتض الترتيب فإنه تعالى لا يبدأ إلا بما هو الأحق في البداءة والأقدم في العناية وبين فعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذلك .
--
س: بماذا تقع الفرقه ؟ أو – س: هل تقع الفرقه بتفريق الحاكم أم بنفس اللعان ؟
لا تقع إلا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان.
--
س: هل الفرقه بعد إتمام اللعان أو يكتفي لعانه الرجل بالمرأه حتى تكون الفرقه ؟
ثبت في الصحيح بأن الرجل طلقها ثلاثاً بعد تمام اللعان وأقرّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك .
ولو كانت الفرقة تقع بنفس اللعان لبين صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن طلاقه في غير محله.
وقال الجمهور: بل الفرقة تقع بنفس اللعان .
--
س: هل تحصل الفرقة بتمام لعانه وإن لم تلتعن هي؟
· قال الشافعي تحصل به .. "أي ببداية اللعان"
· قال أحمد : لا تحصل إلا بتمام لعانهما .
· واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (ذلكم التفريق بين كل متلاعنين).
· وقال ابن العربي : أخبر صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بقوله: (ذلكم) عن قوله: (لا سبيل لك عليها) ، قال : وكذا حكم كل متلاعنين .
--
س: كيف فرق بينهما الرسول صى الله عليه وسلم ؟
فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ذلكم التفريق بين كل متلاعنين.
قالوا: وقوله فرّق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهما.
--
س: ما هو الفرق بين الطلاق والتفريق باللعان ؟
قالوا: فأما طلاقه إياها فلم يكن عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم وبأنه لم يزد التحريم الواقع باللعان إلا تأكيداً فلا يحتاج إلى إنكاره .
وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق لجاز له الزواج بها بعد أن تنكح زوجاً غيره.
وأن ليس لا بيت لها عليه ولا قوت إذا وقع اللعان .
--
س: هل المرأه التي لعن زوجها لها بيت وقوت ؟
عن ابن عباس وفيه : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها .
--
س: هل يجتمعان المتفرقان باللعان بالإحتمال أبداً ؟
§ من حديث سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال : مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً .
§ وأخرجه البيهقي بلفظ : فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبداً.
§ وعن عليّ و ابن مسعود قالا : مضت السنة بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً.
§ وعن عمر يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً .
--
س: ما معنى التفريق ؟
أي لا يجتمعان أبداً .
--
س: فرقة اللعن هل هي فسخ أو طلاق بائن ؟
اختلف العلماء في فرقة اللعن هل هي فسخ أو طلاق بائن :-
() فذهبت الهادوية والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ مستدلين بأنها توجب تحريماً مؤبداً فكانت فسخاً كفرقة الرضاع إذ لا يجتمعان أبداً .
ولأن اللعان ليس صريحاً في الطلاق ولا كناية فيه .
() وذهب أبو حنيفة إلى أنها طلاق بائن مستدلاً بأنها لا تكون إلا من زوجة فهي من أحكام النكاح المختصة فهي طلاق إذ هو من أحاكم النكاح المختصة بخلاف الفسخ فإنه قد يكون من أحكام غيره النكاح كالفسخ بالعيب .
--
س: ما حكم طلاق الفسخ ؟
§ وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن يكون طلاقاً .
§ كما أنه لا يلزم فيه نفقة ولا غيرها.
--
س: لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة ؟ أو – س: ماذا لو كذب الزوج في اللعان فهل تحل له الزوجه أم لا ؟
· قال أبو حنيفة : تحل له لزوال المانع .
· وقال ابنجبير : ترد إليه ما دامت في العدة .
· وقال الشافعي وأحمد : لا تحل له أبداً لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا سبيل لك عليها" .
· قد يجاب عنه بأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قاله لمن التعن ولم يكذِّب نفسه.
--
س: هل يسقط حد القذف باللعان ؟
()قال الخطابي : فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا فإن اللعان يسقط عنه الحد فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعاً ولا يعتبر حكمه وذلك أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لهلال بن أمية : "البينة أو حدّ في ظهرك" فلما تلاعنا لم يتعرض لهلال بالحد .
ولا يروى في شيء من الأخبار أن شريك بن سحماء عفا عنه فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه فلم يحمل نفسه على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه .
() وقال الشافعي : إنما يسقط الحد عنه إذا ذكر الرجل وسماه في اللعان فإن لم يفعل ذلك حدّ له.
() وقال أبو حنيفة : الحد لازم له وللرجل مطالبته به .
() وقال مالك : يحد للرجل ويلاعن للزوجة .
ولا دليل في حديث هلال على سقوط الحد بالقذف لأنه حقٌ للمقذوف ولم يرد أنه طالب به حتى يقول له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد سقط باللعان أو يحد القاذف فيتبين الحكم.والأصل ثبوت الحد على القاذف، واللعان إنما شرع لدفع الحد عن الزوج والزوجة.


--





يتبع بعون الله
:)

التعديل الأخير تم بواسطة ديووومـه ; 2010- 4- 11 الساعة 08:43 AM
رد مع اقتباس