ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > ساحة طلاب وطالبات الإنتظام > ملتقى طلاب الانتظام جامعة الإمام عبدالرحمن (الدمام) > ملتقى كليات العلوم والأداب - جامعة الإمام عبدالرحمن > منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية العلوم و الآداب بالخفجي و نقل آخر الأخبار و المستجدات .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2010- 4- 11
الصورة الرمزية ديووومـه
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 3544
المشاركـات: 41
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
حديث 4 "سبل السلام"

اللهم ياعلي ياعظيم يارحمن يارحيم ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سُلطانك
أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه ، سُبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه ، لا إله إلا أنت سُبحانك إني كُنت من الظالمين
اللهمَّ إني أسألكَ لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.
آمين يا أرحم الراحمين.





--




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا تحديد "حديث4" وأتمنى إن كل طالبة تتأكد وما تعتمد ع تلخيصي جزاكم الله خير وإي خطأ تجدونه في مواضيعي أرجوا التوضيح للصواب فلست معصومه جزاكم الله خير وأعانني وإياكم لما يُحبه الله ويرضاه .


(( باب اللعان ))




س: لماذا سُمي اللعن لعان ؟
هو مأخوذ من اللعن لأنه يقول الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة .
--
س: ما حكم اللعان ؟
v اختلف في وجوبه على الزوج فقال في الشفاء للأمير الحسين: يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها.
v أنه مع غلبة الظن بالزنا في المرأة أو العلم يجوز ولا يجب ومع عدم الظن يحرم.
--

" الحديث الأول "
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قالَ: "سَأَلَ فُلانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلى فَاحِشةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلّمَ تَكَلّمَ بأَمْرٍ عَظيمٍ وإنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلى مِثْلِ ذلِكَ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمّا كانَ بَعْدَ ذلِكَ أَتَاه فَقَالَ: إنَّ الذي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الآياتِ في سُورَةِ النورِ فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكّرَهُ وأخْبَرْهُ أنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذابِ الآخِرَةِ، قَالَ: لا والذي بَعَثَك بالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذَلكَ، قَالَتْ: لا وَالّذي بَعَثَكَ بالْحَقِّ إنّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأ بالرَّجُلِ فشهد أرْبَعَ شَهَاداتٍ باللَّهِ، ثمَّ ثَنّى بالْمَرْأَةِ ثمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
س: (وعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَأَلَ فلانٌ) ، ما المقصود بفلان ؟!
أو – من الذي سأل وما أسم السائل ؟
هو عويمر العجلاني .
--
س:ما سبب نزول سورة "النور" ؟
الأكثر في الروايات أن سبب نزول الآيات قصة هلال بن أمية وزوجته وكانت متقدّمة على قصة عويمر .
--
س: لماذا تلاهن الرسول صلى الله عليه وسلم الأيات على "عويمر"؟
تلاها صلى الله عليه وآله وسلم لأن حكمها عامّ للأمة (فتلاهنَّ عليه وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ)
--
س: ما نوع العطف ؟
عطف تفسير إذ الوعظ هو التذكير
--
س: ما هي المسائل التي في الحديث ؟
الأولى – قوله "فلم يجبه" .
الثانية – في قوله "فبدأ بالرجل".
الثالثة – قوله :"ثم فرق بينهما" .
الرابعة – إختلاف العلماء في فرقة اللعان هل هي فسخ أو طلاق بائن .
الخامسة – وهي فرع للرابعة أختلفوا لو كذب نفسه بعد اللعان هل تحل الزوجة .
--
س: ما المسائله التي كرهها الرسول صلى الله عليه وسلم وعان عليها ؟
قوله فلم يجبه ، ووقع عند أبي داود : فكره صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعليها قال الخطابي : يريد المسألة عما لا حاجة بالسائل إليه .
--
س: لماذا كانت المسائل فيما لم ينزل حكم نزول الوحي ممنوعة ؟
وقال الشافعي: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزل في ذلك ما يوقعهم في مشقة وتعنت كما قال تعالى : {لا تسألوا عن أشياء}.
وفي الحديث الصحيح: "أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته".
--
س: قال الخطابي : قد وجدنا المسألة في كتاب الله على وجهين ، ماهما وما حكمهما وضرب مثال على كل منهما ؟
أحدهما: ما كانت على وجه التبيين والتعليم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين.
والآخر: ما كان على الطريق التعنت والتكلف .
v فأباح النوع الأوّل وأمر به وأجاب عنه فقال: {فاسألوا أهل الذكر} وقال: {فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك}
v وقال في النوع الآخر: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي}
فكل ما كان من السؤال على هذا الوجه فهو مكروه .
--
س: فإذا وقع السكوت عن جواب ؟
فإنما هو زجر وردع للسائل .
--
س: فإذا وقع الجواب ؟
فهو عقوبة وتغليظ .
--
س: على ماذا يدل قول الرجل ، ولماذا ؟
في قوله فبدأ بالرجل ما يدل على أنه يبدأ به وهو قياس الحكم الشرعي لأنه المدّعي فيقدم وبه وقعت البداءة في الآية .
--
س: ما حكم تقديمه ؟
وقد وقع الإجماع على أن تقديمه سنة
--
س: ما حكم تقديم الرجل ؟ أو – س: هل تجب البداءة بالرجل أم لا ؟
اختلف هل تجب البداءة به أم لا ؟
§ فذهب الجماهير إلى وجوبها لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لهلال: "البينة وإلا حدّ في ظهرك" فكانت البداءة لدفع الحدّ عن الرجل فلو بدأ بالمرأة كان دافعاً لأمر لم يثبت.
§ وذهب أبو حنيفة إلى أنها تصح البداءة بالمرأة .
--
س: لماذا قال تصح البداية بالمرأه ؟
§ لأن الآية لم تدل على لزوم البداءة بالرجل .
§ لأن العطف فيها بالواو وهي لا تقتضي الترتيب.
--
س: وهي لا تقتضي الترتيب بماذا أجيب عنه ؟
أجيب عنه بأنها وإن لم تقتض الترتيب فإنه تعالى لا يبدأ إلا بما هو الأحق في البداءة والأقدم في العناية وبين فعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذلك .
--
س: بماذا تقع الفرقه ؟ أو – س: هل تقع الفرقه بتفريق الحاكم أم بنفس اللعان ؟
لا تقع إلا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان.
--
س: هل الفرقه بعد إتمام اللعان أو يكتفي لعانه الرجل بالمرأه حتى تكون الفرقه ؟
ثبت في الصحيح بأن الرجل طلقها ثلاثاً بعد تمام اللعان وأقرّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك .
ولو كانت الفرقة تقع بنفس اللعان لبين صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن طلاقه في غير محله.
وقال الجمهور: بل الفرقة تقع بنفس اللعان .
--
س: هل تحصل الفرقة بتمام لعانه وإن لم تلتعن هي؟
· قال الشافعي تحصل به .. "أي ببداية اللعان"
· قال أحمد : لا تحصل إلا بتمام لعانهما .
· واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (ذلكم التفريق بين كل متلاعنين).
· وقال ابن العربي : أخبر صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بقوله: (ذلكم) عن قوله: (لا سبيل لك عليها) ، قال : وكذا حكم كل متلاعنين .
--
س: كيف فرق بينهما الرسول صى الله عليه وسلم ؟
فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ذلكم التفريق بين كل متلاعنين.
قالوا: وقوله فرّق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهما.
--
س: ما هو الفرق بين الطلاق والتفريق باللعان ؟
قالوا: فأما طلاقه إياها فلم يكن عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم وبأنه لم يزد التحريم الواقع باللعان إلا تأكيداً فلا يحتاج إلى إنكاره .
وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق لجاز له الزواج بها بعد أن تنكح زوجاً غيره.
وأن ليس لا بيت لها عليه ولا قوت إذا وقع اللعان .
--
س: هل المرأه التي لعن زوجها لها بيت وقوت ؟
عن ابن عباس وفيه : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها .
--
س: هل يجتمعان المتفرقان باللعان بالإحتمال أبداً ؟
§ من حديث سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال : مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً .
§ وأخرجه البيهقي بلفظ : فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبداً.
§ وعن عليّ و ابن مسعود قالا : مضت السنة بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً.
§ وعن عمر يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً .
--
س: ما معنى التفريق ؟
أي لا يجتمعان أبداً .
--
س: فرقة اللعن هل هي فسخ أو طلاق بائن ؟
اختلف العلماء في فرقة اللعن هل هي فسخ أو طلاق بائن :-
() فذهبت الهادوية والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ مستدلين بأنها توجب تحريماً مؤبداً فكانت فسخاً كفرقة الرضاع إذ لا يجتمعان أبداً .
ولأن اللعان ليس صريحاً في الطلاق ولا كناية فيه .
() وذهب أبو حنيفة إلى أنها طلاق بائن مستدلاً بأنها لا تكون إلا من زوجة فهي من أحكام النكاح المختصة فهي طلاق إذ هو من أحاكم النكاح المختصة بخلاف الفسخ فإنه قد يكون من أحكام غيره النكاح كالفسخ بالعيب .
--
س: ما حكم طلاق الفسخ ؟
§ وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن يكون طلاقاً .
§ كما أنه لا يلزم فيه نفقة ولا غيرها.
--
س: لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة ؟ أو – س: ماذا لو كذب الزوج في اللعان فهل تحل له الزوجه أم لا ؟
· قال أبو حنيفة : تحل له لزوال المانع .
· وقال ابنجبير : ترد إليه ما دامت في العدة .
· وقال الشافعي وأحمد : لا تحل له أبداً لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا سبيل لك عليها" .
· قد يجاب عنه بأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قاله لمن التعن ولم يكذِّب نفسه.
--
س: هل يسقط حد القذف باللعان ؟
()قال الخطابي : فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا فإن اللعان يسقط عنه الحد فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعاً ولا يعتبر حكمه وذلك أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لهلال بن أمية : "البينة أو حدّ في ظهرك" فلما تلاعنا لم يتعرض لهلال بالحد .
ولا يروى في شيء من الأخبار أن شريك بن سحماء عفا عنه فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه فلم يحمل نفسه على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه .
() وقال الشافعي : إنما يسقط الحد عنه إذا ذكر الرجل وسماه في اللعان فإن لم يفعل ذلك حدّ له.
() وقال أبو حنيفة : الحد لازم له وللرجل مطالبته به .
() وقال مالك : يحد للرجل ويلاعن للزوجة .
ولا دليل في حديث هلال على سقوط الحد بالقذف لأنه حقٌ للمقذوف ولم يرد أنه طالب به حتى يقول له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد سقط باللعان أو يحد القاذف فيتبين الحكم.والأصل ثبوت الحد على القاذف، واللعان إنما شرع لدفع الحد عن الزوج والزوجة.


--





يتبع بعون الله
:)

التعديل الأخير تم بواسطة ديووومـه ; 2010- 4- 11 الساعة 08:43 AM
رد مع اقتباس
قديم 2010- 4- 11   #2
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

(( الحديث الثاني ))
وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لا سَبِيلَ لكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالي؟ فَقَالَ: "إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذاكَ أَبْعَدُ لكَ مِنْهَا" مُتّفقٌ عَلَيُهِ.
س: من هم المتلاعنين ؟
§ الزوج - الزوجة .
--
س: ما معنى أو – ما المقصود "حسابكما على الله" و " أحدكما كاذباً" ؟
أن الرسولصلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين :"حِسَابُكُما عَلى اللَّهِ" بيّنه بقوله : "أَحَدُكُمَا كاذبٌ" فإذا كان أحدهما كاذباً فالله هو المتولي لجزائه (لاسبيل لك عليها) هو إبانة للفرقة بينهما .
--
س: ماذا يُقصد بالمال ؟
يريد به الصداق الذي سلمه إليها .
--
س: ماذا يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لاسبيل لك عليها) ؟
(لاسبيل لك عليها) هو إبانة للفرقة بينهما .
--
س: ما مصير المال ؟
· "إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَليْها فهُوَ بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فرْجِها" .
· "وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَليْها فذاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها" متفق عليه .
--
س: لماذا لايرجع إليه شيء من الصداق ؟
· إن كان صادقاً في القذف فقد استحقت المال بما استحل منها .
· وإن كان كاذباً فقد استحقته أيضاً بذلك ورجوعه إليه أبعد لأنه هضمها بالكذب عليها فكيف يرتجع ما أعطاها .
--
س: ما الفائدة من الحديث ؟
الحديث أفاد ما سلف من :
· الفراق بينهما .
· وأن أحدهما كاذب في نفس الأمر وحسابه على الله .
· وأن لا يرجع بشيء مما سلمه من الصداق .
· لأنه إن كان صادقاً في القذف فقد استحقت المال بما استحل منها .
· وإن كان كاذباً فقد استحقته أيضاً بذلك ورجوعه إليه أبعد لأنه هضمها بالكذب عليها فكيف يرتجع ما أعطاها .
--





يتبع بعون الله
:)
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 4- 11   #3
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"





(( الحديث الثالث ))

وَعَنْ أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "أبصِرُوهَا فإنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطاً فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وإنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَل جَعْداً فَهُوَ للّذي رَمَاهَا بِهِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.
س: ما معنى السبط ؟
هو الكامل الخلق من الرجال .
--
س: ما معنى أكحل ؟
هو الذي منابت أجفانه كلها سود كأَن فيها كحلاً
--
س: ما معنى جعداً ؟
هو من الرجال القصير .
--
س: ما المقصود من قوله :" فجاءت به على النعت المكروه" ؟
أنها جاءت به أكحل – جعداً .
--
س: ما الدليل على أن هذا الولد ليس من زوجها ؟
وفي الأحاديث ثبتت له عدة صفات، أنه قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعد سرد صفات ما في بطنها: اللهم بين، فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها.
--
س: ما الفائدة من الحديث ؟ - أو - س: ما الأراء في حكم اللعان للمرأه الحامل ؟
· أنه يصح اللعان للمرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن تضع وإليه ذهب الجمهور .
· عن أبي حنيفة وأحمد : أنه لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يكون ريحاً فلا يكون للعان حينئذ معنى .
كأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لا لوجدانه معها .
--
س: هل يُنفى الولد باللعان وإن لم يذكر النفي في اليمين ؟
· الحديث دليل على أنه ينتفي الولد باللعان وإن لم يذكر النفي في اليمين .
· أنه لا يصح اللعان على الحمل إلا بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة .
· وإنه يصح نفي الولد وهو حمل ويؤخر اللعان إلى ما بعد الوضع ولا دليل عليهما .
· بل الحق قول الظاهرية فإنه لم يقع في اللعان عنده صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نفي الولد ولم نره في حديث هلال ولا عويمر "دليل الرأي الأول" ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما لعان الحامل فقد ثبت في هذه الأحاديث وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة " "دليل الرأي الثاني" وفي حديث سهل: (وكانت حاملاً فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده) ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه .
وقال أبو حنيفة : لا يصح نفي الحمل واللعان عليه فإن لاعنها حاملاً ثم أتت بالولد لزمه ولم يُمَكَّنْ من نفيه أصلاً لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانهما في حال حملها .
--
س: هل يُعمل بالقيافة نفياً وإثباتاً ؟
وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لأنه للفراش لكنه بين صلى الله عليه وآله وسلم المانع عن الحكم بالقيافة نفياً وإثباتاً بقوله : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ..
--




يتبع بإذن الله
:)
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 4- 11   #4
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

(( الحديث التاسع ))
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رسولَ الله إن امرأتي ولدت غُلاماً أَسْوَدَ؟ قالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إبِلٍ؟" قالَ: نَعَمْ، قال: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟" قالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟" قالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَنّى ذلِكَ؟" قالَ: لَعَلّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ" متفق عَلَيْهِ، وفي روايَةِ لِمُسْلمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بأَن يَنْفِيَهُ، وقالَ في آخِرهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانتفاءِ مِنْهُ .
س: من هو الرجل ؟
اسمه ضمضم بن قتادة
--
س: ما معنى " أورق"-"نزعه" ؟
· "أورق" بزنة أحمر - وهو الذي في لونه سواد ليس بحالك .
· "نَزَعَهُ" - أي جذبه إليه .
--
س: ماذا أراد هذا الرجل ، وماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ؟
· عن أبي هريرة (وهو) أي الرجل (يعرض بأن ينفيه وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه)
· قال الخطابي : هذا القول من الرجل تعريض بالريبة كأنه يريد نفي الولد .
· فحكم النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بأن الولد للفراش ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها .
--
س: هل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها ؟
لا – وضرب له المثل بما يوجد من إختلاف الألوان في الأبل ولقاحها واحد ، وفي هذا :-
· إثبات القياس .
وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث الشبه واحد .
--
س: الحديث دليل على أن الحد يجب في ماذا ؟
وفيه دليل على أن الحدّ لا يجب في المكاني وإنما يجب في القذف الصريح .
--
س: هل يجب الحد في التعريض ؟ أو - س: متى يجب الحد في التعريض ومتى لا يجب ؟
· قال المهلب : التعريض إذا كان على جهة السؤال لا حدّ فيه وإنما يجب الحدّ في التعريض إذا كان في المواجهة والمشاتمة .
--
س: ما المقصود – أو ما يفرّق بين الزوج والأجنبي في التعريض ؟
· أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة .
· والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب .
--
س: متى يجوز نفي الولد بإختلاف الألوان المُتقاربة ؟
وقال القرطبي : لا خلاف أنه لا يجوز نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالسمرة والأدمة ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء .
--
س: متى يجوز النفي ومتى لا يجوز ؟
· إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي وإن اتهمها بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح .
· وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقاً .
· والخلاف إنما هو عند عدمها والحديث يحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة الزنا وإنما هو مجرد مخالفة اللون .
--




يتبع بإذن الله
:)
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 4- 18   #5
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

(( باب الرضاع ))
بكسر الراء وفتحها ومثله الرضاعة .
--
(( الحديث الأول ))
( عَنْ عَائِشَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا تُحَرِّمُ المصَّةُ وَالمصَّتَانِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).
س: ما معناه وما المراد به ؟
المصة الواحدة من المص .
1- وهو أخذ اليسير من الشيء كما في الضياء .
2- شربته شراباً رفيقاً .
--
س: ما هو المقدار المحرم من الرضاعة ؟
الحديث دل على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به رضيعاً وفي المسألة أقوال :
الأول: أن الثلاث فصاعداً تحرم .
() وحديث الآخر بلفظ : "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" فأفاد بمفهومه تحريم ما فوق الاثنتين .
القول الثاني : لجماعة من السلف والخلف وهو أن قليل الرضاع وكثيره يحرم .
قالوا: وحدُّه ما وصل الجوف بنفسه .
القول الثالث : أنها لا تحرم إلا خمس رضعات وهو قول ابن مسعود و ابن الزبير والشافعي ورواية عن أحمد .
واستدلوا بما يأتي من حديث عائشة وهو نص في الخمس وبأن سهلة بنت سهيل أرضعت سالماً خمس رضعات ويأتي أيضاً .
وهذا إن عارضه مفهوم حديث "المصة والمصتان" فإن الحكم في هذا منطوق وهو أقوى من المفهوم فهو مقدّم عليه .
--
س: وما الدليل على ذلك ؟
· قد ادعى الإجماع على أنه يحرم من الرضاع ما يفطر الصائم واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم الرضاع فحيث وجد اسمه وجد حكمه .
· وورد الحديث موافقاً للآية فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
· وقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما" ولم يستفصل عن عدد الرضعات .
· الشاهد : " ولم يستفصل عن عدد الرضعات ".
--
س: ما هو الرد على الدليل الأول ؟
فهذه أدلتهم ولكنها اضطربت أقوالهم في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطراباً كثيراً ولم يرجع إلى دليل.
· أنه مجمل بينه الشارع بالعدد وضبطه به وبعد البيان لا يقال إنه ترك الاستفصال .
وعائشة وإن روت أن ذلك كان قرآناً فإن له حكم خبر الآحاد في العمل به كما عرف في الأصول وقد عضده حديث سهل فإن فيه أنها أرضعت سالماً خمس رضعات لتحرم عليه وإن كان فعل صحابية فإنه دال أنه قد كان متقرراً عندهم أنه لا يحرم إلا الخمس الرضعات ويأتي تحقيقه.
--
حفظ حديث " عائشه " .
--
س: ما هي حقيقة الرضعة ؟
وأما حقيقة الرضعة فهي المرة من الرضاع كالضربة من الضرب والجلسة من الجلوس –
فمتى التقم الصبي الثدي وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة والقطع لعارض كنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود من قريب لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة كما أن الآكل إذا قطع أكله بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واحدة.
حصلت خمس رضعات على هذه الصفة حرمت.
--
س: هل القطع العارض يحسب أو لا يحسب ؟
لا- لا يُحسب والقطع لعارض كنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود من قريب لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة كما أن الآكل إذا قطع أكله بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واحدة .









يتبع بإذن الله
:)
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 4- 18   #6
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

(( الحديث الثالث ))
وَعَنْهَا رضيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ سَالِماً مَوْلى أَبي حُذَيْفَةَ مَعَنا في بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ؟ فَقَالَ: أَرْضعِيهِ تَحْرُمي عَلَيْهِ" رَوَاهُ مُسْلمٌ .
الشاهد والدليل : في سنن أبي داود: فأرضعيه خمسة رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة معارضاً لذلك.
--
فأرضعيه خمسة رضعات = الشاهد و الدليل
--
س: ما حكم رضاع الكبير ؟
· أن رضاع الكبير يحرم مع أنه ليس داخلاً تحت الرضاعة من المجاعة .
· أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً وزوجه وكان سالم مولى لامرأة من الأنصار فلما أنزل الله { ادعوهم لآبائهم } كان من له أب معروف نسب إلى أبيه ومن لا أب له معروف كان مولى وأخاً في الدين؛ فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث في الكتاب.
() قد اختلف السلف في هذا الحكم فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغاً عاقلاً .
() قوله تعالى: { وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } فإنه مطلق غير مقيد بوقت .
() وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر .
--
س: ما هو حد الصغر الذي يحرم في الرضاع ؟
اختلفوا في تحديد الصغر :
() فالجمهور قالوا : مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما مستدلين بقوله تعالى: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}.
() وقال جماعة : الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدّروه بزمان .
() وقال الأوزاعي : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئاً .
() وإن تمادى رضاعه ولم يفطم فيما يرضع وهو في الحولين حرم وما كان بعدهما لا يحرم وإن تمادى إرضاعه.
() واستدل الجمهور بحديث : "إنما الرضاعة من المجاعة" وتقدم، فإنه لا يصدق ذلك إلا على من يشبعه اللبن ويكون غذاءه لا غيره؛ فلا يدخل الكبير سيما وقد ورد بصيغة الحصر .
--
س: بماذا أجاب الجمهور على حديث سالم ؟
() وأجابوا عن حديث سالم بأنه خاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكمه إلى غيرها كما يدل له قوله أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضي الله عنهما : لا نرى هذا إلا خاصاً بسالم ولا ندري لعله رخصة لسالم أو أنه منسوخ .
--
س: بماذا أجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير ؟
() وأجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير بأن الآية وحديث : "إنما الرضاعة من المجاعة" واردان لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة والتي يجبر عليها الأبوان رضيا أم كرها .
() كما يرشد إليه آخر الآية وهو قوله تعالى :{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} وعائشة هي الراوية لحديث: "الرضاعة من المجاعة" وهي التي قالت برضاع الكبير وأنه يحرم فدل على أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث .
() وأما قول أم سلمة إنه خاص بسالم فذلك تظنن منها وقد أجابت عليها عائشة فقالت: أما لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ فسكتت أم سلمة ولو كان خاصاً لبينه صلى الله عليه وآله وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذعة من المعز .
() والقول بالنسخ يدفعه أن قصة سهل متأخرة عن نزول آية الحولين فإنها قالت سهلة لرسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: كيف أرضعه وهو رجل كبير فإن هذا السؤال منها استنكار لرضاع الكبير دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم .
--
س: ما هو الأحسن في حديث سهله وما عارضه ؟
والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا بد من الصغر .
--
يتبع بعون الله
:)
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 4- 18   #7
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

(( الحديث السادس ))
وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أُريدَ عَلى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: "إنّهَا لا تَحِلُّ لي إنّهَا ابنَةُ أَخي مِنَ الرَّضَاعة، ويَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعة مَا يَحْرُمُ مِنَ النّسَبِ" مُتّفَقٌ عَلَيهِ .
س: ما معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُريد على ابنة حمزة ؟
أي قيل له: لو تزوجتها
--
س: كيف كانت إبنة حمزة إبنة أخ للرسول صلى الل عليه وسلم ؟
اختلف في اسم ابنة حمزة على تسعة أقوال ليس فيها ما يجزم به :
· وإنما كانت ابنة أخيه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رضع من ثويبة أمة أبي لهب وقد كانت أرضعت عمه حمزة .
--
س: ما هي أحكام الرضاع ؟
أحكام الرضاع : هي حرمة التناكح - وجواز النظر - والخلوة - والمسافرة .
لا غير ذلك من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك وغيره من أحكام النسب.
--
س:قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " – الحديث يشبه الرضاعة بالنسب بأي شيء يشبه ؟ مع التوضيح ؟
يراد به تشبيهه به في التحريم.
ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرضع .
--
س: هل يثبت شيء من الأحكام مع أقارب الرضيع و أقارب المرضع ؟
لا - فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع فلا يثبت لهم شيء من الأحكام.
--
يتبع بعون الله
:)
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 4- 18   #8
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

(( الحديث العاشر ))
وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ الْحارثِ أَنّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيي بِنْتَ أَبي إهَابٍ فَجَاءَت امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكما فَسَأَلَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟" فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ .
س: ما تعريف الراوي ؟
() هو أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي أسلم يوم الفتح يعد في أهل مكة .
--
س: من هذه المرأه التي جاءت إلى أم يحى فقالت أرضعتهم ؟
(فجاءت امرأةٌ) قال المصنف : لم أعرف اسمها .
--
س: ما هي الفوائد والأحكام ؟
1- الحديث دليل على أنه شهادة المرضعة وحدها تقبل .
2- يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك .
3- هذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظانّ الاشتباه .
--
س: ما هو العدد المعقول في شهادة الرضاع ؟
الحديث دليل على أنه شهادة المرضعة وحدها تقبل .
وقال مالك: إنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان .
وذهب الهادوية والحنفية إلى أن الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة.
--
س: لماذا لم يقبل شهادة المرضعه ؟
ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها .
--
س:هذا الحديث محمول على ماذا ؟
· محمول على الاستحباب والتحرز عن مظانّ الاشتباه .
· وجوب التفريق ، وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات وأجابه بقوله: "كيف وقد قيل" وفي بعض ألفاظه: "دعها" وفي رواية الدارقطني: "لا خير لك فيها" .
--
س: ما حكم التفريق عندما تأتي إمرأه وتقول لقد أرضعتكما ؟
وجوب التفريق ، وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات وأجابه بقوله: "كيف وقد قيل" وفي بعض ألفاظه: "دعها" وفي رواية الدارقطني: "لا خير لك فيها" .
--
س: ما العله في الإكتفاء في شهادة المرأه الواحده ؟
· يكتفى بشهادة أمرأة واحدة والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره، فكذا هنا .
--
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 4- 19   #9
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 71
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

الله يسعدك ارسلي لي الملفات عن طريق الايميل عشان اذا فضيت اجلس اخطط

وفقك الله

وبلغي سلامي للكل والجميع

  رد مع اقتباس
قديم 2010- 4- 21   #10
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة мαнαααωαу مشاهدة المشاركة
الله يسعدك ارسلي لي الملفات عن طريق الايميل عشان اذا فضيت اجلس اخطط

وفقك الله

وبلغي سلامي للكل والجميع

تم الإرسال ويبلغ سلامك إن شاء الله
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حديث, سبل السلام

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اختار حرف واللي بعدك يجيب كلمه بلغته ... محبة نوتجهام قسم المحذوفات و المواضيع المكررة 88 2010- 10- 10 12:40 AM
تكفون عندي تقييم اولي متوسط حديث ام مشاعل2006 منتدى كلية التربية بحفر الباطن 1 2010- 4- 8 11:16 PM
سين / جيم في مصطلح الحديث ديووومـه منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي 11 2010- 1- 24 11:06 AM
تلخيص حديث" سبل السلام" ثاني دراسات ديووومـه منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي 13 2010- 1- 16 07:22 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه