ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > ساحة طلاب وطالبات الإنتظام > ملتقى طلاب الانتظام جامعة الإمام عبدالرحمن (الدمام) > ملتقى كليات العلوم والأداب - جامعة الإمام عبدالرحمن > منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية العلوم و الآداب بالخفجي و نقل آخر الأخبار و المستجدات .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2010- 5- 28
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 4778
المشاركـات: 10
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 71
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
مـــراجعة فقه (4) اسئلة اجوبه

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ،، عليه أفضل الصلاة والسلام //


اللهم اعنا وسددنا ووفقنا ،،، انك ولي ذلك والقادر عليه

بنات هذه اسئلة مراجعة الفقه (4)

تنبيه : هذه المراجعه فقط

الدروس كامله اللي كتبتها الاخت ديومه في هذا الرابط :
http://www.ckfu.org/vb/t69216.html

ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ،، عليه أفضل الصلاة والسلام //


اللهم اعنا وسددنا ووفقنا ،،، انك ولي ذلك والقادر عليه

س1 : ما المقصود بالاجارة اصطلاحا معددة شروط الأجارة ممثلة ذلك لكل نوع بمثال ؟

مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجراً ، قال تعالى : " لو شئت لتخذت عليه أجرا "

وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم
وتنعقد بلفظ الاجارة والكراء وما في معناهما وبلفظ بيع ان لم يضف للعين .

تصح بثلاث شروط :

1- معرفة المنفعة

اما بالعرف ( كسكنى الدار ) و ( خدمة آدمي ) و ( تعليم علم )
لما في البخاري عن عائشة في في حديث الهجرة (( واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هو عبدالله بن أرقط وقيل ابن اريقط كان كافرا من بني الديل هاديا خريتا))
والخريت : ماهر بالهداية
واما بالوصف ( كحمل زبرة حديد وزنها كذا الى موضع معين وبناء حائط ويذكر طوله وعرضه وسمكه والته .

2- معرفة الاجرة

بما تحصل به معرفة الثمن لحديث احمد عن ابي سعيد : (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له اجره )
وتصح ( في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما )
روي عن ابي بكر وعمر وابي موسى في الأجير
واما في الظئر فلقوله تعالى : (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
وان دخل حماما او سفينة بلا عقد او اعطى ثوبه قصاراً او خياطاً ليعملاه بلا عقد صح باجرة العاده

3- الاباحة في نفع العين

فلا تصح الاجارة في على نفع محرم كالزنى والزمر والغناء وجعل داره كنيسه او لبيع الخمر
وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبة المعلوم عليه لاباحة ذلك
ولا تؤجر المرأه نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير اذن زوجها لتفويت حق الزوج

وبهذا يتضح ان مجمل شروط صحة الاجارة بنوعيها :

ان يكون عقد الاجارة على المنفعة لا على العين
ان تكون المنفعة مباحة
ان تكون معلومة
وان كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد ان تكون مما ينضبط بالوصف
وان تكون مدة الاجارة معلومه
وان يكون العوض في الاجارة معلوما ايضا.

س2: أذكري شروة العين المؤجره ؟؟

يشترط في العين المؤجرة خمسة شروط :
1- معرفتها برؤية أو صفة
2-ان يعقد على نفعها دون اجزائها فلا تصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الظئر ونقع البئر وماء الارض يخلان تبعا
3-القدرة على التسليم فلا تصح اجارة الابق والجمل الشارد
4- اشتمال العين على منفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع
5- ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامة لا باكثر منه ضرراً.

س3 :لا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا ارض لا تنبت للزرع لماذا ؟؟

لان الأجارة عقد على منفعه ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين .
1- لانه لا تتضمن الشروط
2- فساد عقد الإجارة .

س4:ما المقصود بالسبق اصطلاحا مبينة حكمها الشرعي ؟ ذاكرة مايجوز السبق فيه ومالا يجوز ؟

بتحريك الباء : العوض الذي يسابق عليه
وبسكونها : المسابقه اي المجاراة بين حيوان وغيره .

ويصح اي يجوز السباق << ( على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق )

دليل مشروعيتها :
_ لانه عليه السلام سابق عائشة )) و ( صارع ركانة فصرعه ) و ( سابق سلمة بن الاكوع رجلا من الانصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم )

ولا تصحبعوض الا في إبل وخيل وسهام ،، لقولة صلى الله عليه وسلم :
( لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر )

س5:عددي شروط صحة المسابقه ؟

لا بد لصحتها من تعيين المركوبين لا الراكبين لان القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه
ولا بد من اتحادهما و الرماة و المسافة بقدر معتاد
فلا تصح بين عربي وهجين
وهي جعاله لكل واحد منهما فسخها
وتصح المناضلة من معينين يحسنون الرمي .


س6:بيني المقصود بالعارية اصطلاحا ذاكرة مايباح وما لا يباح اعارته مع الدليل من القران والسنه؟

بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد سميت عارية لتجردها عن العوض

وهي اباحة نفع عين ( يحل الانتفاع بها ) تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها

وهي مستحبه لقوله تعالى : (وتعاونوا على البر ) و من السنه لقولة صلى الله عليه وسلم : (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه )


تباح اعارة كل ذي نفع مباح ( كالدار والعبد والدابة والثوب )
تباح الا في خمسة اشياء هي :
1- البضع لان الوطء لا يجوز الا في نكاح او ملك يمين وكلاهما منتف
2- عبدا مسلما لكافر : لانه لا يجوز له استخدامه
3- صيدا ونحوه كمخيط لمحرملقوله تعالى : (لاتعاونوا على الاثم والعدوان )
4- امة شابة لغير امراة او محرم : لأنه لا يؤمن عليها ومحل ذلك ان خشي المحرم والا كره فقط ولا باس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى ولا باعارتها لا مراه او ذي محرم لانه مامون عليها .
5- اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط

وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها ولا يعيرها فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها .


س7 :مالمقصود بالوقف اصطلاحا وما حكمة الشرعي مع الدليل ؟

الوقف : هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة
ومالمراد بالاصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها ،
والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .

وحكم الوقف: انه قربة مستحبة في الإسلام والدليل على ذلك السنة الصحيحة :

دليل مشروعيته:
1-ففي الصحيحين : ان عمر رضي الله عنه قال : يارسول الله! إني اصبت مالا بخيبر لم أًصب قط مالا أنفس عندي منه ، فما تأمرني فيه ؟ قال: ( إن شئت حبست اصلها وتصدقت بها ) قال: فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ،،،

2- وروى مسلم في صحيحه : عن النبي صلى الله عليه وسلم : انه قال : (( إذا مات الانسان ، انقطع عنه عمله الا من ثلاث : صدقة جارية ، او علم ينتفع به بمن بعده ، أو ولد صالح يدعو له ))

س8 :ما الذي يلزم الغاصب إذا بنى في الأرض المقصودة او وزع فيها ؟

1- لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك لقولة صلى الله عليه وسلم : (ليس لعرق ظالم حق )
2-وان كان ذلك يؤثر على الأرض لزمه غرامه نقصها
3-ويلزمه ايضا ازالة اثار الغراس والبناء المتبقيه حتى يسلم الارض لمالكها سليمة.

س9 :ماهو المقصود الشفعة اصطلاحا وما دليل مشروعيتها ؟

هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت اليه بعوض مالي ( كالبيع والصلح والهبه بمعناه فياخذ الشفيع نصيب البائع ) فياخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن
.
فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة .

لما روى احمد والبخاري عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مالم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة ،،.

س10 : أذكري اسباب سقوط الشفعة ؟
1- ان لم يطلبها إذن ( اي وقت علم الشفيع بالبيع ) بلا عذر بطلت لقولة صلى الله عليه وسلم ( الشفعه لمن واثبها )
2- ان قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت او صالحني سقطت
3- كذب العدل فان كذب فاسق لم تسقط
4- او طلب الشفيع اخذ البعض ( الحصه المبيعه ) سقطت

س11:مالقصود بالجعالة وما دليلها ؟

تسمى الجعل والجعال والجعيله ايضا ، وهي ما يعطاه الانـسان على امر يفعله ، كان يقول : من فعل كذا ، فله كذا من المال ، بان يجعل شيئا معلوما من المال لم يعمل له عملا معلوما كبناء حائط .

ودليله :
جواز ذلك قولى تعالى : (ولمن جآء به حمل بعير وأنا بع زعيم )
اي : لمن دل على السارق صواع الملك حمل بعير وهذا جعل ، فدلت الايه على جواز الجعالة .
ودليله من السنة حديث اللديغ وهو في الصحيحين وغيرهمها من حديث ابي سعيد.

س12:ذاكرة احكام فسخ الجعالة من طرفين العقد ؟

الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه /،
فان كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا من الجعل لانه اسقط حق نفسه
وان كان الفسخ من الجاعل وكان قبل الشروع في العمل فللعامل اجره مثل عمله لأنه عمله بعوض لم يسلم له .


س13: ما المقصود باللقطه اصطلاحا ؟ وما حكم اخذها ذاكرة طرق تعريفها ؟

اللقطه بضم اللم وفتح القاف هي مال ضل عن صاحبة غير حيوان ، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه ومن ذلك اللقطه

لا يجوز له اخذ اللقطه بانواعها إلا اذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج الى تعريف

لحديث زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها اليه )

طرف تعريفها : ( كيف يتم التعريف باللقطه ) :

معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( ثم عرفها سنه ) :

اي أذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل ((سنه)) اي :
مدة عام كامل ، ففي الأسبوع الاول من التقاطها ينادى عليها كل يوم ، لان مجيئ صاحبها في ذلك الاسبوع احرى، ثم بعد الاسبوع ينادي عليها حسب عادة الناس في ذلك .

س14 :ما المقصود باللقيط اصطلاحا وما حكم اخذه ومالدليل على ذلك ؟

هو الانسان الضائع ، وهو الطفل الذي يوجد منبوذاً او يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين .

يجب على من وجده على تلك الحال ان ياخذه وجوبا كفائيا
اذ قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وان تركه الكل اثموا مع امكان اخذهم له
لقولة تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى )
فعموم الايه يدل على وجوب اخذ اللقيط
1- لأنه من التعاون على البر والتقوى
2- ولان في اخذه احياء لنفسه
فكان واجبا كإطعامة عند الضرورة وانجائه من الغرق .

س 15:بيني احكام اقرار رجل او امراه ان هذا ولدي ؟ حال وجود منازع وحال عدم وجود منازع ؟

ان اقر رجل او اقرت امراه بان اللقيط ولده او ولدها لحق به لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبة ولا مضرة على غيره فيه بشرط ان ينفرد بادعائه نسبه وان يمكن كونه منه
وان ادعاه جماعة قد ذو بينة وان لم يكن لاحد منهم بينة او كانت لهم بينات متعارضة عرض معهم على القافة فمن الحقته القافه به لحقه لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم .

والقافة قوم يعرفون الانساب بالشبه ويكفي قائف واحد ويشترط فيه ان يكون ذكرا عدلا مجربا في الاصابة .

س16 :ما حكم اقرار نفسه انه كافر ؟ او ينتظر الى كبره او باخذ بالاقرار ؟

اذا قال اللقيط بعد بلوغه انه كافر لم يقبل منه لانه محكوم باسلامة ويستتاب فان تاب والا قتل.

س17:ما المقصود بالوقف اصطلاحا وماهي الالفاظ التي تصح بها ذاكرة الشروط الوقف وادلتها ؟

الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة
والمراد بالاصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوهما .
والمراد بالمنفعه: الغلة الناتجة عن ذلك الاصل كالثمرة والاجرة وسكنى الدار ونحوهما .

الالفاظ التي تصح بها :
ينعقد الوقف باحد الامرين :
1- القول الدال على الوقف كان يقول : وقفت هذا المكان او جعلته مسجدا
2- الفعل الدال على الوقف في عرف الناس كمن جعل داره مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه اذنا عاما او جعل ارضه مقبرة واذن للناس في الدفن فيها

والفاظ التوقيف قسمان :

1- ألفاظ صحيحة
كأن يقول : وقفت وحبست وسبلت وسميت
هذه الفاظ صحيحه لانها لا تحتمل غير الوقف فمتى اتى بصيغة منها صار وقفا

2- ألفاظ كناية
كأن يقول : تصدقت ، وحرمت ، وابدت
سمية كناية لانها تحتمل معنى الوقف وغيره


شروط صحة الوقف :
1- ان يكون جائز التصرف
2- ان يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه
3- ان يكون الموقوف معينا
4- ان يكون الوقف على بر لان المقصود به التقرب الى الله تعالى ، كالمساجد ،،
5- اذا كان على معين ان يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا لان الوقف تمليك
6- ان يكون منجزاً فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق الا اذا علقه على موته

ومن احكام الوقف انه يجب العمل بشرط الواقف اذا كان لا يخالف الشرع لقولة صلى الله عليه وسلم :
المسلمون على شروطهم ، الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً.



س18: مالمقصود بالهبة وما هي شروطها ومتى تصبح لازمه ؟
وهل يجوز الرجوع فيها قبل اخذها وبعد اخذها ؟

الهبة : هي التبرع من جائز التصرف في حياتة لغيره بمال معلوم .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُهدى ويُهدى إليه ويُعطي ويُعطى ، فالهبة والهدية من السنة
قال صلى الله عليه وسلم : ( تهادوا تحابوا )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها )
وقال صلى الله عليه وسلم : (تهادوا ، فإن الهدية تسلٌّ السخيمة)

شروطها : ان يكون المتبرع جائز التصرف في حياته ، وان تكون بمال معلوم

وتلزم : وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب فيس له الرجوع فيها اما قبل القبض فله الرجوع
بدليل عائشة رضي الله عنها : ( ان أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالغابة ، فما مرض ، قال: يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ، ولو كنت جددتيه واحتزتيه ، كان لكِ ، فإنما هو اليوم مال وارثٍ ، فاقتسموه على كتاب الله تعالى ) .


س19 :ما حكم اخذ الوالد من مال ابنته او ابنه ؟

للوالد ان يأخذ و يمتلك من مال ولده مالا يضر الولد ولا يحتاجه لحديث عائشة رضي الله عنها " ان أطيب ما اكلتم من كسبكم ، وان اولادكم من كسبكم "
وقوله صلى الله عليه وسلم : "انت ومالك لابيك "
وليس للوالد ان يتملك من مال الولد مايضره او تتعلق به حاجته ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار"

س20:هل يجوز مطالبة الولد من والده دين مع الدليل ؟

ليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ، لأن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " انت ومالك لأبيك "
فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين وقد قال الله تعالى : " وبالوالدين إحسانا "
فامر سبحانه بالإحسان الى الوالدين ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد ماعدا النفقه الواجبة على الوالد ، فللولد المطالبة بها لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب ولقولة صلى الله عليه وسلم لهند :"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .

س21: قارني بين الوصيه والعطية ؟ ذاكرة لمن تثبت له ؟

إن الوصية تفارق العطية في أربعة أِشياء :

1- انه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ، لأنها تبرع بعد الموت يوجب دفعة واحدة
اما العطية فيبدأ بالأول فالأول فيها لأنها تقع لازمة في حق المعطي.

2- ان المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها ، بخلاف الوصية فان الموصي يملك الرجوع فيها لأنها تقع لازمة في حق المعطي .

3- ان العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تملك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر القبول عند وجوده فلا حكم لقبولها قبل الموت .

4- ان العطية تثبت الملك فيها عند قبولها ، بخلاف الوصية فانها لا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه .

س22:مالفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك مبينة حكم كل منهما في حال التقصير وفي حال التعدي ؟

الأجير الخاص : هو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة ولا يضمن :
1- ما جنت يده من خطأ لانه نائب المالك في صرف منافعه
2- ولا يضمن حجام وطبيب وبيطان وختان لم تجن ايديهم ان عرف حذقهم
3- ولا راع لم يتعد لانه مؤتمن على الحفظ كالمودع
4- فان تعدى وأفرط ضمن .

الأجير المشترك :
هو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط
سمي مشتركاً : لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيتشركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والحمال فكل منهم ضامن ماتلف بفعله .
ولا يضمن : ماتلف من حرزه او بغير فعله لان العين في يده امانه كالمودع
ولا أجرة له فيما عمل .
ان حبس الثوب على اجرته فتلف " ضمنه " لأنه لم يرهنه عنده ولا اذن له في امساكه فلزمه الضمان كالغاصب.

هذه اجابة الروض المربع







اما الأجابه في كتاب الملخص الفقهي |:

الاجير على قسمين :
خاص ومشترك
فالاجير الخاص : هو من استؤجر مدة معلومه يستحق نفعه في جميعها شخص واحد لا يشاركه فيه احد
والأجير المشترك : هو من قدر نفعه بالعمل ولا يتخص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد .

فالأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ ، كما لو انكسرت الآله التي يعمل بها ، لأنه نائب عن المالك فلم يضمن كالوكيل وان تعدى أو فرط ضمن ماتلف

أما الاجير المشترك : فانه يضمن ما تلف بفعله لأنه لا يتسحق الا بالعمل فعمله مضمون عليه وما تولد عن المضمون فهو مضمون .

س23:هل يجوز للمعير أن يرجع العارية متى شاء ؟
للمعير استرجاع العارية متى شاء الا اذا ترتب على ذلك الاضرار بالمستعير كما لو اذن له بشغله بشئ يتضرر المستعير إذا استرجعت العارية .
كما لو اعارة سفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع مادامت في البحر .

هكذا انتهت اسئلة المراجعة ،،

راجية من الله التوفيق لي ولكم ،،










رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 28   #2
اغ’ــــرآب
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية اغ’ــــرآب
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 20049
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2009
المشاركات: 291
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 103
مؤشر المستوى: 64
اغ’ــــرآب will become famous soon enoughاغ’ــــرآب will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه العلوم و الآداب
الدراسة: غير طالب
التخصص: دراس’ـات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
اغ’ــــرآب غير متواجد حالياً
رد: مـــراجعة فقه (4) اسئلة اجوبه

[align=center]

أسأل الذي أخرج ماء زمزم فرجاً لهاجر
أن يجعل لك فرجاً وبركة وسعادة لا شقاء بعدها


ويسهل عليك كل ما تخافين عســـــره

اللهم آمين
[/align]
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 28   #3
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 71
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: مـــراجعة فقه (4) اسئلة اجوبه

يا حلوك ويا حلو دعاويك ،،،

أحـــبك في الله ،،،
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 28   #4
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 71
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: مـــراجعة فقه (4) اسئلة اجوبه

[align=center]
حبيباتي بالنسبه لشرووط السبق ،، انا كتبت الاجابه من كتاب الروض المربع

اما الاجابه في الملخص الفقهي فتكون بهذه الطريقه :

يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط :

1- تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية

2- اتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي .

3- تحديد المسافة ليعلم السابق والمصيب ذلك بان يكون لابتدائهما ونهايتها حد لا يختلفان فيه لأن الغرض معرفة الاسبق ولا يحل الا بالتساوي في الغاية .

4- ان يكون العوض معلوما مباحا .

5- الخروج من شبه القمر بانه يكون العوض من غير المتسابقين او من احدهما فقط فان كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف /
هل يجوز او لا يجوز الا بمحلل وهو الشريك الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران .

واختار ابن تيمية شيخ الاسلام رحمة الله عدم اشتراط محلل.

[/align]
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 28   #5
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 71
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: مـــراجعة فقه (4) اسئلة اجوبه

تعديل الاية /

( ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم )
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 28   #6
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 71
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: مـــراجعة فقه (4) اسئلة اجوبه

سؤال الشفعه ماهو معنا لان الدكتور ذكره في اخر محاضرة

ولما رجعوا البنات سالوه قال ماهو معــنا
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 28   #7
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 71
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: مـــراجعة فقه (4) اسئلة اجوبه

التعريفات :

الاجارة : هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم .

السبق : بتحريك الباء : العوض الذي يسابق عليه
وبسكونها المسابقة : اي المجاورة بين حيوان وغيرة .

العارية : وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .

الغصب: لغة : هو اخذ الشيء ظلما
ومعناة في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق .

الوديعة : الايداع شرعا : توكيل في الحفظ تبرعاً.

والوديعة لغة : من ودع الشيء اذا تركه سميت بذلك لانها متروكه عند المودع
وشرعا : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .

الموات : بفتح الميم والواو : هو مالا روح فيه والمراد به هنا الارض التي لا مالك لها .

ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بانه الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .

الجعالة : وهي مايعطي الانسان على امر يفعله ، كان يقول من فعل كذا فله كذا من المال

اللقطة : هي مال ضل عن صاحبة غير حيوان .

اللقيط : وهو الطفل الذي يوجد منبوذا او يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين .

الوقف : هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة .

والمراد بالاصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين .

والمراد بالمنفعه : هي الغله الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار .

الهبة : هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم .

الوصية : لغة : من وصيت الشيئ اذا وصلته
واصطلاح الفقهاء : هي الامر بالتصرف بعد الموت او بعبارة اخرى : هي التبرع بالمال بعد الموت .


  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 29   #8
ام الماس
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 52013
تاريخ التسجيل: Tue May 2010
المشاركات: 62
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 50
مؤشر المستوى: 57
ام الماس will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ام الماس غير متواجد حالياً
رد: مـــراجعة فقه (4) اسئلة اجوبه

الله يجزاكي خير انشاء الله
ماتعرفين شكثر ساعدتيني
الله يرزقكي من حيث لا تحسبين وينجحكي يارب
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 29   #9
سعودية ذوق
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 38892
تاريخ التسجيل: Thu Oct 2009
المشاركات: 887
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 109
مؤشر المستوى: 67
سعودية ذوق will become famous soon enoughسعودية ذوق will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربية الخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سعودية ذوق غير متواجد حالياً
رد: مـــراجعة فقه (4) اسئلة اجوبه

الله يسعدك الله يوفقك يارب جعلك تنجحين بكل مراحل الحياة
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 30   #10
عبير الشمري
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 42829
تاريخ التسجيل: Tue Dec 2009
العمر: 25
المشاركات: 6
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 100
مؤشر المستوى: 0
عبير الشمري will become famous soon enoughعبير الشمري will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل بمحافظة الخفجي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
عبير الشمري غير متواجد حالياً
رد: مـــراجعة فقه (4) اسئلة اجوبه

يعطيك العافيه ياقلبي خففتي علي شوي من الهم وربي
يعطيك ربي الصحه والعافيه يالغلا
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مـــراجعة, اخوته, اسئلة, فقه

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[ طوارئ ] : اسئلة الهيئة (( طــــــب طـــوارئ )) B U T T Y منتدى الأكاديمية الدولية للعلوم الصحية 15 2011- 6- 6 05:05 AM
اسئلة اخـــتبارات الدراسات لجميع الاعوام هــنا Mo0_0ony منتدى كلية الآداب بالدمام 168 2011- 5- 14 11:11 PM
كيف كانت اسئلة مادة علم الاجتماع المقصودي ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل 2 2010- 5- 26 03:02 PM
اسئلة واجوبة كتاب الادارة @الشمالي@ إدارة أعمال 1 23 2010- 5- 21 01:32 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 11:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه