ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار (https://vb.ckfu.org/t460113.html)

اابوهديل 2013- 5- 16 02:01 PM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shehel1 (المشاركة 8887846)
السلام عليكم

الماده سهله واسئلة الدكتور مباشره اتذكر

بس شدو حيلكم مو قبل الاختبار بساعتين تذاكرون المفروض من بدري هههه

الله يسهلها عليكم

طيب اخت خمائل ممكن تسوين لنا كويز لمادة العقيده2




حياك يا بطل

هنا تحصل اللي تبيه

http://www.ckfu.org/vb/t401919.html

خمائل الورد 2013- 5- 16 02:02 PM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
هذي شركة العنان اتمنى انها انفهمت تبون اكمل :24:

والا ازعجتكم بخيالاتي وقرقرتي اللي مالها داعي :30::9:

خمائل الورد 2013- 5- 16 02:03 PM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
ترى المالتقى ثقيل مرة ويطير اللي اكتبه

سارا" 2013- 5- 16 02:12 PM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
-1حديث اللديغ.
-يدل على الجعاله
-يدل على المسابقه


-2من عمل عملا جعلت عليه الجعله بعد علمه بها.
-استحق الجعل
-لم يستحق الجعل



-3من عمل عملا قبل علمه بما جعل عليه .
-لم يستحق
-يستحق

لانه عمل غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضاً



-4أن علم بالجعل في أثناء العمل.
ج- اخذ من الجعل ما عمله بعدالعلم يعني يستحق



-5 عقد جائز لكل الطرفين فسخه.
-الجعاله
-الاجاره


-6اذا كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل .
ج/ لايستحق شئ



-7اذا كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل.
ج/ للعامل اجره مثل عمله لانه عمل بعوض لم يسلم له




-8 اذا كان الفسخ من الجاعل قبل الشروع في العمل
-لاشئ للعامل




-9اذا زاد أونقص قبل الشروع في الجعل.
ج/ جاز ذلك لانها عقد جائز




-10من بذل منفعه من غير عوض.
-لم يستحق ويستثنى من ذلك حالتين
1(اذا كان العامل قداعد نفسه للعمل بالأجره كالدلال ولحمال)
2(من قام بتخليص متاع غيره من هلكه)



-11من قام بتخليص متاع غيره من هلكه .
ج/ فله اجر المثل





-12ما حكم لقطه مايحفظ بنفسه ولايكاد يضيع.
ج/ محرم






-13ماحكم إلتقاط السوط والحبل والريال والعصا.
ج/ جائز





-14ماحكم إلتقاط الابل والبغال والفهود والسياره والحرير.
ج/ محرم






-15 لايجوز أخذ اللقطه بأنواعها إلا إذا
1(أمن نفسه عليها)
2(قوى على التعريف)





-16 حكم من لم يأمن نفسه على اللقطه وتعريفها.
ج/ لايجوز له أخذها لأنه أخذ مال غيره





-17ماحكم إنشاد الضوال في المسجد.
ج/ لايجوز




-اذاوجد الولي مع ابنه لقطه لزمه التالي
1-أن يأخذها منه
2-لايردها إلى موضعها
3-بل يحتفظ بها أمانه عنده كسائر الأمانات
4- يعرفها

-


-18تكون حضانت اللقيط.
ج/ لواجده ان كان امينا لان عمر أقر اللقيط في يدي ابي جميله حين علم أنه رجل صالح











-19ماهي اللقطه التي يجب تعريفها دائما.
ج/ لقطه الحرم لقوله صل الله عليه وسلم(لاتحل لقطتها)








-20ماحكم اخذ اللقيط
ج/ يجب أخذ اللقيط وجباً كفائياً اذاقام به البعض سقط عن الباقي ولانه تعاون على البر والتقوى ويجب عليه اطعامه



-21حكم حماية الإمام الشعب في ارض الموت.
ج/ يجوز لإبل الصدقه وخيل المجاهدين







-22 حمى النبي صل الله عليه وسلم النقيع لخيل المسلمين داخله في
-الجعاله
-السابقه
احياء الموات

خمائل الورد 2013- 5- 16 02:13 PM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
شركة المضاربة

: دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه .
* وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع , وكان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم , وأقره , وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم , ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع ,

فلو دفع أحمد فارسنا السابق إلى خالد مال معين وقال له تاجر لي به ولك ثلث الربح اللي بتحصل عليه من هالتجارة

هنا جائزة بالاجماع وتسمى مضاربه

والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال ; لأن الناس بحاجة إليها ; لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة

فلو أن احمد ما تاجر بنقوده فقد تنتهي ويجلس في الزاوية يندب حظه

لكنه عندما ضارب بماله مع خالد طبعا صار أحمد رب المال وصار خالد العامل عنده


وتعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما : فلو قال رب المال للعامل : اتجر به والربح بيننا ; صار لكل منهما نصف الربح

; لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها , فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق ,

كما لو قال : هذه الدار بيني وبينك ; فإنها تكون بينهما نصفين ,

وإن قال رب المال للعامل : اتجر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه , حدد نصيبه هو كرب المال

أو قال له : اتجر به ولك ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه صح ذلك ; حدد نصيب العامل

لأنه متى علم نصيب أحدهما ; أخذه , والباقي للآخر ; لأن الربح مستحق لهما .


وإن اختلفا لمن الجزء المشروط يعني لمن الجزء المحدد من الربح ؟؟ ;

فهو للعامل ,قليلا كان أو كثيرا ; لأنه يستحقه بالعمل , وهو يقل ويكثر ;

فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل , وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل ,

وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه , وإنما تقدر حصة العامل بالشرط ; بخلاف رب المال ; فإنه يستحقه بماله لا بالشرط .

خمائل الورد 2013- 5- 16 02:24 PM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
وإذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال ; لأنه نماء ماله ,

ويكون للعامل أجرة مثله ; لأنه إنما يستحق بالشرط , وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة .


* وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد بأن يقول رب المال : ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة .


وتصح المضاربة معلقة بشرط ; كأن يقول صاحب المال : إذا جاء شهر كذا ; فضارب بهذا المال ,

أو يقول : إذا قبضت مالي من زيد ; فهو معك مضاربة ;

لأن المضاربة إذن في التصرف , فيجوز تعليقه على شرط مستقبل .


* ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر

إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه

, وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول ,

أو يكون مال المضارب الأول كثيرا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه ,

فإن أذن الأول , أو لم يكن عليه ضرر ; جاز للعامل أن يضارب لآخر .

خمائل الورد 2013- 5- 16 02:27 PM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
* ولا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما ;

لأن الربح وقاية لرأس المال , ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة , فتجبر من الربح ,

وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة ; لم يبق رصيد يجبر منه الخسران ;

فالربح وقاية لرأس المال , لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال رأس المال .


* والعامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه , ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران ,


ويصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه ; لأنه مؤتمن على ذلك , والله أعلم .

خمائل الورد 2013- 5- 16 02:28 PM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
معليش والله جهازي صار يعلق معاي كذا راح أضيع وقتكم ووقتي

خمائل الورد 2013- 5- 16 02:33 PM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mbb (المشاركة 8890022)
ما حكم العارية ؟؟
جائز
مشروع بالكتاب والسنه
واجب
جميع ما ذكر

أخوي الله يجزاك ألف خير نبهتني للحل الصحيح وأنا كنت ملخبطة شكرا :3:

خمائل الورد 2013- 5- 16 02:37 PM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خمائل الورد (المشاركة 8887539)
حكم كل من : السبق ( المسابقة ) ، الاجارة : ( جائزة بالكتاب والسنة والاجماع )


العارية( مشروعة بالكتا ب والسنة والاجماع )

ويرى ابن تيمية وجوب الإعارة

تم التعديل :21:


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:33 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه