ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار (https://vb.ckfu.org/t460113.html)

خمائل الورد 2013- 5- 16 11:12 AM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
حكم الوديعة :

يستحب قبول الوديعة لمن علم في نفسه أنه ثقة قادر على حفظها


و يكره قبول الوديعة لمن لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها

خمائل الورد 2013- 5- 16 11:13 AM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
حكم الغصب : محرم بالاجماع

خمائل الورد 2013- 5- 16 11:16 AM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
حكم الوقف : أنه قرب مستحبه في الاسلام

خمائل الورد 2013- 5- 16 11:21 AM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
المواضع التي ذكر فيها كلام ابن المنذر

- شركة العنان جائزة بالإجماع ; كما حكاه ابن المنذر رحمه الله , وإنما اختلف في بعض شروطها



-- وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جواز الاجارة , والحاجة تدعو إليها ; لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان .

خمائل الورد 2013- 5- 16 11:23 AM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
الموضع الذي ذكر فيه ابن القيم

قال الإمام ابن القيم : " وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع ; فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر , واستمر على ذلك إلى حين وفاته , ولم ينسخ ألبتة , واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه , وليس من باب المؤاجرة , بل من باب المشاركة , وهو نظير المضاربة سواء " انتهى .

shehel1 2013- 5- 16 11:26 AM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
السلام عليكم

الماده سهله واسئلة الدكتور مباشره اتذكر

بس شدو حيلكم مو قبل الاختبار بساعتين تذاكرون المفروض من بدري هههه

الله يسهلها عليكم

طيب اخت خمائل ممكن تسوين لنا كويز لمادة العقيده٢



خمائل الورد 2013- 5- 16 11:28 AM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
هذه الثلاث مواضع اللي ذكر فيها كلام الشيخ ابن تيمية


. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها ; فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع , وأما الاستئجار ; فلا يجوز عند أكثرهم " , وقال أيضا : " وما يؤخذ من بيت المال ; فليس عوضا وأجرة , بل رزقا للإعانة على الطاعة , فمن عمل منهم لله ; أثيب , وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ".


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله " .


-قال تعالى : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم , فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته , وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا .

خمائل الورد 2013- 5- 16 11:32 AM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
استاذ شهيل احنا مذاكرين بس قاعدين نراجع قبل الاختبار

والعقيدة 2 مأخذتها الترم اللي طاف ما عندي لها شيء :40:

فأنت الله يجزاك ألف خير أعمل فيها كويزات حلوة مع اني ما احب الكويزات :28: أمل منها

خمائل الورد 2013- 5- 16 11:36 AM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
المواضع التي ذكر فيها القرطبي


- قال الإمام القرطبي رحمه الله : " لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب , وعلى الأقدام , وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة ; لما في ذلك من التدرب على الحرب " انتهى . وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها , وصارع ركانة فصرعه , وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم


- وقال القرطبي :ولا خلاف بين لائمه في تحبس القناطر والمساجد .وخلفوا في غير ذلك .

خمائل الورد 2013- 5- 16 11:37 AM

رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
 
والامام الموفق : وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:45 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه