ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   [ المستوى الخامس ] : &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&& (https://vb.ckfu.org/t574791.html)

عذاري 700 2014- 5- 20 01:51 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 

الفروض المقدرة ( ستة ) : النصف – الربع – الثمن – الثلث – السدس – الثلثان
الفرض السابع : ثلث الباقي وقد ثبت بالاجتهاد في المسألتين العمريتين وهو ما تاخذه الام ويأخذه الجد بعض احواله مع الاخوة
الوارثون من الرجال ( عشرة ) : الابن – ابن الابن – الاب – الجد – الاخ – ابن الاخ – العم – ابن العم – الزوج – المعتق( العبد المعتوق من سيد ه)
الوارثون من النساء ( سبعه ) : بنت – بنت الابن – أم – زوجة – جدة - الاخت - معتقه ( العبده المعتقه من سيدها )
الرموز ومصطلحات:
(ع) تعني تعصيب
( ح ) تعني حرمان
(الاصل ) هم : الاب والام والجد من جهة الاب واعلى والجدات من جهة الاب والام
(الفرع ) هم : ابن الميت وبنته وفروع الابن ابن الابن وبنت الابن وفروع البنت ابن البنت

لولو فهد 2014- 5- 20 01:51 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
وانا بعد ياليت احد يفهمني

ابو زيااد 2014- 5- 20 01:56 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
بالنسبه للكسور مثلاً زوجه وام وابن


الزوجه مع وجود الابن لها 8/1
الثمن
والام لها السدس 6/1

والابن له الباقي من التركه بالتعصيب

ايش هو المضاعف المشترك بين العدد 6 والعدد 8 ويكون اصغر مضاعف مشترك

اذا ضاعفنا العدد 8 ثلاث مرات = 24 بمعنى 8*3 = 24
وضاعفنا العدد 6 اربع مرات =24 بمعنى 6*4= 24

اذن المضاعف المشترك هو 24 اذن نقسم عدد الاسهم على 24

ثمن 24 هو 3 اسهم ورث الزوجه

سدس 24 هو4 اسهم ورث الام

اذن مجموع ورث الزوجه والام = 7 اسهم

من اصل 24 الباقي للابن وهو 17 سهم

هذا حسب مافهمت وارجعوا للفيديو اللي موجود في الصفحه

الله يجزى من وضعه خير استفدت منه كثير في طريقة التقسيم

عذاري 700 2014- 5- 20 01:59 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
من الذي شهد عند ابي بكر بان الرسول صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس
محمد بن مسلمة


من افرض الامة (من اعلم الامة في الفرائض)
زيد بن ثابت
متى يحجب الزوجان حجب نقصان

اذا كان في المسئلة فرع وارث للميت

ما هي الاسماء التي تطلق على المسائل التالية
زوج او زوجة/ واب وام
يطلق عليهما الغراوان والعمريتان

ينقسمون الورثة الى قسمين
وارث فرض
والوارث بالتعصيب
والعصبه نوعان
سببيه
ونسبيه

من الذي يقدم في الارث جهت البنوة ام الابوه
جهت البنوة

ماذا يدل عليه رمز (ع) في مسائل الارث
العصبه

هل يحجب الاب حجب حرمان
لا لا يحجب حجب حرمان ابداً اما ان يرث السدس او السدس مع التعصيب او التعصيب فقط


ما هي موانع الارث
اختلاف الدين
القتل
والرق

عذاري 700 2014- 5- 20 02:01 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
ابو زياد الله يعطيك العافيه
كمان هذا لقيته يسهل

الام متى تاخذ ثلث المال ومتى تاخذ باقي ثلث المال

هي

انه اذا مات رجل وله زوجه وله اب وام
فهي هنا تاخذ ثلث باقي المال وليس كله لان اللي معه بالورث الاب
وراح تصير حسبتها كذا
100 ريال الورث كامل
اول شي نعطي الزوجه نصيبها وهو ما يعادل الربع يعني 100٪4 = 25 ريال
يبقى معنا من الورث 75 ريال
نعطي الام ثلث ال 75 ريال
وهي تعادل 25 ريال
وما تبقى للاب وهو 50 ريال

اما ثلث المال فهي
اذا مات رجل وله زوجه وله جد وام
فالام تاخذ ثلث المال كله لان اللي معها بالورث الجد وليس الاب
يعني نقول نعطي الزوجه نصيبها من الورث وهو لم يتغير بدخول الجد بدل الاب
فحقها الربع من التركه وهو ما يعادل 25 ريال
اما الام هنا نعطيها ثلث من مبلغ الورث كامل وهو 100 ريال مو مثل لمن كان معها الاب اعطيناها ثلث ال 75 ريال
يعني نعطيها ثلث ال 100 وهو تقريبا 33
والباقي للجد

عذاري 700 2014- 5- 20 02:08 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
مات ( عبد الله ) عن: زوجة، وأب، وأم، وترك 800 ديناراً.
ونصيب (الأمّ) من التركة:
إجابة
أ-100 دينار.
ب-150 دينار.
ج-200 دينار.
الشرح

نعطي الزوجة اولا ربع المال 800 على 4 = 200 دينار
يتبقى ثلاث ارباع (600)دينار
نأخذ ثلث المتبقي من ال (600) يصير 200دينار

عذاري 700 2014- 5- 20 02:10 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
ان كان الورثه عصبات فأصل المسأله
عدد رؤسهم وللذكر مثل حظ الانثيين


ان كان في الورثه
صاحب فرض
مع غيره من العصبه فأصل المسأله
مقام صاحب الفرض


ان كان في الورثه اكثر من صاحب فرض مع غيره من العصبه او بدون عصبه فأصل المسأله
المضاعف المشترك البسيط


اذا كان اصل المسأله 6 تعول على التوالي الى

7او 8 او 9 او 10

اذا كان اصل المسأله 12 تعول على التوالي الى

13 او 15 او 17

اذا كان اصل المسأله 24 تعول الى

27

عذاري 700 2014- 5- 20 02:12 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
الاخوه لأم يرثون بـ
بالفرض لا بالتعصيب


الاخوه لأم
ذكرهم لا يعصب انثاهم


الذكر والانثى من الاخوه لأم عند الميراث
يتقاسمون بالتساوي


الاخوه لأم
لاتحجبهم الواسطه والواسطه هي الأم


الاخوه لأم
يحجبون الواسطه
والواسطه هي الأم فيحجبونها
حجب نقصان من الثلث للسدس

ابو زيااد 2014- 5- 20 02:13 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
ماشاء الله عليك عذاري استمري

بدت المسائل تصير اسهل

عذاري 700 2014- 5- 20 02:14 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
للزوجات عند تعددهن نصيب :
الزوجه الواحده يقتسمنه بالتساوي


ميراث الزوجه عند عدم وجود ولد للزوج
الربع


ميراث الزوجه عند وجود ولد للزوج
الثمن


..

ميراث الجد مع الاخوه ان كان
لايوجد
(صاحب فرض )
تحل بطريقة المقاسمه فإن نقص نصيبه عن الثلث اعطي الثلث فرضا لقول زيد رضي الله عنه.

ميراث الجد مع الاخوه ان كان
يوجد
(صاحب فرض )
الجد يرث مع الاخوه فإن نقص نصيبه عن السدس اعطي السدس فرضا لقول علي رضي الله عنه.


..

من مات عن جد واخ شقيق فعدد رؤوس ورثته =
4

من مات عن جد واخ شقيق واخت شقيقه فعدد رؤوس ورثته=
5

من مات عن جد و5 اخوات لأب فعدد رؤوس ورثته=
7
لان الانثى بالعد تعتبر راسا واحدا والذكر اثنين


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 04:03 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه