![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الله يجزاااااااكم خير جميعاً ويفتح عليكم
الشكر خاص لكل من شارك وعلى رأسهم عذاري لبى قلبك شرح جدا واضح وأسهل من شرح الدكتور اللي يقفل المخ |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الحين تطمنت الله يسهلها
ويسعدكم يارب :060: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
يعني قصد هلك هالك عن زوج وأبنه وترك 4000 ريال ؟ ينقص الزوج من النصف إلى الربع بدل ماياخذ 2000 ياخذ 1000 والبنت تاخذ 3000 ! تكفى قل صح :icon9: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
قَوْلان لأهل العلم في توريث الجدّ مع الإخوة: القول الأول-الجد يحجب الإخوة عن الإرث: وهو قول أبي بكر وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبيّ بن كعب وحذيفة وأبي سعيد الخدري ومعاذ وأبي موسى وعائشة-رضي الله عنهم- والحسن وابن سيرين. وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وابن تيمية، والمزني وابن سريج وابن اللبان من الشافعية. القول الثاني-الجد يرث مع الإخوة: وهو قول عمر وعثمان وعليّ وزيد وابن مسعود-رضي الله عنهم. وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
لا .. أخي ناصر ليس هذا قصدي .. فالزوج دائماً مع وجود الأبناء ، ينزل نصيبه من النصف إلى الربع .. ولكن الذي أعنيه أنه لو وجد مع الزوج أبناء وآباء مثلاً .. فإنه يعطى نصيبه من المال كله .. طبعاً بعد انفاذ الوصية وسداد الديون وما إلى ذلك .. ثم باقي المال يقسم على الورثة كل حسب حصته .. فمثلاً لدي 4000 أقسمها أولاً على أربعه ليخرج نصيب الزوج في حال كان نصيبه الربع .. ثم أقسم باقي المبلغ الذي هو 3000 على باقي الورثة ... وإذا ترون أن لدي لبس في الموضوع فآمل من الأخوة الباقين الإيضاح .. الله يجزاكم الجنة ويسر أمري وأموركم .. آمين .
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
فهمت ؟ :Cry111: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
أسأل الله التوفيق للجميع ونعديها على خير |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
مثلا نقول هلك هالك عن زوجه وابن وأم وعنده مبلغ 4000 اول شي تطلعه حق الزوجة اللي هو 500 ثم نطلع حق الام حق الام الثلث ولكن ابن الهالك حجب الام حجب نقصان وأصبح حقها السدس من المبلغ المتبقي اللي هو 3500فيصبح حق الام 583 ويأخذ ما تبقى من المبلغ الابن هذا والله اعلم |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
للجد حالتان في الميراث مع الأخوة الحالة الألى:لا يوجد صاحب فرض مع الجدّ والإخوة: وتحلّ بطريقة المقاسمة في التعصيب بين الجدّ والإخوة، على اعتبار أن الجدّ واحداً من الإخوة، يأخذ كنصيب الأخ الواحد منهم. فإذا نقص نصيبه عن الثلث، أعطي الثلث فرضاً، لقول زيد. مع التنبيه إلى أن الأنثى في العدّ تُعتبر رأساً واحداً، والذكر يُعتبَر رأسين. فمن مات عن: جدّ وأخ شقيق، فعدد رؤوس ورثته 4 ومن مات عن:جدّ وأخ شقيق وأخت شقيقة، فعدد رؤوس ورثته 5 ومن مات عن: جدّ و 5 أخوات لأب، فعدد رؤوس ورثته 7 |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
جزاكم الله خيرا
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام