ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   [ المستوى الخامس ] : &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&& (https://vb.ckfu.org/t574791.html)

أبو أمل 2014- 5- 20 11:31 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
القتل بحق:
وهو ثلاثة أنواع:

-1 القتل قصاصاً، 2-القتل حدّاً، 3-القتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض.

القتل المانع من الإرث عند الفقهاء:

-عند الحنفية:
القتل العمد العدوان، وكل قتل أوجب الكفارّة.

-عند المالكية:
القتل العدوان العمد، من غير حق، ولا عذرّ.

-عند الشافعية:
كل أنواع القتل، سواء كان عمداً أو خطأ، بحق أو بغير حق،
مباشرة أو بالتسبب، أو بالحكم على القاتل، أو شهد، أو زكى شاهداً.

-عند الحنابلة:
كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارّة، ولو من قاصر.


لولو فهد 2014- 5- 20 11:32 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
تكفون هل من مجيب

أبو أمل 2014- 5- 20 11:34 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
أجمع العلماء على أنَ المسلم والكافر لا يتوارّثان.

أبو أمل 2014- 5- 20 11:38 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
موانع الإرث الفرعية المختلف فيها عند الفقهاء (ستة):
-1 الردة، 2-اختلاف الدارّ، 3-جهالة تارّيخ الموت، 4-جهالة الوارّث، 5-ولد
اللعان، 6-ولد الزنى.

أبو أمل 2014- 5- 20 11:41 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
مثال تطبيقي، حلّ المسألة التالية:
مات رّجل مسلمٌ عن:
أب حرّ، وأم كافرة، وزوجة نصرانية، وولد قتل أباه، وولد رّقيق، وبنت مرتدّة.
الجواب:
.................................................. ................


أبو أمل 2014- 5- 20 11:42 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
نوعا الإرث: فرضٌ و تعصيبٌ

أبو أمل 2014- 5- 20 11:44 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
الفرض لغة:
الحزُّ في الشيء والقطع والتقدير والتفصيل والعطية.

والفرض اصطلاحاً:
نصيب مقدَر، شرعاً، لوارث خاص، لا يزّيد إلا
بالردّ، ولا ينقص إلا بالعول.


أبو أمل 2014- 5- 20 11:50 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
المقصود بالنصيب المقدّر: الحصة المبيّنة بنسبة محددة، كالنصف
والربع والثمن والثلثين...الخ.

-المقصود بشرعاً: أي محدد من الشرع لا من الاجتهاد الوضعي.

-المقصود بالوارث الخاص: أصحاب الفروض المعيّنين في كتاب
الله تعالى، كالزّوجة والبنت والأم، أو في سنته-صلى الله عليه
وسلم- كالجدة، أو بالإجماع كبنت الابن.

لولو فهد 2014- 5- 20 11:53 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
:*****_pleur1:

أبو أمل 2014- 5- 20 11:55 AM

رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
 
الفروض المقدّرة (ستّة):
النصف-الربع-الثمن-الثلث-السدس-الثلثان.
والفرض السابع (
ثلث الباقي)، وقد ثبت بالاجتهاد، وهو ما تأخذه الأم
في المسألتين العمريتين، ويأخذه الجدُ في بعض أحواله مع الإخوة.



All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 05:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه