ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   المستويات 6+7+8 (https://vb.ckfu.org/f436)
-   -   [ المستوى السادس ] : ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ (https://vb.ckfu.org/t672376.html)

abo muhammad 2015- 5- 14 01:56 PM

رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ
 
لقطة الحرم على (خلاف) :
1- تملك لعموم الحديث.
2- لا تملك بل يجب تعريفها (دائمًا).

والصحيح انها لاتملك

الرغداء 2015- 5- 14 02:07 PM

رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن2011 (المشاركة 12368974)
هذه هي الاسئلة بدون حل لو نتفق على حل
-1 من الشركات التي يوجد فيها عقدي كفالة ووكالة فيما بين الشريكين هي شركة:
أ- المفاوضة
ب- العنان
ج- المضاربة
د- الأبدان
-2 يتحمل الخسارة في شركة المفاوضة الشرعية كل من الشركاء على حسب:
أ- أعمالهم
ب- نصيبهم من الشركة
ج- بالتساوي فيما بينهم
د- جميع ما سبق
-3 لو اشترط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه:
أ- الجواز
ب- عدم الجواز
ج- الجواز مع عدم الشرط
د- الجواز بشرط قضاء القاضي
-4 عقد المزارعة:
أ- جائز
ب- لازم
ج- يفسخ بالاشتراط
د- جائز قضاء..

-5 أخذ الرَزقِ لمؤذن المسجد:
أ- جائز
ب- محرم
ج- مكروه
د- سنة
-6 عقد الإجارة من العقود:
أ- اللازمة
ب- الجائزة
ج- المحرمة
د- اللازمة بالاشتراط
-7 يجب على المستأجر أن يسلم كامل أجرته للمؤجر إذا:
أ- سلم العين المؤجرة
ب- مكن المستأجر من الانتفاع بها
ج- لم يوجد ما يمنع المستأجر من الانتفاع بها
د- جميع ما سبق
-8 قسم العلماء الأجير إلى:
أ- نوعين
ب- ثلاثة
ج- أربعة
د-
-9 ) من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد ( يسمى الأجير:
أ- المشترك
ب- الخاص
ج-
د-
-11 تعرف الشركة بين شخصين فيما يتحملاه بذمتيهما بأنها شركة:
أ- الوجوه
ب- المضاربة
ج- العنان
د- المفاوضة
-11 من العلماء الذي ذكر الإجماع على جواز شركة العنان:
أ- ابن تيمية
ب- ابن المنذر
ج- القرافي
د- ابن قيم الجوزية
-12 الحكم فيما لو شرط أحد الشريكين في شركة العنان ثلث الربح:
أ- عدم الجواز مطلقا
ب- الجواز مطلقا
ج- الجواز مع عدم التحديد
د- الكراهة

-13 الشركة بين خمسة أشخاص مشتركين فيها مالا وعملا هي شركة:
أ- الوجوه
ب- العنان
ج- المضاربة
د- المفاوضة
-14 الشركة التي تضم أنواعا من الشركات هي شركة:
أ- الأبدان
ب- المضاربة
ج- العنان
د- المفاوضة
-15 إذا اختلفا الشريكين في الجزء المشروط في شركة المضاربة فيكون :
أ- لصاحب الشركة
ب- للعامل
ج- بينهما معا
د- للعامل الثلث والباقي لرب المال
-16 إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل :
أ- العامل
ب- لصاحب الشركة
ج- لهما معا
د- غير ما سبق

-17 الحكم فيما لو أراد أحد الشريكين قسمة الأرباح قبل انتهاء مدة العقد بينهما:
أ- مباح u1605 مطلقا
ب- حرام مطلقا
ج- مباح بشرط التراضي بينهما
د- مباح إذا طلب العامل
-18 يد الأجير الخاص يد:
أ- ضمان
ب- أمانة
ج- ضمان بشرط عدم التعدي
د- ضمان بشرط عدم الإفراط
-19 لا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل و..
أ- البقر
ب- الصقور
ج- السهام
د- الحافر
-21 أخذ الجعل في مسابقة الخيول :
أ- محرم
ب- مباح بشرط أن تكون جميعا في عمر واحد
ج- مكروه
د- غير ما سبق

-21 يشترط لصحة المسابقة شروط:
أ- ثلاثة
ب- أربعة
ج- خمسة
د- ستة
-22 المسابقة المباحة:
أ- نوعان
ب- ثلاثة
ج- أربعة
د- خمسة
-23 إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها
أ- المساقاة
ب- الإجارة
ج- الوديعة
د- العارية
-24 الصحابي الذي استعار النبي صلى الله عليه وسلم درعه هو:
أ- أبو طلحة
ب- صفوان بن أمية
ج- عمر بن الخطاب
د- عثمان بن عفان

-25 من شروط صحة الاعارة:
أ- أهلية المعير
ب- أهلية المستعير
ج-كون نفع العين المعارة مباحا
د- جميع ما سبق
-26 حكم إعارة العين المعارة:
أ- الجواز
ب- عدم الجواز
ج- الجواز بشرط المحافظة عليها
د- غير ما سبق
-27 اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له
والصحيح:
أ- الضمان
ب- عدم الضمان
ج- الضمان بالتعدي
د- غير ما سبق
-28 يشترط في صحة الايداع ما يشترط في :
أ- الإعارة
ب- الإجارة
ج- الوكالة
د- شركة العنان

-29 قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها يكون أمرا:
أ- واجبا
ب- محرما
ج- مكروها
د- مستحبا
-31 حفظ المودع للوديعة في حرز مثله هو أمر:
أ- واجبا
ب- محرما
ج- مكروها
د- مستحبا
-31 الزيادة في المال المغصوب
أ- تكون للمغصوب
ب- يتصدق بها الغاصب
ج- تكون للغاصب
د- للأثنين معا
-32 إذا غصب رجل إبلا وحبسها حتى رخص سعرها ضمن نقصها على القول:
أ- الأصح
ب- الصحيح
ج- الراجح
د- المرجوح

-33 إن خالط الغاصب المغصوب مع غيره مما يتميز فالواجب:
أ- رده مع تخليصه
ب- رده مع مثله
ج- يباع المخلوط ويعطى كل منهما قدر حصته من الثمن
د- ضمن الغاصب نقصه
-34 يحصل إحياء الموات بأمور :
أ- ثلاثة
ب- أربعة
ج- خمسة
د- ستة
-35 من الأمور التي يحصل بها إحياء الأرض الميتة:
أ- وضع ساتر ترابي حولها
ب- حفر خندق حولها ....
ج- تحويطها بحائط لا يتجاوز مترين
د- تحويطها بحجارة
-36 من سبق إلى أمر مباح :
أ- أحق به
ب- يملكه
ج- يكون لبيت المال
د- ليس له حق فيه

-37 يقال لما يعطاه الإنسان على أمر يفعله :
أ- وديعة
ب- لقطة
ج- جعالة
د- مسابقة
-38 حكم بيع الوقف الخيري:
أ- غير جائز
ب- جائز
ج- مستحب
د- غير ما سبق
-39 تكون ولاية الوقف في الأوقاف الخاصة:
أ- للموقف عليهم
ب- للحاكم
ج- للموقف
د- للفقراء والمساكين
-41 مما يشترط لصحة الوقف أن يكون :
أ- معلقا
ب- منجزا
ج- مؤقتا
د- مشروطا

-41 من الألفاظ الصريحة في الوقف:
أ- تصدقت
ب- حرمت
ج- أبدت
د- سبلت
-42 ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هو:
أ- الأصل
ب-
ج-
د-
-43 الصحابي الذي تصدق بماله في خيبر هو :
أ- جابر
ب- عثمان
ج- عمر بن الخطاب
د- علي بن أبي طالب
-44 الحكم فيما إذا ادعى جماعة نسب لقيط:
أ- يعرضون على القافة
ب- ينسب إلى أكبرهم
ج- يقدم ذو البينة منهم
د- يعمل لهم تحليل الحامض النووي DNA


-45 معنى الولاء في قوله صلى الله عليه وسلم )) ولك ولاؤه (( أي:
أ- نسبه
ب- أرثه
ج- ولايته
د- نفقته
-46 إذا أخذ إنسان لقطة ثم ردها :
أ- يضمن
ب- لا يضمن
ج- يضمن بالتعدي
د- حرم ذلك
-47 إذا جاء طالب اللقطة ، فوصفها بما يطابق وصفها:
أ- تدفع إليه بلا بينة ولا يمين
ب- تدفع بالبينة
ج- تدفع باليمين
د- لابد من البينة واليمين
-48 الوعاء الذي توضع فيه النفقة يقال له :
أ- عفاص
ب- وكاء
ج- ما تشد به
د- حافظة

-49 أخذ لقطة الغنم:
أ- مباح
ب- واجب
ج- فرض كفاية
د- محرم
0-5من له الحق في إقطاع الأراضي الموات:
أ- القاضي بشروط
ب- الحاكم الشرعي
ج- ولي الأمر
د- الحاكم الإداري

نريد الحل النهائي

أبو الحسن2011 2015- 5- 14 02:07 PM

رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo muhammad (المشاركة 12369285)
ابو الحسن
انت اخذت المادة الترم ليس السابق بل الذي قبلة صحيح

نعم كنت معك

الرغداء 2015- 5- 14 02:07 PM

رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ
 
نريد الحل النهائي للاسئلة

fooz789 2015- 5- 14 02:31 PM

رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ
 
الله يرضى عليكم الكويزات اجوبتها صحيحة والا فيها اخطاء لاني مابديت المذاكرة الا قبل ساعة كان عندي ظرف

أبو عبد المحسن 2015- 5- 14 02:34 PM

رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ
 
شروط صحة الوقف :
- الواقف جائز التصرّف.
- الموقوف مما ينتفع به دائمًا مع بقاء عينه.
- يكون الوقف على برّ.
- إذا كان على معيّن أن يكون المعيّن (يملك ملكًا ثابتًا).
- يكون منجزًا : فلا يصح المؤقت والمعلق (إلا إذا علقه بموته).





من أحكام الوقف :
- العمل بشرط الواقف.
- إذا لم يعين ناظر؛ أو مات الناظر؛ فالنظر للموقوف عليه؛ ثم للحاكم.
- إذا وقف على (أولاده) استوى الذكور والإناث.
- ولو قال (على أبنائي أو بني فلان)؛ فهو للذكور فقط؛ إلا أن يكون المقصود ببني فلان "القبيلة".
- الوقف من (العقود اللازمة).
- إذا الوقف مسجدا تعطل فإنه يباع ويصرف في مسجد آخر.
- يتعيّن إرصاد الزائد على وقف المعيّن؛ قال تقي الدين ابن تيمية : [إن علم أن ريعه يفضل ...].


بهذا يكون قد انتهى المقرر بحمد الله وفضله

أسأل الله أن يجعل ماكتبته شاهد لي لا علي وأن ينفعنا الله به

abo muhammad 2015- 5- 14 02:38 PM

رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن2011 (المشاركة 12368974)
هذه هي الاسئلة بدون حل لو نتفق على حل
-1 من الشركات التي يوجد فيها عقدي كفالة ووكالة فيما بين الشريكين هي شركة:
أ- المفاوضة
ب- العنان
ج- المضاربة
د- الأبدان
-2 يتحمل الخسارة في شركة المفاوضة الشرعية كل من الشركاء على حسب:
أ- أعمالهم
ب- نصيبهم من الشركة
ج- بالتساوي فيما بينهم
د- جميع ما سبق
-3 لو اشترط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه:
أ- الجواز
ب- عدم الجواز
ج- الجواز مع عدم الشرط
د- الجواز بشرط قضاء القاضي
-4 عقد المزارعة:
أ- جائز استطراد فقط يكون في الجعالة جائز
ب- لازم لايجوز له الفسخ الا برضاهم
ج- يفسخ بالاشتراط
د- جائز قضاء..

-5 أخذ الرَزقِ لمؤذن المسجد:
أ- جائز
ب- محرم
ج- مكروه
د- سنة
-6 عقد الإجارة من العقود:
أ- اللازمة
ب- الجائزة
ج- المحرمة
د- اللازمة بالاشتراط
-7 يجب على المستأجر أن يسلم كامل أجرته للمؤجر إذا:
أ- سلم العين المؤجرة
ب- مكن المستأجر من الانتفاع بها
ج- لم يوجد ما يمنع المستأجر من الانتفاع بها
د- جميع ما سبق
-8 قسم العلماء الأجير إلى:
أ- نوعين
ب- ثلاثة
ج- أربعة
د-
-9 ) من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد ( يسمى الأجير:
أ- المشترك
ب- الخاص
ج-
د-
-11 تعرف الشركة بين شخصين فيما يتحملاه بذمتيهما بأنها شركة:
أ- الوجوه
ب- المضاربة
ج- العنان
د- المفاوضة
-11 من العلماء الذي ذكر الإجماع على جواز شركة العنان:
أ- ابن تيمية
ب- ابن المنذر
ج- القرافي
د- ابن قيم الجوزية
-12 الحكم فيما لو شرط أحد الشريكين في شركة العنان ثلث الربح:
أ- عدم الجواز مطلقا
ب- الجواز مطلقا
ج- الجواز مع عدم التحديد
د- الكراهة

-13 الشركة بين خمسة أشخاص مشتركين فيها مالا وعملا هي شركة:
أ- الوجوه
ب- العنان
ج- المضاربة
د- المفاوضة
-14 الشركة التي تضم أنواعا من الشركات هي شركة:
أ- الأبدان
ب- المضاربة
ج- العنان
د- المفاوضة
-15 إذا اختلفا الشريكين في الجزء المشروط في شركة المضاربة فيكون :
أ- لصاحب الشركة
ب- للعامل
ج- بينهما معا
د- للعامل الثلث والباقي لرب المال
-16 إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل : قصده انتهت ( فسدت )
أ- العامل
ب- لصاحب الشركة
ج- لهما معا
د- غير ما سبق

-17 الحكم فيما لو أراد أحد الشريكين قسمة الأرباح قبل انتهاء مدة العقد بينهما:
أ- مباح u1605 مطلقا
ب- حرام مطلقا
ج- مباح بشرط التراضي بينهما
د- مباح إذا طلب العامل
-18 يد الأجير الخاص يد:
أ- ضمان
ب- أمانة
ج- ضمان بشرط عدم التعدي
د- ضمان بشرط عدم الإفراط
-19 لا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل و..
أ- البقر
ب- الصقور
ج- السهام
د- الحافر
-21 أخذ الجعل في مسابقة الخيول :
أ- محرم
ب- مباح بشرط أن تكون جميعا في عمر واحد
ج- مكروه
د- غير ما سبق

-21 يشترط لصحة المسابقة شروط:
أ- ثلاثة
ب- أربعة
ج- خمسة
د- ستة
-22 المسابقة المباحة:
أ- نوعان
ب- ثلاثة
ج- أربعة
د- خمسة
-23 إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها
أ- المساقاة
ب- الإجارة
ج- الوديعة
د- العارية
-24 الصحابي الذي استعار النبي صلى الله عليه وسلم درعه هو:
أ- أبو طلحة
ب- صفوان بن أمية
ج- عمر بن الخطاب
د- عثمان بن عفان

-25 من شروط صحة الاعارة:
أ- أهلية المعير
ب- أهلية المستعير
ج-كون نفع العين المعارة مباحا
د- جميع ما سبق
-26 حكم إعارة العين المعارة:
أ- الجواز
ب- عدم الجواز
ج- الجواز بشرط المحافظة عليها
د- غير ما سبق
-27 اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له
والصحيح:
أ- الضمان
ب- عدم الضمان
ج- الضمان بالتعدي
د- غير ما سبق
-28 يشترط في صحة الايداع ما يشترط في :
أ- الإعارة
ب- الإجارة
ج- الوكالة
د- شركة العنان

-29 قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها يكون أمرا:
أ- واجبا
ب- محرما
ج- مكروها
د- مستحبا
-31 حفظ المودع للوديعة في حرز مثله هو أمر:
أ- واجبا
ب- محرما
ج- مكروها
د- مستحبا
-31 الزيادة في المال المغصوب
أ- تكون للمغصوب
ب- يتصدق بها الغاصب
ج- تكون للغاصب
د- للأثنين معا
-32 إذا غصب رجل إبلا وحبسها حتى رخص سعرها ضمن نقصها على القول:
أ- الأصح
ب- الصحيح
ج- الراجح
د- المرجوح

-33 إن خالط الغاصب المغصوب مع غيره مما يتميز فالواجب:
أ- رده مع تخليصه
ب- رده مع مثله
ج- يباع المخلوط ويعطى كل منهما قدر حصته من الثمن
د- ضمن الغاصب نقصه
-34 يحصل إحياء الموات بأمور :
أ- ثلاثة
ب- أربعة
ج- خمسة
د- ستة
-35 من الأمور التي يحصل بها إحياء الأرض الميتة:
أ- وضع ساتر ترابي حولها
ب- حفر خندق حولها ....
ج- تحويطها بحائط لا يتجاوز مترين
د- تحويطها بحجارة
-36 من سبق إلى أمر مباح :
أ- أحق به
ب- يملكه
ج- يكون لبيت المال
د- ليس له حق فيه

-37 يقال لما يعطاه الإنسان على أمر يفعله :
أ- وديعة
ب- لقطة
ج- جعالة
د- مسابقة
-38 حكم بيع الوقف الخيري:
أ- غير جائز
ب- جائز
ج- مستحب
د- غير ما سبق
-39 تكون ولاية الوقف في الأوقاف الخاصة:
أ- للموقف عليهم
ب- للحاكم
ج- للموقف
د- للفقراء والمساكين
-41 مما يشترط لصحة الوقف أن يكون :
أ- معلقا
ب- منجزا
ج- مؤقتا
د- مشروطا

-41 من الألفاظ الصريحة في الوقف:
أ- تصدقت
ب- حرمت
ج- أبدت
د- سبلت
-42 ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هو:
أ- الأصل
ب-
ج-
د-
-43 الصحابي الذي تصدق بماله في خيبر هو :
أ- جابر
ب- عثمان
ج- عمر بن الخطاب
د- علي بن أبي طالب
-44 الحكم فيما إذا ادعى جماعة نسب لقيط:
أ- يعرضون على القافة
ب- ينسب إلى أكبرهم
ج- يقدم ذو البينة منهم
د- يعمل لهم تحليل الحامض النووي DNA (( اشك فيه ))


-45 معنى الولاء في قوله صلى الله عليه وسلم )) ولك ولاؤه (( أي:
أ- نسبه
ب- أرثه
ج- ولايته
د- نفقته
-46 إذا أخذ إنسان لقطة ثم ردها :
أ- يضمن
ب- لا يضمن
ج- يضمن بالتعدي
د- حرم ذلك
-47 إذا جاء طالب اللقطة ، فوصفها بما يطابق وصفها:
أ- تدفع إليه بلا بينة ولا يمين
ب- تدفع بالبينة
ج- تدفع باليمين
د- لابد من البينة واليمين
-48 الوعاء الذي توضع فيه النفقة يقال له :
أ- عفاص
ب- وكاء
ج- ما تشد به
د- حافظة

-49 أخذ لقطة الغنم:
أ- مباح
ب- واجب
ج- فرض كفاية
د- محرم
0-5من له الحق في إقطاع الأراضي الموات:
أ- القاضي بشروط
ب- الحاكم الشرعي -
ج- ولي الأمر
د- الحاكم الإداري

الباقي:hhheeeart4:

abo muhammad 2015- 5- 14 02:39 PM

رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ
 
تاكد من اجاباتي او عبد المحسن

fooz789 2015- 5- 14 02:42 PM

رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ
 
ابو محمد الله يرضى عليك الاجوبة صحيحة اللي نزلتها

abo muhammad 2015- 5- 14 02:43 PM

رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fooz789 (المشاركة 12370002)
ابو محمد الله يرضى عليك الاجوبة صحيحة اللي نزلتها

المحلولة بعون الله صحيحه


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 04:41 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه