ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   المستويات 6+7+8 (https://vb.ckfu.org/f436)
-   -   [ المستوى السابع ] : ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~ (https://vb.ckfu.org/t703778.html)

أم فهد 2 2015- 12- 16 11:20 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اي نعم كافي جزاك الله خير جوانا

صمت الوداع 1 2015- 12- 16 11:52 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الله ييسرها علينا جميعآ باب العاقله ياليت لوفيه احد يشرحها لنا شرح مفصل مافهمت فيها

جوااانا 2015- 12- 17 01:08 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 

تم تدوين الحاضرات المباشرة 1+2+3+4
أثابكم الله
.
.




.

دنياك غدارة 2015- 12- 17 03:46 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
انطباع من كانوا قبلنا يبشر بالخير

الله يوفقكم جميع

ام عناد222 2015- 12- 17 06:54 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
جواناااالاخوه الكرام (الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه)وكنتم خير معين لنا جعل الله لكم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ويااابختكم بالاجر

:004::004::004::004::004::004:

جوااانا 2015- 12- 17 10:17 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
1 مرفق
.
للفائدة فقط
الفرق بين الحدود المقدرة
"الحدود والقصاص" .والتعزير
.

جوااانا 2015- 12- 17 10:19 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
.
آمين أم عناد , أم فهد ....فلنا وفالكم والجميع
التوفيق

أبو عبد المحسن 2015- 12- 17 12:01 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صمت الوداع 1 (المشاركة 12950590)
الله ييسرها علينا جميعآ باب العاقله ياليت لوفيه احد يشرحها لنا شرح مفصل مافهمت فيها


باختصار شديد :

العاقلة هم العصبة

































.

.

































وبالمعنى العامي (جماعة القاتل"الرجال").

- إذا كان القتل(خطأ) أو (شبه خطأ) لازم يفزعون للقاتل ويعاضدونه ويناصرونه.

- أما إذا كان القتل (عمد) مالهم علاقه فيه (بالإجماع)

































يخرج من تعريف العاقلة : الفقير - الأنثى - العبد - الكافر.


ويقولون العوامّ : اللي ماهو على دينك ما يعينك :smile:

































































تنبيهات :

- الفقير هنا : هو الذي لا يملك نصاب الزكاة وقت حلول الحول.
- اللي ما عنده عاقلة أو عنده لكنها عجزت العاقلة - العصبة - عن العقل (السداد)؛ سقطت, وصارت على بيت مال المسلمين.
- ولا تتحمل العاقلة جناية عبدهم.
- ولا تتحمل (مادون ثلث الدية) إلا (غرة) جنين مات بعد أمه.

































والله أعلم.

جوااانا 2015- 12- 17 02:06 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
1 مرفق
توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
:rose: التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.

:rose: - والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.
.
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
:rose:القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[

.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه
/ يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.

أبو عبد المحسن 2015- 12- 17 02:25 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااانا (المشاركة 12957114)
توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
:rose: التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.

:rose: - والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.
.
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
:rose:القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[

.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه
/ يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.



جهود جبّارة؛ وغير مستغربة

نفع الله بكم




:d5:


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 03:09 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه