![]() |
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
8 -مسلم قتل كافراً ذمٌياً ، فالحكم هنا :أ- ٌيقتل به >> بعد التعديل
ب-لا ٌيقتل به وٌيدفع دٌيته ج- لا ٌيقتل به ولا ٌيدفع دٌيته >>قبل التعديل د- ٌيقتل به وٌيدفع دٌيته أعتقد الإجابة قبل التعديل هي الصحيحة أيهما أصح ؟؟؟؟؟؟ |
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
اقتباس:
لعدم المكافأة والمكافأة (في الدين والحريّة والرق) |
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
"لايٌقتل مسلم بكافر" - البخاري وأبو داود
|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص : اتفاق الأولياء.
يعني : لو تنازل واحد من أولياء الدم سقط القصاص لكن الدية لا تسقط إلا عن من تنازل عنها للعفو |
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
أبو عبد المحسن
كيف أنت س / أهل العدل ؟ منهم |
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
الحكمة من القصاص : التشفّي ودرك الغيظ, الذي لا يحصل إلا به ..., والزجر عن العدوان واستدراك ما في النفوس ...
انظر :[حاشية ابن قاسم 7/195] |
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
2. يشترط في القسامة طلب أ. الملكلفون من الذكور ب. جميع الورثة ج. الملكلفون فقط د. الذكورفقط ابوعبدالمحسن وش الحل الصحيح |
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
اقتباس:
أهل العدل هم أهل السنة والجماعة وهم غير مايسمون أنفسهم (أهل العدل والتوحيد) أعني فرقة المعتزلة |
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
اقتباس:
طلب جميع الورثة ((فلا يُكتفى بطلب بعضهم, لعدم انفراده بالحق)) إضافة : في القسامة : يشترط أن يكون فيهم ذكور مكلّفون؛ لحديث (يقسم خمسون منكم) ولو واحدًا وإذا اكتملت شروط القسامة : يبدأ بأيمان الرجال؛ لا النساء ولا غير المكلّف - والله أعلم. |
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
ابو عبد المحسن المامومة ديتها ثلث الديه يعني صحيح ثلث الديه
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 03:10 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام