ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > الكويزات QUIZ - ملتقى فيصل
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

الكويز
اسئلة مراجعة فقه القضاء والسياسة الشرعية ــ من المحاضرة الخامسة الى التاسعة 1438هـ
[أسئلة مراجعة - فقه القضاء والسياسة الشرعية - الدكتور عمر الحسن]
اسئلة مراجعة فقه القضاء والسياسة الشرعية ــ من المحاضرة الخامسة الى التاسعة 1438هـ
عدد الأسئلة: 70
- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
- سوف تحصل على نقطة إضافية في التقييم عن كل إجابة صحيحة.
1) عدد شروط صحة الدعوى :
خمسة
اربعة
ستة
2) شروط صحة الدعوى الستة :
1ـ أن تكون محررة لأن الحكم مرتب عليها ، 2 ـ أن تكون معلومة المدعى به أي أن تكون بشيء معلوم ليتأنى الالزام به
3 ـ أن يصرح بالدعوى . 4 ـ أن تنفك عما يكذبها .
5 ـ يعتبر تعيين مدعى به إن كان حاضرا بالمجلس ، واحضار عين المدعى به اذا كان بالبلد لتعين بمجلس الحكم . 6ـ عدالة البينة ظاهراً وباطناً
هذه هي الشروط الستة
3) لا بد من ذكر شروط المدعي إذا :
ان ادعى عقد نكاح
ان ادعى عقد بيع أو إجارة
جميعها صحيح
4) ان ادعى المدعي استدامة الزوجية :
يشترط ذكر شروط العقد
لم يشترط ذكر شروط العقد
الامر فيه خيار
5) إن أدعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما :
سمعت دعواها
لا تقبل دعواها
الامر في خيار
6) ان لم تدع امرأة سوى النكاح :
سمعت دعواها
لم تقبل دعواها لأن النكاح حق الزوج عليها
الأمر فيه خيار
7) إن أدعى إنسان الإرث :
ذكر سببه لأن أسباب الأرث تختلف فلا بد من تعيينه
لا يذكر سببه لأن الأرث اسبابه معروفة
لا يذكر سببه لأن الأرث أسبابه معروفة ولا تحتاج إلى تعيين
8) يشترط في التزكية :
عدل واحد بعدالة الشاهد
عدلان يشهدان بعدالة الشاهد
لا يشترط تزكية الشاهد
9) ان قال المدعي (لي بينة واريد يمينه ) :
له ذلك
ان كان البينة في المجلس فليس له إلا احدهما لقوله صلى الله عليه وسلم (شاهداك او يمينه)
الامر فيه خيار والله اعلم
10) أن لم تكن البينه حاضرة في المجلس :
للمدعى الحق بأن يطلب يمين المدعي عليه
ليس له طلب يمينه ويكتفي بالبينة الغائبة
جميعها صحيح
11) اذا ثبت الحق على الغائب يحكم عليه :
بشرط وجوده في البلد
مسافة قصر
لا يشترط المسافة
12) أذا حضر الغائب لمسافة قصر بعد الحكم :
ليس على حجته
فهو على حجته
لا يقبل منه
13) ان ادعى انسان على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم أو على مسافر دون مسافة القصر غير مستتر وأتى المدعي ببينه :
تسمع الدعوى والبينة
تسمع الدعوى دون البينة
لاتسمع الدعوى ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم
14) الدعوى لغة :
هي اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته
هي الدعاء على الغير
هي الطلب : قال تعالى (ولهم ما يدعون) أو ما يطلبون
15) الدعوى اصطلاحاً :
هي الطلب : قال تعالى (ولهم ما يدعون) أو ما يطلبون
هي اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته
هي الدعاء على الغير
16) البينة هي :
هي اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته
العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر
هي الأثر
17) الوصف والقرينه من أمثلة :
الأثر
البينه
الحقيقة
18) خصص الفصل الثامن من نظام المرافعات :
للمدعي عليه
للمدعي
للقرائن
19) المدعي هو :
هو من اذا سكت لم يترك فهو المُطالَب
هو من اذا سكت عن الدعوى ترك فهو المُطُالِب
انتبهوا للفتحة والكسرة في كلمة المطالب في التعريفين فوق ( ترى متعوب عليها)
20) المدعى عليه هو :
هو من اذا سكت لم يترك فهو المُطالَب
هو من اذا سكت عن الدعوى ترك فهو المُطُالِب
انتبهوا للفتحة والكسرة في كلمة المطالب في التعريفين فوق ( ترى متعوب عليها)
21) اقامة الدعوى أن إنكار الدعوى لا تجوز إلا من :
جائز التصرف وهو : الحر المكلف الرشيد .
تجوز من أياً كان ان يطالب بحقه
راجعوا المحكمة واسألوهم
22) متى يصح انكار السفيه :
فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق أو حد
قلنا في السؤال اللي قبل لازم يكون مكلف وحر ورشيد يعني ما يصح
ممكن فيه استثناء للسفيه
23) اذا كانت العين بيد أحد المتخاصمين:
قضي بها للخارج ببينته وهو المدعي ولغت بينة الداخل وهو المدعى عليه
فالعين لمن هي بيده مع يمينه ، إلا أن تكون له بينة ويقيمها ، فلا يحلف معها اكتفاء بها
يتحالفان ويتناصفاها
24) اذا اقام كل واحد من المتخاصمين على العين ببينة أن العين المدعى بها له :
تحالفا وتناصفاها
فالعين لمن هي بيده مع يمينه ، إلا أن تكون له بينة ويقيمها ، فلا يحلف معها اكتفاء بها
قضي بها للخارج ببينته وهو المدعي ولغت بينة الداخل وهو المدعى عليه
25) ان لم تكن العين بيد أحد ولا ظاهر :
فالعين لمن هي بيده مع يمينه ، إلا أن تكون له بينة ويقيمها ، فلا يحلف معها اكتفاء بها
قضي بها للخارج ببينته وهو المدعي ولغت بينة الداخل وهو المدعى عليه
تحالفا وتناصفاها
26) إن وجد ظاهر لأحد المتخاصمين :
لا يعمل به
عمل به
لا يؤخذ به
27) (مثال للظاهر) لو تنازع زوجان في قماش البيت ونحو :
ما يصلح للرجل فله
ما يصلح للمرأة فلها
ما يصلح لهما فلهما
جميعها صحيحة
28) (مثال للظاهر) حيوان واحد سائقه والثاني راكبه ، وتخاصما عليه فلمن :
للأول لأنها سائقه
للثاني لقوة يده
يتقاسمانه
29) تعريف الشهادات :
واحدهما شهادة ، وهي مشتقة من المشاهدة ، لأن الشاهد يخبر عما شاهدة
وهي الإخبار بما علمه بلفظ : أشهد أو : شهدت .
جميعها صحيح
30) خصص الفصل الخامس من الباب التاسع في نظام المرافعات للـــــ :
للحقوق المدنية
للبينه
للشهادة
31) حكم تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى :
فرض كفاية اذا قام به من يكفى سقط عن بقية المسلمين
فرض عين إن لم يوجد غيره
فرض عين على من تحملها متى دعي إليها
جميعها من احكام تحمل الشهادة
32) اذا دعة الحاجة إلى الشهادة لإثبات الحقوق والعقود فتكون :
فرض كفاية
مستحبة
واجبة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
33) محل وجوب الشهادة:
إن قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه او عرضه او ماله او اهله
تجب حتى ولو كان عليه ضرر
حتى وان لم ينتفي الضرر
34) حكم كتمان الشهادة ما لم ينتفي الضرر من ورائها :
جائز
مكروه
لا يحل كتمان الشهادة
35) لو أدى شاهد وأبى الآخر ، وقال : أحلف بدلي :
لا يأثم
يأثم
مكروه
36) حكم كتابة الشهادة :
مستحب
سنة
متى وجبت الشهادة لزم كتابتها
37) حكم أخذ الأجرة على الشهادة :
جائزة بعلم المحكمة
مكروهه وفيه من عدم المروة
تحرم أخذ اجرة او جعل عليها ولو لم تتعين عليه ، لكن أن عجز عن المشي او تأذى به فله أجرة مركوب
38) حكم الشهادة في حد لله :
تجب بلا مناقشه
يأثم ان تركها
له إقامتها وتركها ، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة والستر فيها مأمور به
39) كيفية علم الشاهد :
برؤية
سماع مشهود عليه : كعتق وطلاق وعقد ، فيلزمه ان يشهد بما سمح
سماع باستفاضة (عن عدد يقع بهم العلم) فيما يتعذر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح عقده ودوامه ووقف وعتق وخلع وطلاق
جميع ما ذكر كيفية علم الشاهد
40) يلزم مع الشهادة في الأمور التالية : الرضع ، السرقة ، شرب الخمر ، القذف ، الزنا ، :
الرضاع : ذكر عدد الرضعات ، السرقة : ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفتهما ، القذف : أن يصف ما قاله القاذف
الزنا : اذا شهد به يذكر الزمان والمكان الذي وقع فيه الزنا وذكر المزني بها وكيف كان
جميعها صحيحة
41) شروط من تقبل عدالتهم :
خمسة
اربعة
ستة
42) البلوغ ، العقل ، الكلام ، الاسلام ، الحفظ ، العدالة . هذي هي :
شروط المدعي
شروط المدعي عليه
شروط من تقبل شهادتهم
43) العدالة لغة :
العدول عن الشيء
الاستقامة ، من العدل ضد الجور
العدل من عادل وهو الامام العادل
44) العدالة شرعاً :
استواء احواله في عقله ، واعتدال اقوله وافعاله
استواء احواله في دينه ، واعتدال اقواله وافعاله
استواء اقواله وافعاله ، واعتدال احواله في دينه
45) يعتبر للعدالة شيئان :
الصلاح في الدين
استعمال المروءة
جميعها صحيح
46) الصلاح في الدين ، نوعان :
اداء الصلاوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة فلا تقبل ممن داوم على تركها لان تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على اسباب دينه ، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج
اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة
جميع ما ذكر انواع الصلاح في الدين
47) المروؤة هي :
ان يكون الرجل يتحلى بالذكاء والفطنه
ان يكون الرجل أو المرأة يتحلون بالذكاء والفطنه
وهي: فعلُ ما يجمِّلُه ويزيِّنُه عادةً؛ كالسَّخاءِ، وحسن الخُلُقِ، وحسن المجاوَرَةِ... واجتنابُ ما يدنِّسُهُ ويشينُهُ عادةً من الأمور الدَّنِيَّةِ المزريَةِ به
48) اي العبارات التالية صحيحة وإن كانت صحيحه أيهم أصح :
ولا تعتبر الحرِّيَّة: فتقبل شهادة عبدٍ وأَمَةٍ في كل ما يقبل فيه حرٌّ وحرَّةٌ.
وتقبل شهادة ذي صنعةٍ دنيئةٍ؛ كحجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ
فلا شهادةَ لِمُصافعٍ، ومُتَمَسخِرٍ، ورقَّاصٍ، ومغَنٍّ، وطفيليٍّ، ومتزَيٍّ بزيٍّ يسخَرُ النَّاسُ منه، ولا لمن يأكل في السُّوق إلا شيئاً يسيراً كلقمة وتفاحة، ولا لِمن يمدُّ رجله بمجمَعِ النَّاس أو ينام بين جالِسِين... ونحوه.
جميع العبارات السابقة صحيحة
49) لا تقبل شهادة عمودي النسب ، فمنهم عمودي النسب :
الآباء وأن نزلوا ، والأولاد وإن علوا ، بعضهم لبعض للتهمة بقوة القرابة
الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، بعضهم لبعض للتهمة بقوة القرابة
من كان نسبهم يعود لعمود البيت
50) موانع الشهادة : الذي لا تقبل شهادتهم :
عمودي النسب ـ احد الزوجين لصاحبه ــ من جر لنفسه نفعاً ــ من دفع عن نفسه ضرا
العدو على عدوه (إلا في عقد النكاح)
جميع ما ذكر صحيح
51) عدد الشهود في الزنا واللواط :
اثنين رجال يشهد أو أن يقر بها مرتين
ثلاثة رجال يشهد أو أن يقر بها ثلاثاء
اربعة رجال يشهد أو أن يقر بها اربعاً
52) عدد الشهود على من عرف بغنى وأدعى انه فقير ليأخذ الزكاة :
رجلان
ثلاثة رجال
اربعة رجال
53) عدد الشهود في بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق والقصاص :
رجلان
ثلاثة رجال
اربعة رجال
54) ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً : كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء ، فيلزم عد الشهود :
رجلان دون النساء
ثلاثة رجال
اربعة رجال
55) يقبل للشهادة في المال وما يقصد به المال مثل : البيع والأجل والخيار في البيع ونحوه كالقروض والرهن والغصب والإجازة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قوداً :
رجلان أو رجل وأمرأتان
رجل ويمين المدعي (وتقدم الشهادة أولاً ثم اليمين)
جميعها صحيحة
56) متى تقبل شهادة (أمرأة عدل) واحدة فقط :
إذا لم يوجد رجال في البلد
إذا لم يوجد نساء في البلد
فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً (كعيوب النساء تحت الثياب ونحوه)
57) متى تقبل الشهادة على الشهادة :
لا تقبل مطلقاً
لا تقبل إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ، وهو حقوق الآدميين دون حق الله تعالى لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات
تقبل مطلقاً فالحديثه تنسخ ما قبلها
58) اليمين في الدعاوى :
تقطع الخصومات حالاً
لا تسقط حقاً
تقطع الخصومات حالاً ولا تسقط حقاً
59) المنكر في العبادات كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر او في حدود الله تعالى :
يستحلف
لا يستحلف
60) يستحلف منكر في كل حق لآدمي ويستثنى :
النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء
النسب والقود والقذف
جميع ماذكر لا يستحلف منكر شيء منها لانها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضي فيها بالنكول
61) الإقرار هو :
هو الإعتراف بالحق ، مأخوذ من المقر وهو المكان ، كأن المقر يجعل الحق في موضعه
هو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء
جميعها تعريف الإقرار
62) لصحة الإقرار شرطين هما :
مكلف ، لا من صغير غير مأذون في تجارة فيصح في قدر ما أذن له فيه
مختار غير محجور عليه ، فلا يصح من سفيه إقرار بمال
جميعها صحيح
63) لا يصح الإقرار من المكره ، فمتى يقبل ذلك ؟ وهل يصح اقرار السكران والاخرس ؟
أن يقر بما لم يكره عليه
يصح الاقرار من سكران ومن اخرس بإشارة معلومة
جميع الاجابات صحيحة
64) المادة الثامنة بعد المائة من نظام المرافعات :
إقرار الخصم عند الاستجواب او دون استجوابه لا يعتبر حجة
اقرار الخصم عند الاستجواب او دون استجوابة حجة قاصرة عليه
اقرار الخصم عند الاستجواب او دون استجوابه حجة ضعيفة
65) احوال الاقرار في حال المرض :
اذا اقر في مرضه لغير وارث بشيء صح اقراره لعدم تهمته فيه
اذا اقر المريض بالمال لوارثه لا يقبل اقراره
ان اقر المريض لأمراته بالصداق فيها مثل المثل بالزوجيه
لو اقر المريض انه كان أبّان زوجته في صحته لم يسقط ارثها بذلك إن لم تصدقه لان قوله غير مقبول عليها بمجرده
ان اقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه او اعطاءه شيئا صح الإقرار
جميعها احوال الاقرار في حال المرض :
66) الإقرار بالنكاح :
ان اقرت المرأة ولو كانت سفيهة على نفسها بنكاح ولم يدع النكاح اثنان قبل إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه
وأن كان المدعي (أي النكاح) أثنين ، فمفهوم كلامه لا يقبل وهو وراية
والأصح يصبح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره
وأن قدما بينتين قدم اسبق النكاحين فإن جهل فقول ولي فإن جهله الولي فسخا
وأن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره أو أقر به الولي الذي اذنت له أن يزوجها صح اقراره به لانه يملك عقد النكاح عليها فملك الاقرار به كالوكيل
جميعها احوال اقرار النكاح
67) الاقرار بالنسب :
ان اقر انسان بنسب صغير او مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ولو اسقط به وارثا معروفا
لانه غير متهم في اقراره ، لأنه لا حق للوارث في الحال فإن كان المقر به ميتاً ورثه المقر
جميع ما ذكر حال الاقرار بالنسب
68) شروط الاقرار النسب ثلاثة :
امكان صدق المقر
ان لا ينفي به نسباً معروفا
ان كان المقر به مكلفا فلا بد ايضا من تصديقه
جميعها صحيحة
69) صيغ الإقرار :
صدقت ، نعم ، انا مقر بدعواك ، انا مقر فقط
تصح بكل ما ادى معناها
جميع الاجابات صحيحة
70) اعتذر عن السرد في الأسئلة الأخيرة عن احوال الإقرار وذلك لأنها :
احوال كثيرة ولا بد من قراءتها جيداً
تحتوى على جمل وكلمات مهمة ولا بد من ربطها مع بعضها
في الأخيرة لا تنسوني من دعائكم ، انتهيت من الجزء الخاص بي والباقي عن الذيب عبدالله56 ،،،،،،،،،،،،،اضغط هنا
معلومات حول الكويز
اسئلة مراجعة فقه القضاء والسياسة الشرعية ــ من المحاضرة الخامسة الى التاسعة 1438هـ
[أسئلة مراجعة - فقه القضاء والسياسة الشرعية - الدكتور عمر الحسن]
تفاصيل أخرى:
اسئلة مراجعة فقه القضاء والسياسة الشرعية ــ من المحاضرة الخامسة الى التاسعة 1438هـ
تم حل الكويز 554 مرة بنسبة نجاح 72%
القسم: المستويات 6+7+8
مناقشة الكويز: اسئلة مراجعة فقه القضاء والسياسة الشرعية ــ من المحاضرة الخامسة الى التاسعة 1438هـ
 
معلومات صاحب الكويز
بن جازع

قام بانشاء 42 كويز
كويزات العضو
أفضل الأعضاء
العضونسبة النجاح
همسات الحنين2100%
النوري 15100%
توليب198%
فهد الهويمل98%
معلمة الجيل98%
عبدالله5698%
زهرة التوليب 2397%
أُمْ أمْجَدّ97%
أبوو هتان97%
مستشاركـ97%
انعكاس97%
نورة السليمان95%
مشاعل حمد95%
حلم من المستحيل95%
تهاني3395%
بريد القلوب95%
امحمد الفيفي95%
سحر95%
loolu95%
امتنان.95%
كويزات مشابهة
اسئلة مراجعة فقه القضاء والسياسة الشرعية ــ من المحاضرة الاولى الى الرابعة 1438هـ
الجزء الثالث: أسئلة مراجعة فقه القضاء والسياسة الشرعية - من المحاضرة العاشرة إلى الرابعة عشرة 1438هـ
اسئلة مراجعة للمقرر الادارة الدولية_ المحاضرة الخامسة
اسئلة مراجعة امادة الادارة الدولية - المحاضرة التاسعة
قضايا ثقافية معاصرة(الارهاب)♣ - نموذج 2
مبادئ الادارة - اسئلة عن المحاضرة الخامسة
أسئلة مراجعة لمادة السلوك المستهلك_ المحاضرة الخامسة
اسئلة مراجعة للمقرر نظام العمل والخدمة المدنية المحاضرة التاسعة
اسئلة مراجعة لمقرر التدريب العملي- المحاضرة الخامسة
اسئلة مراجعة المحاضرة الخامسة مبادئ علم الاجتماع - مجهود خاص
الكويزات الأكثر شعبية
.. المحاضرة الأولـــى تقنية معلومات 2 .. (12282)
الادارة الاستراتيجية المحاضرة الأولى د عيسى حيرش (10344)
اختبار نظرية المعرفة الفصل الأول لعام 1435- 1436 هـ (10158)
حصري .. اسئلة الاختبار لمادة الانترنت والاتصالات للفصل الثاني 1434 للدكتور محمد الزهراتي (10010)
أسئلة أختبار حقوق الإنسان 1436/7/22 (9896)
كويز المحاضرة الاولى - موضوعات خاصة بلأدارة ~ (9860)
إدارة الأعمال الصغيره .. المحاضره الأولى .. { نماذج الاختبارات السابقة } (9724)
اسئلة تبويب مقرر قضايا ثقافية معاصرة للاختبارات السابقة ☆☆ المحاضرة الاولى ☆☆ (9664)
أسئلة أختبار مادة (( النظام الاجتماعي في الإسلام )) للفصل الأول لسنة 1434 / 1435 الدكتور / حمد المر (9606)
# اسئلة الاختبار النهائي برامج الحاسب المكتبية الفصل الاول لعام 1435 (9536)
جميع الحقوق محفوظة ckfu.org.

All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 02:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
Adsense Management by Losha
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه