![]() |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
لا فائدة تذكر من الاعداد
نحن طلاب للتحصيل العلمي المفيد بالاولى .. وليس الارقام لو تشاهدون التفسير ركز على اللغة مع ان المادة تختص بالتفسير من باب اولى واللغة تابعه فقه السيرة جاب اسئلة من خارج المنهج الاسانيد هو الطيب الوحيد فيهم جاب اسئلة متوقعه وريح نفسه وطلابه من الدعاوي والشكاوي امرهم غريب هذا المستوى والله يستر من الجاي |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
إلا
في قوله تعالى :{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح } ؛ فإنَّ المراد به الحُلُم ، وفي قوله تعالى :{فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}؛ فإنَّ المراد به الوطء |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
اقتباس:
قالها الدكتور زياد الحمام دكتور العقيده ان العماده هم مطالبين الدكاتره بس الدكتور حتى لو بيحط أسئله تعجيزيه مو بهذي الطريقه ما نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل لمن يستقصد الطلاب والطالبات |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
النكاح شرعا : الزواج ؛ وهو عقد بين ذكر وأنثى على استمتاع كل منهما بالآخر وإنشاء أسرة صالحة في مجتمع مسلم
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
: أصل مشروعية النكاح
الأصل في مشروعيته :(( الكتاب والسنة والإجماع )) ؛ • فمن الكتاب قوله تعالى :{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء} . • ومن السنة ؛ قوله صلى الله عليه وسلم :{ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءَة فليتزوج} . • ومن المعلوم أنَّ المسلمين مجمعون على مشروعيته . |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
دراسة لثلاثة أحاديث من باب أحكام النكاح
3 |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
الحديث الأول ( ح1/ 912
عن عبد الله بنِ مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { يا معشرَ الشبابِ ، من استطاع منكمُ الباءَةَ فليتزوَّجْ ؛ فإنَّه أَغضُّ للبصرِ وأَحصنُ للفرجِ ، ومن لم يستطعْ فعليهِ بالصومِ ؛ فإنَّه له وجاء } متفق عليه. |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
# اسم الصحابي الراوي للحديث : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
# معاني أهم مفردات الحديث : = معشر : جماعة يجمعهم أمر واحد ؛ كالشباب أو الشيوخ . وهـــــو جمع لا واحد له من لفظه ، ويجمع على معاشر . = الشباب (والشُبَّان) : جمع شاب ، ويمتد من سن البلوغ إلى سن الأربعين . = الباءَة : لغة : الجماع ؛ واصطلاحا : مؤنةُ النكاح (من مهر ونفقة). = أغَضُّ : أدعى إلى غض البصر؛ أي خفضِه عن النظر المحرَّم . = أحصن : أدعى إلى إحصان الفرج؛ أي حفظِه وتحصيل عصمته. = وِجاء : الوِجاءُ : هو رضُّ عروق الخصيتين حتى تنفضخ ؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع ؛ فيكون شبيها بالخِصاء ( وهوسَلُّ الخصيتين). |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
1. يمكن تحقيق العفة بالزواج ، ويمكن تحقيقها – أيضا – بالصوم .
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
1. من لم يستطع الزواج : يُستحبُّ له الصوم
ولا يستحب له الزواج بالاستدانة وبتكليف نفسه ما لا يطيق . |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام