![]() |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
اقتباس:
صحيح كلامك بس لان الدكاتره مالهم أمان هذا الترم وصراحه الدكتور قال لكم شي وقال للبنات شي بس صراحه انا عجزت احفظ الأبواب وكم حديث تركتهم :007: |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
يله أستودعكم الله روحو كملوا المحاضرات وصلت الى الثالثه
صداع نصفي من ذا الأجهزه:sm5: |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
حفظ الاعداد اسهل من حفظ الراوي لان عندك 42 حديث يعني شغله الله يعين بس
في الغالب ما بيجيب منها اكثر من خمس اسئلة او سته الي هي الراوي والاعداد الواحد يتخذ له اولويات المحتوى كامل ام الراوي والاعداد ام الاعداد لحالها ام الراوي لحاله ام المحتوى والراوي ام الاعداد والمحتوى .. ام ماذا بالنسبه لي المحتوى لان اغلب الاختبار منه والباقي ان جت ولا الله يعين المستوى هذا ناوين علينا عشان الف ريال جتنا يتيمه ههههههه |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
معالي رتبي الاعداد على ورقه بالشكل اللي تحبينه وبكذا راح تحفظينه لأنك راح تتذكرين ترتيبك لها
أنا بصراحه سويت كذا وحفظتهم الحمد لله بس كتاب الجامع حذفت الاعداد حقته من عندي وآخر محاضرتين ما جيتهم للحين ومحااضرات كتاب الطلاق ما جيته مرررررره دسمه هالمحاضرتين بيصدع راسي يارب توفيقك :verycute: |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
الصَّداق لغة :(بفتح الصاد وكسرها) مأخوذ من الصِّدق ؛ لإشعارِه بصدق رغبة الزوج في الزوجة !
والصِّدق : مطابقة الأمر للواقع . = الصّداقُ شرعا : هو العِوَضُ الذي يَقَدَّمُ للمرأة قبل عقد النكاح أو بعده مقابل استباحة الزوج بِضعها بالحلال . (( كأنه قال صححو بضعها غلط هي وطئوها [2/1] : أشهرُ أسمائِه . لهذا العوض ثمانيةُ أسماء ((8)) ؛ ولعلَّ أشهرَها ((أربعة ))؛ هي : صداق ، ومهر ، ونحلة ، وفريضة . [3/1] : أصل مشروعيتِه . كان الصداق في الشرائع السابقة على الإسلام يقدم للأولياء ! فشرع الإسلام تقديمه للزوجات ؛ ((وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس .)) = فهو ثابت بالكتاب في عدة مواضع ، منها قوله تعالى : { وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة}. = وهو ثابت بالسنة المطهرة : بقوله – صلى الله عليه وسلم - وفعله وتقريره ؛ وسيأتي بعد قليل ذكر بعض الأحاديث بهذا الشأن. = وهو ثابت بإجماع أهل العلم على مشروعيته . = وهو ثابت بالقياس ؛ باعتبار أنَّ النكاح لا بد له من الاستباحة ، والاستباحة لا بد لها من عوض . [4/1] : مقدارُه . لم يرد في النصوص الشرعية تحديد لمقدار الصداق ؛ غير أنَّ الشريعة السمحة التي أتت بالتيسير على الناس في كل أمورهم ،أتت باستحباب التخفيف في المهر؛ دون تحديد لأكثره أو أقلِّه |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
اقتباس:
لا الأعداد وين سهله :000: اعد الباب هذا اضيع الباب الثاني الراوي هو بيكتب وانا بختار بس ارقام عجزت أجمع الأبواب :sm5: |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
اقتباس:
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
:71:
انتقل لك الصداع :hahahahahah: |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
الحديث الأول ( ح1 / 968 ، ص : 103 - 105 )
عن أنس – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – {أنَّه أعتق صَفِيَّةَ وجعل عِتْقَها صَداقَها } . متفق عليه . # ترجمة صفية : هي أُمُّ المؤمنين ، صفيةُ بنتُ حُيَيّ َبنِ أخطب – أحد زعماء يهود بني النضير – كانت زوجة لكنانة بن أبي الحقيق قبل مقتله في خيبر سنة ست للهجرة ووقوعها هي في الأسر ؛ وقد حرَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ثمَّ تزوجها جبرا لخاطرها :106:؛وقد توفيت سنة (50هـ) |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
اقتباس:
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 02:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام