ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > ساحة طلاب وطالبات الإنتظام > ملتقى طلاب الانتظام جامعة الإمام عبدالرحمن (الدمام) > ملتقى كليات العلوم والأداب - جامعة الإمام عبدالرحمن > منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية العلوم و الآداب بالخفجي و نقل آخر الأخبار و المستجدات .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 2010- 4- 21   #11
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

(( باب النفقات ))
----------------
"الحديث الأول"
عَن عَائِشَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: دَخَلَتْ هِنْد بِنْتُ عُتْبَةَ ــــ امْرَأَةُ أَبي سُفْيَانَ ــــ عَلى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنّ أَبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحيحٌ لا يُعْطِيني من النّفَقَةِ مَا يَكْفِيني ويكفي بَنيَّ إلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" مُتّفَقٌ عَلَيهِ.

س: ماتعريف النفقة ؟
جمع : نفقة ، والمُراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما .
--
س: من هي هند بنت عتبة ؟
هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن شمس بن عبدالمناف ، أسلمت عام الفتح في مكه بعد إسلام زوجها ، قُتل أبوها عُتبة وعمّها شيبة وأخوها الوليد بن عُتبة يوم بدر ، فشق عليها ذلك ، فلما قُتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها ، توفيت في المحرم سنة 14 وقيل غير ذلك .
--
س: من هو أبو سُفيان ؟
أسمه صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس ، من رؤساء قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جُند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح ، وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، وكانت وفاته في خلافة "عثمان" سنة 32 للهجرة .
--
س: ماتعريف الشح وما الفرق بينه وبين البخل ؟
الشح : البخل مع حرص ، فهو أخص من البخل .
والبخل يختصّ بمنع المال ، والشح بكل شيء .
--
س: على ماذا دل الحديث ؟
الحديث فيه دليل على : () جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاشتكاء والفتيا وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة .

() ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج .

() وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير .

--
س: ما المواضع التي أجازوا فيها الغيبة ؟
أو – هل يجوز الغيبة في مثل هذا الموضع ولماذا ؟
إذا كان على وجه الإشتكاء والفتيا .
--
س: ما حكم نفقة الزوجة والأولاد على الزوج ، وإن كان الولد كبيراً ، وما دليل ذلك ؟
وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج وظاهره وإن كان الولد كبيراً لعموم اللفظ وعدم الاستفصال فإن أتى ما يخصصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاض بذلك.
--
س: ما هو الحد الواجب من النفقة ؟
الرأي الأول - الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة وإلى هذا ذهب جماهير العلماء وعليه دل قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

الرأي الثاني - إنها مقدرة بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدّان والمتوسط مدّ ونصف والمعسر مدّ وعن الهادي كل يوم مدّان وفي كل شهر درهمان .

وعن أبي يعلى الواجب من الخبز رطلان كل يوم في حق المعسر والموسر وإنما يختلفان في الجودة وغيرها.

قال النووي: وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير " يؤيد الرأي الأول"

--

س: قولها :"إلا ما أخذت من ماله" دليل على ماذا ؟

§ دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تمرد الأب.

§ وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه لأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سلم أقرها على الأخذ في ذلك ولم يذكر لها أنه حرام وقد سألته هل عليها جناح ؟

§ فأجاب بالإباحة في المستقبل وأقرها على الأخذ في الماضي .

§ وقد ورد في بعض ألفاظه في البخاري: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف .

--

س: "خذي ما يكفيك وولدك " ما الإحتمالات في ذلك ؟!

1- حكم. 2- فُتيا.

قوله: "خذي ما يكفيك وولدك" يحتمل أنه فتيا منه صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أنه حكم.

--

س: عللي - وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه ؟!

لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها في الأخذ في ذلك ولم يذكر لها أنه حرام .

وقد سألته هل عليها جُناح ؟ فأجاب عليها بالإباحة في المُستقبل وأقرها على الأخذ في الماضي .

وقد ورد في بعض ألفاظه في البخاري "لا حرج عليك أن تعطيهم بالمعروف" .

--

س: ما هي شروط الحكم على الغائب ؟

فيه دليل على الغائب من دون نصب وكيل عنه

لكنه قال النووي : () شرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد .

() أو متعززاً لا يقدر عليه .

() أو متعذراً ولم يكن أبو سفيان فيه شيء من هذه بل كان حاضراً .

--

س: هل أجاز لها الطعام الرطب واليابس ؟!

أخرج الحاكم في تفسير الممتحنة في المستدرك: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما اشترط في البيعة على النساء : ولا يسرقن ، قالت هند : لا أبايعك على السرقة إني أسرق من زوجي، فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه فقال: أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا وهذا المذكور يدل على أنه قضى على حاضر إلا إنه خلاف ما بوب له البخاري .

--

س: القصة مترددة بين كونه فتيا وبين كونه حكماً وكونه فتيا أقرب ؟!

لأنه لم يطالبها ببينة ولا استحلفها وقد قيل : إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا يميناً فهو حجة لمن يقول إنه يحكم الحاكم بعلمه. إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليلاً على معين من صور الاحتمال .

--

س: الحديث فيه دليل على ماذا ؟

إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده. وعلى أن لها الأخذ من ماله إن لم يقم بكفايتها .

--
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 4- 21   #12
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"







"الحديث الثاني"



وَعَنْ طَارقٍ الْمُحَاربيِّ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَدِمْنَا المَدينَةَ فإذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَائِمٌ عَلى المِنْبر يَخْطُبُ النّاسَ وَيَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأَ بمَنْ تَعُولُ: أُمّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ" روَاهُ النّسَائي وَصَحّحَهُ ابنُ حِبّانَ والدَّارَقُطْنيُّ .



س: من هو طارق ؟

هو طارق بن عبد الله المحاربي روى عنه جامع بن شداد وربعي ابن حراش .

--

س: بماذا تم تفسير اليد العليا وبماذا تم تفسير اليد السفلى ؟



فسر في النهاية اليد العليا : بالمعطية أو المنفقة . واليد السفلى بالمانعة أو السائلة.

--

س: على ماذا دل هذا الترتيب ؟

دل هذا الترتيب على أن الأم أحق من الأب بالبر .

--

س: فمن لم يجد كفايته لأحد أبويه فمن يخص ؟

فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص بها الأمّ .

وقد نبه القرآن على زيادة حق الأمّ في قوله: {ووصينا الإنسان بوالديه كُرهاً}.

--

س: ما حكم الإنفاق على القريب ؟

وفي قوله: وأختك وأخاك ثم أدناك إلى آخره دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر.

--

س: ما هي الأراء حول الإنفاق على القريب المُعسر ؟

() أن يكون القريب وارثاً مستدلاً بقوله تعالى : {وعلى الوارث مثل ذلك}.

()وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب زَمِناً أو صغيراً أو مجنوناً لعجزه عن كفاية نفسه .

()قالوا: فإن لم يكن فيه إحدى هذه الصفات الثلاث .

()فأقوال أحسنها : تجب لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه .

()والثاني : المنع للقدرة على الكسب فإنه نازل منزلة المال .

() الثالث: أنه يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن .

()وعند الحنفية يلزم التكسب لقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث هكذا في كتب الفريقين.

--

س: قوله تعالى: "واتي ذا القربى حقه" وضحي ذلك ؟

في قوله تعالى: {واتي ذا القربى حقه} ما يشعر بأن للقريب حقاً على قريبه والحقوق متفاوته فمع حاجته للنفقة تجب ومع عدمها فحقه الإحسان بغيرها من البر والإكرام.

--

س: ما حكم سقوط نفقة الماضي ؟

للعلماء خلافاً في سقوط نفقة الماضي فقيل: تسقط للزوجة والأقارب وقيل: لا تسقط.

وقيل: تسقط نفقة القريب دون الزوجة .

--

س: ما الآراء في حكم سقوط نفقة الماضي ؟

للعلماء خلافاً في سقوط نفقة الماضي فقيل: تسقط للزوجة والأقارب وقيل: لا تسقط.

وقيل: تسقط نفقة القريب دون الزوجة .

وعللوا هذا التفصيل بأن نفقة القريب إنما شرعت للمواساة لا لأجل إحياء النفس وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لأجل المواساة ولذا تجب مع غنى الزوجة ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها .

فإن تم الإجماع فلا التفات إلى خلاف من خالف بعده وقد قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

فمهما كانت الزوجة مطيعة فهذا الحق الذي لها ثابت .

عن عمر رضي الله عنه: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا" .

















يتبع بإذن الله

:)
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 9   #13
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

" الحديث الثامن "



وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بمنْ يَعْولُ، تَقُولُ المَرْأَةُ أَطْعِمْني أَوْ طَلِّقْني" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيّ وَإسْنَادُهُ حَسَنٌ .



س: ما المقصود بـ[ويبدأ] ؟

أي في البر والإحسان

--

س: إلى ماذا يُشير بكلمة "هذا من كيسي" ؟

v إشارة إلى أنه من استنباطه هكذا قاله الناظرون في الأحاديث.

v الذي يظهر بل ويتعين أن أبا هريرة لما قال لهم : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قالوا: هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أجاب بقوله: من كيسي جواب المتهكم بهم لا مخبراً أنه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

v وكيف يصح حمل قوله من كيس أبي هريرة على أنه أراد به الحقيقة .

v وقد قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فينسب استنباطه إلى قول رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: وهل هذا إلا كذب منه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وحاشا أبا هريرة من ذلك فهو من رواة حديث: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" .

v فالقرائن واضحة أنه لم يرد أبو هريرة إلا التهكم بالسائل ولذا قلنا إنه يتعين أن هذا مراده.

v والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه قد فسر قوله: من كيس أبي هريرة أي من حفظه وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري وغيره من أنه بسط ثوبه أو نمرة كانت عليه فأملاه رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حديثاً كثيراً ثم لفه فلم ينس منه شيئاً كأنه يقول: ذلك الثوب صار كيساً .

--

س: ما الأقوال – أو – ما الأراء بوجوب النفقه على من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب ؟

v دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجة والمملوك والولد وقد تقدم ذلك ودل على أنه يجب نفقة العبد وإلا وجب بيعه وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيراً.

· قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب .

· فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين إناثاً أو ذكراناً إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء .

· وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليه إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب .

--









يتبع بإذن الله

:)
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 20   #14
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"



" الحديث التاسع "



عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيّبِ رضي الله عنه في الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلى أَهْلِهِ قَالَ: "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا" أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبي الزِّنَادِ عَنْهُ قالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنّةٌ؟ فَقَالَ: سُنّةٌ. وهذا مُرْسَلٌ قَويٌّ)

س: ما المقصود بـ "أهله" ؟

أي زوجته

س: ما المراد أو المقصود بالسنة – وما الدليل على كل قول ؟

1- قال الشافعي : والذي يشبه أن يكون قول سعيد سُنة ، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وهو الأرجح والأنسب إلى الصواب

2- وأما قول ابن حزم : لعله أراد سنّة عمر فإنه خلاف الظاهر وكيف يقول له السائل : سنة ويريد سؤاله عن سنّة عمر؟

هذا مما لا ينبغي حمل الكلام عليه وهل سأل السائل إلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

"الدليل على كل قول "

قال جماعة إنه إذا قال الراوي : من السنة كذا فإنه يحتمل أن يريد سنة الخلفاء، وأما بعد سؤال الراوي فلا يريد السائل إلا سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجيب المجيب إلا عنها لاعن

سنّة غيره .

() الأدله على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم

§ لأنه إنما سأل عما هو حجة وهو سنته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم .

§ وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرّق بينهما".

() وهناك إحتمال أنهم يريدون سُنة الخُلفاء

§ وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد في أنهم يأخذون على من عندهم من الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا.

--

س: مـا الحكم عند إعسار الزوج - وما أدلة كل قول :؟

§ اختلف العلماء في هذا الحكم وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال :

الأول: ثبوت الفسخ .. مستدلين بــ :

§ وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وبه قال أهل الظاهر مستدلين بما ذكر (حديث الكتاب ).

§ وبحديث "لا ضرر ولا ضرار".

§ وبأن النفقة في مقابل الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور فإذا لم تجب النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار للزوجة .

§ وبأنهم قد أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه فإيجاب فراق الزوجة أولى –عللي-لأن كسبها ليس مستحقاً للزوج كاستحقاق السيد لكسب عبده.

§ وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة، والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيناً .

§ وبأنه تعالى قال: {ولا تضاروهن} وقال: {وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة.

والثاني: ما ذهب إليه الهادوية والحنفية وهو قول للشافعي أنه لا فسخ بالإعسار عن النفقة .. مستدلين بــ :

1. قوله تعالى: {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها}.

قالوا: وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولا يأثم بتركه فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين سكنه .

2. وبأنه قد ثبت في صحيح مسلم "أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب أزواجه منه النفقة قام أبو بكر وعمر إلى عائشة وحفصة فوجا أعناقهما وكلاهما يقول:

3. تسألن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ما ليس عنده؟ قالوا: فهذا أبو بكر وعمر يضربان بنتيهما بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم لما سألتاه النفقة التي لا يجدها .

مستدلين بـ: أ- فلو كان الفسخ لهما وهما طالبتان للحق لم يقرّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الشيخين على ما فعلا .

ب- ولبين أن لهما أن تطالبا مع الإعسار حتى تثبت على تقدير ذلك المطالبة بالفسخ.

ج- ولأنه كان في الصحابة المعسر بلا ريب ولم يخبر النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أحداً منهم بأن للزوجة الفسخ ولا فسخ أحد .

الرد على الدليل الثالث -4- قالوا: ولأنها لو مرضت الزوجة وطال مرضها حتى تَعَذَّرَ على الزوج جماعها لوجبت نفقتها ولم يمكن من الفسخ وكذلك الزوج .

وجه الإستدلال : فدل أن الإنفاق ليس في مقابلة الاستمتاع كما قلتم .

أ‌- وأما حديث أبي هريرة فقد بيّن أنه من كيسه " أي من رأيه "

ب‌- وحديثه الآخر لعله مثله .

ت‌- وحديث سعيد مرسل " أي ضعيف ".

ث‌- وأجيب بأن الآية " من قُدّر عليه رزقه " إنما دلت على

الرد على الرأي الثاني :

- سقوط الوجوب عن الزوج وبه نقول ، وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به وبأن قصة أزواجه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وضرب أبي بكر وعمر إلى آخر ماذكرتم هي كالآية دلت على :

أ‌- عدم الوجوب عليه صلى الله عليه وسلم .

ب‌- وليس فيه أنهن سألن الطلاق أو الفسخ .

ت‌- ومعلوم أنهن لا يسمحن بفراقه فإن الله تعالى قد خيرهن فاخترن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم والدار الآخرة .

ث‌- فلا دليل فى القصة .

ج‌- وأما إقراره لأبي بكر وعمر على ضربهما فلما علم من أن للآباء تأديب الأبناء إذا أتوا ما لا ينبغي .

ح‌- ومعلوم .أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق فلعلهنّ طلبن زيادة على ذلك .

خ‌- فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية.

الرد على الحديث " ولم يخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أحداً " :

أما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة بل كان نساء الصحابة كرجالهن يصبرن على ضنك العيش وتعسره كما قال مالك : إن نساء الصحابة كن يردن الآخرة وما عند الله تعالى ولم يكن مرادهن الدنيا فلم يكن يبالين بعسر أزواجهنّ . وأما نساء اليوم فإنما يتزوجنّ رجاء الدنيا من الأزواج والنفقة والكسوة.

وأما حديث ابن المسيب فقد عرفت أنه من مراسيله وأئمة العلم يختارون العمل بها كما سلف فهو موافق لحديث أبي هريرة المرفوع الذي عاضده مرسل سعيد . فهم يؤيدون أصحاب الرأي الأول .

والقول الثالث: أنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما ينفق وهو قول العنبري وقالت الهادوية : يحبس للتكسب .

القول الرابع : وفي هذه المسألة قال محمد بن داود لامرأة سألته عن إعسار زوجها فقال: ذهب ناس إلى أنه يكلف السعي والاكتساب وذهب قوم إلى أنها تؤمر المرأة بالصبر والاحتساب فلم تفهم منه الجواب فأعادت السؤال وهو يجيبها ثم قال: يا هذه قد أجبتك ولست قاضياً فأقضي ولا سلطاناً فأمضي ولا زوجاً فأرضي .

وظاهر كلامه الوقف في هذه المسألة .

القول الخامس: أن الزوجة إن كانت موسرة وزوجها معسر كلفت الإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا أيسر لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} وهو قول أبي محمد بن حزم.

الرد على هذا القول : بأن الآية سياقها في نفقة المولود الصغير ولعله لا يرى التخصيص بالسياق.

القول السادس: لابن القيم وهو أن المرأة إذا تزوّجت عالمة بإعساره أو كان موسراً ثم أصابته جائحة فإنه لا فسخ لها وإلا كان لها الفسخ وكأنه جعل علمها رضاً بعسرته ولكن حيث كان موسراً عند تزوّجه ثم أعسر للجائحة لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لها.

وأقواها دليلاً وأكثرها قائلاً هو القول الأوّل.

--

س: ما الأقوال بالفسخ في تأجيل النفقة ؟

قد اختلف القائلون بالفسخ في تأجيله بالنفقة :

1- فقال مالك : يؤجل شهراً .

2- وقال الشافعي: ثلاثة أيام .

3- وقال: حماد سنة .

4- وقيل: شهراً أو شهرين .

5- قلت: ولا دليل على التعيين بل ما يحصل به التضرر الذي يعلم .

--

س: هل يجب التطليق أم الفسخ – وكيف يكون المدة هنا ؟

ومن قال إنه يجب عليه التطليق قال :

1- ترافعه الزوجة إلى الحاكم .

2- لينفق .

3- أو يطلق .

وعلى القول بأنه فسخ :

1- ترافعه إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم تفسخ هي .

2- وقيل: ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الطلاق أو يفسخ عليه (أي الحاكم) أو يأذن لها في الفسخ فإن فسخ .

3- أو أذن (أي القاضي) في الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له وإن أيسر في العدّة فإن طلق كان طلاقاً رجعياً له فيه الرجعة .

--

الفسخ = لا رجعة فيه .

الطلاق = فيه رجعة .

--
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 26   #15
بنوته فرفوشه
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية بنوته فرفوشه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 25236
تاريخ التسجيل: Wed Apr 2009
العمر: 34
المشاركات: 226
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 161
مؤشر المستوى: 65
بنوته فرفوشه has a spectacular aura aboutبنوته فرفوشه has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربية للبنات بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
بنوته فرفوشه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

مرحبا الحين هذي بس الاحاديث اللي معنا؟

اذا فيه زياده ياليت حد يقول لي بس اسم الباب و رقم الحديث
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 28   #16
غصون الورد
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40863
تاريخ التسجيل: Fri Nov 2009
المشاركات: 17
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 100
مؤشر المستوى: 0
غصون الورد will become famous soon enoughغصون الورد will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
غصون الورد غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

الله يجزاج الجنه ويجعله في ميزان حسناتج
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 29   #17
اغ’ــــرآب
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية اغ’ــــرآب
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 20049
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2009
المشاركات: 291
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 103
مؤشر المستوى: 66
اغ’ــــرآب will become famous soon enoughاغ’ــــرآب will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه العلوم و الآداب
الدراسة: غير طالب
التخصص: دراس’ـات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
اغ’ــــرآب غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

[align=center]
مشكووووووره الله يعطيك آأإألف عافيه

بسألك خلاص نعتمد هذا و الا فيه زيادة

[/align]
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 29   #18
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



لسى فيه باقي أحاديث
الملخص باقي منه
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 29   #19
ام الماس
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 52013
تاريخ التسجيل: Tue May 2010
المشاركات: 62
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 50
مؤشر المستوى: 58
ام الماس will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ام الماس غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

الله يسعدكي ياديومه في الدارين قولي امين
ياليت تعجلين فيه
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 29   #20
سعودية ذوق
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 38892
تاريخ التسجيل: Thu Oct 2009
المشاركات: 887
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 109
مؤشر المستوى: 69
سعودية ذوق will become famous soon enoughسعودية ذوق will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربية الخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سعودية ذوق غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله
تبارك الله عليك
قليل في حقك كل شي الله يسعدك بالدارين
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حديث, سبل السلام

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اختار حرف واللي بعدك يجيب كلمه بلغته ... محبة نوتجهام قسم المحذوفات و المواضيع المكررة 88 2010- 10- 10 12:40 AM
تكفون عندي تقييم اولي متوسط حديث ام مشاعل2006 منتدى كلية التربية بحفر الباطن 1 2010- 4- 8 11:16 PM
سين / جيم في مصطلح الحديث ديووومـه منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي 11 2010- 1- 24 11:06 AM
تلخيص حديث" سبل السلام" ثاني دراسات ديووومـه منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي 13 2010- 1- 16 07:22 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:21 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه