ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   المستويات 6+7+8 (https://vb.ckfu.org/f436)
-   -   [ المستوى السابع ] : ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~ (https://vb.ckfu.org/t703778.html)

ابو عبدالله111 2015- 12- 19 02:21 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااانا (المشاركة 12979184)
المراءة نصف دية الرجل
.
و يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الديه
.
((وهذا لايكون الافي الجراح ))
.
مثال
.
.
أصابع اليدين فيها ...............ديه كامله
كل اصبع = عشر الديه
عشر = 10% عشره من الابل
حتى تبلغ 100من الابل
طيب لو جنى انسان على اصبع رجل ...ويبغى يدفع الديه كم يحط ؟
10 من الابل .........والمراءة كذلك
لوكانت اصبعان = 20 ابل فيها 20%من الديه ............والمراءة كذلك
ثم الثلث وهكذا
يعني لين الثلث.............. مره رجال ( سوى)
- طيب لو قطع 4 أصابع للرجل؟ = 40 ابل
.
( اربع أصابع للمراءة = 20 ....رديناها على النص )
.
لان مافوق الثلث يعود على عقل النصف
.
طيب لو علم الجاني ها الشغله انها في 4 تأخذ 20 وقطعها عمداً ؟
هنا تقطع اصبعه الرابعه قصااااااااص
وتعطى المراءة 30 من الابل مقابل ديتها = لان الاصبع الرابع قطع تعدي

جزاك الله خير الحين فهمت الله يجعله في موازين حسناتك

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:23 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
هذا السؤال قد يأتي على عدة أوجه :

- مكلف أكره مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على المكرَه والمكرِه.
- مكلف أمر غير مكلفٍ بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو غير عالمٍ بالتحريم فقتل؛ فالحكم هنا: فالقود على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو عالمٌ بالتحريمفقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).


- مكلف أمر مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).



الضابط في الصورتين الأخيرتين حديث : "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".






طبعًا : في كل هذه الصورة؛ من استحق القتل؛ يكون (القتل) أو (الدية) إن عفا عنه ولي الدّم كما هو معلوم ...

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:24 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله ال سبيع (المشاركة 12979487)
تقع كفارة قتل الخطاء على



الجاني او العاقله ايش الصحيح

الكفارة في كل الأحكام معلقة برقبة صاحبها ما أحد له علاقة يصوم عنه أو يعتق ....

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:25 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نايف بدر2 (المشاركة 12979579)
ماالعله في كون الصغير لايجب عليه القصاص

لأنه آله تم استخدامها من قِبل الجاني

مثله مثل السكين والسلاح ووو ..

رابعه 500 2015- 12- 19 02:26 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
لان الصغير ليس له قصد صحيح وكذلك المجنون

صمت الوداع 1 2015- 12- 19 02:27 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
بسم الله توكلنا على الله ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم لاسهل إلاماجعلته سهلا وأنت تجعل الحزن اذا شأت سهلا

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:31 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
القذف :
- صريح

- وكنائي

ريما* 2015- 12- 19 02:32 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
لو سمحتوا ابغى رابط الاسئله بعد التصحيح

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:33 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
(1)
المُنتهب : هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة.


لا تُقطع يده

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:35 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
(2)
الغاصب والخائن في وديعة أو عارية وغيرها

لا تُقطع يده

لأنها ليست بسرقة



لكن : جاحد العارية : يُقطع ؛ إذا بلغت نصابًا


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:23 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه